الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 87 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 87 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
مجموعة أكورد للأعمال دي دبليو سي ش.ذ.م.م
اكوارد انتجريتد سوليوشينز ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
موسى على طويل
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2821 استئناف عمالي
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ،
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (موسى على طويل) أ قام الدعوى رقم 5916 / 2021 عمالي جزئي ضد (1- مجموعة اكورد للأعمال دي دبليو سي ش.ذ.م.م. 2- اكوارد انتجريتد سوليوشينز ش.ذ.م.م) بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية ــ أولاً: الزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي له مبلغ (184,556.09)درهم ثانيا: إلزام الطاعنتين بالتضامن والتكافل بأن تؤديا له عمولته عن المناقصات عن عامي 2020 و 2021 مبلغ (326,210.91)درهم والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية على سند من أنه بموجب عرض العمل الصادر عن الشركة الطاعنة الأولى بتاريخ 02-04-2020 تعاقد معها للعمل بوظيفة مدير مبيعات براتب شهري قدره (9,530) دولار أمريكي وعمولة سنوية قدرها (76,240) دولار أمريكي تستحق له حسب النسبة المطلوب تحقيقها في الأعمال والتعاقدات السنوية والتي تحددها الشركة في تاريخ لاحق ، بالإضافة إلى البدلات والمزايا الأخرى المتفق عليها ، وبناء عليه باشر العمل لدى الشركة الطاعنة الأولى بتاريخ 02-04-2020 ، وبتاريخ 16-07-2020 تم إبرام عقد عمل غير محدد المدة بينه و بين الطاعنة الأولى تضمن ما يفيد أن راتبه مبلغ (35,000) درهم الأساسي منه مبلغ (24,500) درهم كما تضمن الإتفاق على أحقيته لعمولة سنوية قصوى قدرها (279,991) درهم . بتاريخ 15-03-2021 قامت الطاعنة الأولى بفصله عن العمل دون سبب مشروع ومنحته مهلة إنذار تنتهي في 30-04-2021، وبتاريخ 15-04-2021 أرسلت له رسالة الكترونية تضمنت ما يفيد تنازلها عن مهلة الإنذار وبفصله بشكل فوري، فتقدم بشكواه إلي مؤسسة دبي للطيران، ونظراً لتعذر التسوية أحالتها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي أحالتها بدورها إلى المحكمة، ومن ثم فقد أقام الدعوى مطالباً بالمبالغ سالفة البيان. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً: بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 88783 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية-عدا التعويض عن الفصل التعسفي- فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع 5% وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر, ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .ثانياُ : بإلزام الطاعنتين بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا للمطعون ضده مبلغ 279991 درهم (مائتان وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون درهم ), والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالإستئناف رقم 2821 / 2021 عمالي واستأنفه المدعى بالإستئناف رقم 2823 / 2021 عمالي. بتاريخ 17/3/2022 حكمت محكمة الإستئناف أولا: بقبول الإستئنافين شكلاً. ثانيا: في الإستئناف رقم 2821 / 2021 عمالي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب العمولة والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصروفات. ثالثا: في الإستئناف رقم 2823 / 2021 عمالي برفضه، وألزمت المستأنف بالرسوم والمصروفات رابعاً: أمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التامين في كل من الإستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 125/2022 عمالي وبتاريخ 06-09-2022 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهى إليه بشأن طلب العمولة وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد في هذا الخصوص وألزمت الطرفين بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوي حيث أعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبذات الصلاحيات والأمانة المحددة سلفاً بالحكم التمهيدي الصادر عن محكمة أول درجة بتاريخ 5/8/2021 وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 27-04-2023 حكمت برفض الإستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الطاعنتين بالرسوم والمصاريف وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب محاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لجهة إغفاله دفاع الطاعنة الأولى بأن الرخص هي ليست لزبائنها وإنما تعود لشركة ساس كما أنه لم يحقق الشرط الثاني للعمولة وهو ان تكون الرخص جديدة وليست تجديد لرخص قديمة وتبني نتيجة التقرير الفاسد بأن الطاعنة لم تثبت بأن الرخص كانت تجديد، في حين أبرزت الطاعنة كل المستندات التي تثبت أن الرخص هي إمتداد وتجديد لرخص قديمة سابقة في وجودها لانتساب المطعون ضده للعمل، بالإضافة إلى كونها رخص لزبائن شركة ساس،الأمر الذي يثبت فساد الحكم المطعون عليه في تبنيه التقرير الفاسد الذي لم يبنى على الأصل الثابت و الإستخلاص السائغ، و القصور في تقصي الثابت بالمستندات وعدم احتساب العمولة على أساس قانوني حسابي سليم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها كما لها تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المنتدب ومتي رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها تقريره فإن لها أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد على استقلال على ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات على هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه وأقام قضاءه في ذلك على ما أورده بمدوناته (( وكانت المحكمة تطمئن إلى ما توصلت إليه الخبرة من نتائج ناجمة عن جهد مبذول في البحث والتدقيق لمستندات الدعوى ومبيناً للمحكمة الوقائع الثابتة فيها , وكان أن توصل بنتيجة ذلك إلى أن العقود والمناقصات المتعلقة بكل من : مناقصة شرطة أبو ظبي , و مناقصة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية , ومناقصة صندوق أبو ظبي للتنمية , وبريد الإمارات وهذا الأخير كان مشمول بالمطالبة والبحث وفقا لرسالة البريد الإلكتروني المرسلة من المدعي إلي مدير العمليات والتحالفات الإستراتيجية بالمدعي عليها الأولي وهي من ضمن الصفقات التي أتممها في الربع الأول من عام 2021 , كما تناولها الخبير بالإشارة والبحث في تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي , جميعها مناقصات وعقود جديدة تمت من خلال المدعي يستحق عنها عمولته المحددة بمبلغ أقصاه (279,991) درهم بعد أن أتم تلك العقود والمناقصات بقيمة إجمالية قدرها (6,472,575) درهم وفقا للمطلوب من التارجت المتفق عليه بين طرفي الخصومة وفقا للرسالة المرسلة من المستأنفة للمستأنف ضده بتاريخ 01/02/2021 بشأن الهدف الواجب تحقيقه خلال العام 2021 ........ كما تجد المحكمة بأن تقرير الخبير قد تضمن الرد الكافي على اعتراضات المستأنفة أصليا في بيان تعلق هذه المناقصات الجديدة بالمدعي، وكانت الأسباب والدلائل التي بينها الخبير في تقرير خبرته التكميلي توضح وتشير دون أدنى شك إلى اعتبار تلك المناقصات المتقدم بيانها قد تمت بعقود جديدة بواسطة المدعي وثبوت أحقيته بمبلغ المكافأة السنوية بالحد الأقصى لتحقيق التارجت المطلوب ..... وبالتالي، ولكل ما تقدم، فإن المحكمة تعتد بتقرير الخبير وتأخذ به محمولاً على أسبابه بشأن أحقية المدعي بطلبه للمكافأة السنوية .... مما يتعين معه ولكل ما تقدم رفض الإستئناف)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنتين بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق