بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 90 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
أي تي بي ميديا جروب منطقة حرة - ذ.م.م
مطعون ضده:
سكوت جيمس أرمسترونج
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/326 استئناف عمالي
بتاريخ 27-04-2023
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (سكوت جيمس ارمسترونج) قد تقدم بالدعوى رقم 8681 لسنة 2022 عمالي جزئي - في مواجهة الطاعنة (اى تى بى ميديا جروب منطقة حرة ذ.م.م) وطلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 282909 درهم مع الفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتسليمه شهادة خبرة ، والزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول بأنه وبموجب عقد غير محدد المدة التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 1/9/2020 مقابل راتب شهري مبلغ 40000 درهم (الأساسي منه مبلغ 24000 درهم) وقد فصلته الطاعنة من العمل تعسفياً بتاريخ 8/6/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التالية : رواتب متأخرة عن الفترة من 1/6/2022 حتى 8/6/2022 مبلغ 10909 درهم ، بدل إنذار مبلغ 40000 درهم ، تعويض عن الفصل التعسفي مبلغ 120000 درهم ، بدل إجازة عن آخر سنتين مبلغ 80000 درهم مكافاة نهاية خدمة مبلغ 32000 درهم ، شهادة خبرة وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته آنفة البيان . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم وكيل الطاعنة مذكرة جوابية تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلب في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ16000 دولار أمريكي أو مبلغ 588000 درهم تعويضاً عن الأضرار والربح الفائت الذي لحق بها بسبب إخلال المطعون ضده بواجبات وظيفته مع إلزامه بالرسوم والمصروفات. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا: - في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 128477 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وبتسليمه شهادة خبرة وألزمتها بالمناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: - بقبول الإدعاء المتقابل شكلاً وفى موضوعه برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 326/2023 عمالي واستأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم 333/2023 عمالي. بتاريخ 27-04-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/16 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على شقين الأول يتعلق بالدعوى الأصلية وما قضي فيها بشأن طلب الإجازة وطلب الإنذار والشق الثاني من الطعن يتعلق بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى المتقابلة.
وحيث أن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، ومن المقرر أنه لا يقبل الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الفائدة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالنقض لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي الأصلية ــ المبينة في صدر هذا الحكم ــ مضافاً إليها الفائدة لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض فإن قضاء محكمة الإستئناف في خصوصها يكون نهائياً غير قابل للطعن بالنقض ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بشأنها
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،
وحيث الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع عندما أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من رفض للدعوى المتقابلة على الرغم من أن خبير الدعوى قد انتهى صائباً إلى أن الطاعنة قد تكبدت أضراراً نتيجة إخلال المطعون ضده بهام وظيفته ـــ وذلك بأن قام بخرق سياسة الشركة الطاعنة لتحقيق منافع شخصية لنفسه ولعائلته ــ وترك أمر تقدير التعويض عن هذه الأضرار لعدالة المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن مردود ذلك أنه من المقرر أن رأى الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقديره ولا تثريب عليها إن هي أطرحت رأى الخبير كله أو بعضه ما دامت قد بينت في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى ذلك إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده بمدوناته (( المدعية لم تقدم الدليل على دعواها .... المحكمة لا تساير الخبير المنتدب فيما انتهي إليه إذ أنه اعتمد في بحثه على رسائل الواتساب المتبادلة بين المدعي عليه تقابلاً وشركات أخري لم يبين منها ثمة إخلال من المدعي عليه تقابلاً أو ثمة اضرار او خسائر قد لحقت بالمدعية تقابلاً وإنما يظهر منها مباشرة المدعي عليه تقابلاً لأعماله ولا يمكن التعويل عليها في إثبات ما تدعيه وإذ خلت المستندات مما يؤيد طلبها ومن ثم بات بلا دليل فاقد لسنده من الواقع والقانون تقضى المحكمة برفضه)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((الحكم المستأنف قد طبق صحيح القانون فيما قضى به من رفض لموضوع الدعوى المتقابلة لأنها لا تستند على أساس يمكن التعويل عليه لتعويضها عما تدعيه من خسائر وعليه فان النعي على الحكم المستأنف بالأسباب التي اثارتها المستأنفة لا أساس له)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية لقلة النصاب وبرفضه في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق