الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يناير 2024

اَلْمَادَّة (174) : اَلْحَدُّ اَلْأَقْصَى لِإِنْجَازِ اَلْوَسِيطِ مُهِمَّتَهُ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (174)

تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع.

وعلى الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون، وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٤ - تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع. وعلى الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقاً لحكم المادة ١٧٢ من هذا القانون، وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

)صوت من السيد العضو حسنين الشورة : لي استفسار يا ريس عن المدة(

رئيس المجلس: أية مدة ؟.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): المدة المنصوص عليها في المادة ١٧٢.

رئيس المجلس: ... خلال المدة المحددة له تطبيقًا لحكم المادة ١٧٢.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): كم هذه المدة يا ريس ؟

رئيس المجلس: اقرأ المادة ١٧٢ خلال ٤٥ يوما . المقرر: بحد أقصى خلال ٤٥ يومًا.

رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة ١٧٤ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق