الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يوليو 2023

الطعن 99 لسنة 5 ق جلسة 14 / 2 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 70 ص 823

جلسة 14 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة سيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم البغدادي المستشارين.

-----------------

(70)

القضية رقم 99 لسنة 5 القضائية

وقف عن العمل 

- المادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - تقريرها حكماً مقتضاه أن الأصل أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه - إجازتها للمحكمة التأديبية استثناء صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة - المقصود بالتأقيت ليس مجرد انتهاء التحقيق وإنما التصرف في شأن الموظف نهائياً إما بحفظ الأوراق أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية أو من المحكمة التأديبية - التصرف النهائي في أمر مرتب الموظف الموقوف طوال مدة الوقف يكون للسلطة التأديبية أو للمحكمة التأديبية بعد التصرف في شأن الموظف نهائياً - الاختصاص في هذا الشأن يكون للمحكمة التأديبية إذا كان التصرف في أمر المرتب مقترناً بالفصل في الدعوى التأديبية ويكون للسلطات الرياسية فيما عدا ذلك.

----------------

إن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن "لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك, ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص, فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مدير عام النيابة الإدارية بمبررات امتناعه, وذلك خلال أسبوع من طلبه, ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة, ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه, ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة, إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه". والمستفاد من هذا النص أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه، وذلك كأصل عام، ولكن القانون أجاز للمحكمة التأديبية استثناء من هذا الأصل أن تقرر صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة. والحكمة التشريعية لذلك هي حفظ أود الموظف ومن يعولهم؛ بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه. والمقصود بالتأقيت هنا ليس مجرد انتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقاً رهن المحكمة التأديبية، وإنما المقصود بالتأقيت هو التصرف في هذا الشأن نهائياً؛ إما من غير محاكمة وذلك بحفظ الأوراق، أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة، أو بالفصل في أمر الموظف من المحكمة التأديبية، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك في شأن تأديب الموظف بقي بعد ذلك التصرف نهائياً في أمر مرتبه طوال مدة الوقف، فإن كانت الأولى كان التصرف النهائي في ذلك متروكاً للسلطة الرياسية التي تملك إصدار أمر الوقف ابتداء، سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال طبقاً للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور، وإن كانت الأخرى كان ذلك من اختصاص المحكمة التأديبية طبقاً للفقرة الثالثة من المادة المذكورة؛ إذ تنص في آخرها على أن "تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه". وغنى عن القول أن هذا النص - إذ يعقد هذا الاختصاص للمحكمة التأديبية مقترناً بالفصل في الدعوى التأديبية - يترك الاختصاص للسلطات الرياسية فيما عدا ذلك، كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية، بل اقتصر على حفظ الأوراق أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بدون محاكمة.


إجراءات الطعن

في 18 من ديسمبر سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في القرار الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1958 في الدعوى رقم 2 لسنة 1 ق المرفوعة من النيابة الإدارية ضد محمد طه سويلم الذي قضى "بصفة مؤقتة صرف ثلاثة أرباع مرتب المتهم محمد طه سويلم عن مدة إيقافه". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه، وتقرير صرف مرتب السيد/ محمد طه سويلم كاملاً عن مدة الوقف". وقد أعلن الطعن للنيابة الإدارية في 24 من ديسمبر سنة 1958، وللخصم في 5 من يناير سنة 1959، وعين لنظره جلسة 17 من يناير سنة 1959، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه نسب إلى محمد طه سويلم كاتب مستشفى ببا أنه حاول الاعتداء على طبيب أول مستشفى ببا، وقد صدر قرار في 13 من أكتوبر سنة 1958 بوقفه عن العمل، وفي 27 من أكتوبر سنة 1958 تقدمت النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة طالبة وقف صرف مرتب الكاتب المذكور عن مدة إيقافه إلى أن تنتهي جميع التحقيقات عن التهم المنسوبة إليه. وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1958 قررت المحكمة "بصفة مؤقتة صرف ثلاثة أرباع مرتب المتهم محمد طه سويلم عن مدة إيقافه". وأسست قرارها على أن "الثابت من الأوراق أن التحقيق المشار إليه تم في 8 من أكتوبر سنة 1958 وصدر قرار وقف المتهم في 13 من أكتوبر سنة 1958؛ ومن ثم فإن مصلحة التحقيق لم تكن تقتضي الإيقاف بعد أن تم جانب كبير منه؛ الأمر الذي يجعل الإيقاف في هذه الحالة قد وقع دون مسوغ من القانون". وأنه "على ضوء ما تقدم ترى هذه المحكمة بصفة مؤقتة الاكتفاء بصرف ثلاثة أرباع مرتب المتهم عن مدة إيقافه، وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الوقف المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 هو إجراء احتياطي لا يكون مبرراً إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق الالتجاء إليه؛ بمعنى أن يكون بقاء الموظف في عمله معوقاً لسير التحقيق أو عاملاً على دفعه عن الوصول إلى الحقيقة، فإذا انتفت هذه الأسباب انتفت الحكمة في الوقف، فإذا وقع تخلف عنه سببه القانوني، وبالتالي يكون هذا الوقف مخالفاً للقانون إذا كان التحقيق قد انتهى أوشك على الانتهاء. وأن الثابت من الأوراق أنه سمعت أقوال طبيب أول المستشفي وأقوال الشاهدين في 8 من أكتوبر سنة 1958، ثم صدر قرار الوقف في 13 من أكتوبر سنة 1958؛ ومن ثم فهذا القرار - على نحو ما ذهبت إليه المحكمة - قد وقع دون مسوغ من القانون، وإذا كان الأمر كذلك وكانت ولاية المحكمة التأديبية لا تتسع لإلغاء قرار وقف صدر على خلاف القانون، فكان يتعين، والحالة هذه، أن تهدر المحكمة الأثر القانوني المترتب على الوقف، وهو وقف المرتب، وأن تقرر صرفه كاملاً، وإذ أخذت المحكمة بغير هذا النظر فإن قرارها يكون قد صدر مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن "لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مدير عام النيابة الإدارية بمبررات امتناعه، وذلك خلال أسبوع من طلبه، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه، ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة، إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه، وذلك كأصل عام، ولكن القانون أجاز للمحكمة التأديبية استثناء من هذا الأصل أن تقرر صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة؛ والحكمة التشريعية لذلك هي حفظ أود الموظف ومن يعولهم؛ بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه، والمقصود بالتأقيت هنا ليس مجرد انتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقاً رهن المحكمة التأديبية، وإنما المقصود بالتأقيت هو التصرف في هذا الشأن نهائياً، إما من غير محاكمة وذلك بحفظ الأوراق، أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة، أو بالفصل في أمر الموظف من المحكمة التأديبية، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك في شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائياً في أمر مرتبه طوال مدة الوقف، فإن كانت الأولى كان التصرف النهائي في ذلك متروكاً للسلطة الرياسية التي تملك إصدار أمر الوقف ابتداء، سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال، طبقاً للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور، وإن كانت الأخرى كان ذلك من اختصاص المحكمة التأديبية طبقاً للفقرة الثالثة من المادة المذكورة؛ إذ تنص في آخرها على أن "تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه". وغني عن القول أن هذا النص - إذ يعقد هذا الاختصاص للمحكمة التأديبية مقترناً بالفصل في الدعوى التأديبية - يترك الاختصاص للسلطات الرياسية فيما عدا ذلك، كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية، بل اقتصر على حفظ الأوراق أو توقيع جزاء من السلطة الرياسية بدون محاكمة.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها، فيتعين لذلك حفظ الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق