الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يناير 2024

اَلْمَادَّة (169) : وُجُوبُ اَلْمُفَاوَضَةِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (169)

إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 94 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا ثار خلاف مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعي لحله وديا عن طريق المفاوضات الجماعية.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٦٩ - إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديًا."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: سيادة الرئيس، هذه المادة تتحدث عما إذا حدث نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً ، ومن الممكن أن يحدث أي نزاع وبالفعل يلتقى الطر فان لحل هذا النزاع ودياً أو قد يرفض أحد الطرفين التسوية ودياً، ولذلك أريد إضافة عبارة " دون أن يخل ذلك بحق كل طرف في اللجوء إلى القضاء" في نهاية المادة، على أساس أنه إذا لم يسو النزاع ودياً، يلجأ أي منهما للقضاء إذا كان له مصلحة في النزاع المعروض.

رئيس المجلس: ما التعديل بالضبط؟

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: التعديل يقتضى إضافة عبارة " دون أن يخل ذلك بحق أي من الطرفين في اللجوء إلى القضاء".

المقرر: المادة ١٦٨ أوردت هذا الكلام يا أستاذ محمد.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: كما ذكر السيد العضو عبدالعزيز مصطفى رئيس اللجنة المشتركة ومقررها، ورد في صدر المادة (١٦٨) عبارة " مع عدم الإخلال بحق التقاضي"، فهذا موجود بالنسبة لكل المواد كمبدأ عام ولن نكرره في كل مادة لأنه يشمل كل المواد.

المقرر: يشمل كل أحكام هذا الباب.

رئيس المجلس: مادام أن هذا المبدأ موجودا، هل لديك مانع من النزول عن هذا الاقتراح اكتفاء بوجود هذا المبدأ؟

(صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: نزلت عنه يا ريس)

رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل ـ وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون ـ في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ؛ وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون ، هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية وكان مؤدى نص المادة 95 منه هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان الى تسوية النزاع او جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات وجب إحالة الأوراق الى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية ؛ متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة السابقة تتكون ـ على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار اليه ـ من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ومن مندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ومندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه وزيرها ومندوب عن الوزراة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ؛ متى كان ذلك فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر تابعة لجهة القضاء العادي وجزءاً من تنظيماتها وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة وهو ما يتعين الحكم به .

 ( الطعن 8 لسنة 17 ق جلسة 2 / 9 / 1995  مكتب فني 7 ج 1 ص 862)

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية ، وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتي تتمثل - وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون - في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم . والأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم ، كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعي لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية ، وكان مؤدى نص المادة 95 أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية ، جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها ، وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية .

 ( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 4 / 7 / 1992 مكتب فني 5 ج 2 ص 444)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق