عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (175)
للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام
بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وعلى
الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٧٥ - للوسيط كافة الصلاحيات
في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من المستندات، وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه
الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء
مهمته".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو أحمد همام القزمازي عبد ربه: يوجد في السطر الرابع عبارة " والاطلاع على ما يلزم من المستندات
" فأرجو أن استبدل كلمة "المستندات " بكلمة " مستندات".
رئيس المجلس: فعلا لأن كلمة "المستندات" لا تعرف ما دام هناك حرف
جر أي تصبح العبارة .." على ما يلزم من مستندات . أيا كان لأن المستندات معرفة . وتحذف "ال"
. فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، سأعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم
من السيد العضو أحمد همام والذي يقضي بحذف حرف التعريف (ال (من كلمة "المستندات" الواردة في المادة. فهل توافقون حضراتكم
على ذلك ؟
(موافقة)
رئيس المجلس: إذن ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ١٧5 – معدلة – لأخذ الرأي عليها.
المقرر: " مادة ١٧٥ – للوسيط كافة الصلاحيات
في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره،
وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع
والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وعلى الطرفين
تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات
التي تعينه على أداء مهمته".
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على هذه المادة – معدلة – يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق