الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 770 لسنة 5 ق جلسة 18 / 2 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 96 ص 742

جلسة 18 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد الفتاح بيومي نصار المستشارين.

----------------

(96)

القضية رقم 1354 لسنة 5 القضائية

موظف - تقرير سنوي - تقدير درجة كفاية الموظف - درجة جيد 

- اعتبارها أعلى مراتب الكفاية وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - تعديل تقدير الكفاية وجعله بالدرجات بالقانون رقم 579 لسنة 1953 - اعتبار درجة جيد ثاني مراتب الكفاية بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - صدور قرار وزير المالية بتقديرها بدرجات بدايتها 75 ونهايتها 90 - وجوب وضع التقرير السنوي عن عام 1953 على أساس الدرجات - تقدير كفاية الموظف عن هذا العام بدرجة جيد طبقاً للمادة 30 قبل تعديلها واعتبارها 90 درجة على ضوء التعديل الأخير - مخالف للقانون - وجوب اعتبارها أعلى مراتب الكفاية.

-----------------
إن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة كانت تنص على أنه "..... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام متضمنة درجة كفاية الموظف باعتباره جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً" ثم عدلت بالقانون رقم 579 لسنة 1953 إلى ما يأتي "..... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة....." ثم عدلت بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على النحو التالي "..... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام أو في أي شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف..." وقد قدرت درجة جيد بقرار من وزير المالية بدرجات بدايتها 75 درجة ونهايتها 90 درجة.
وبناء على ما تقدم فإن تقرير المدعي عن عام 1953 كان يجب أن يتم على أساس الدرجات وفقاً للتعديل الذي أدخل على المادة 30 بمقتضى القانون رقم 579 لسنة 1953 إلا أن الوزارة وضعت التقرير على أساس أحكام المادة 30 قبل تعديلها بالقانون المشار إليه ومنحت المدعي درجة جيد وهي أعلى درجات التقدير طبقاً للنظام الذي وضع على أساسه التقرير، ثم عدلت المادة 30 مرة أخرى بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فأصبحت كفاية الموظف تقدر بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف وقدرت مرتبة جيد بدرجات أقصاها 90 درجة على أساس أن هناك مرتبة أخرى تعلوها هي مرتبة "ممتاز" ومن ثم فإن تقدير الحكم المطعون فيه لدرجة جيد التي حصل عليها المدعي عام 1953 بتسعين درجة استناداً إلى التقدير الذي أورده القانون رقم 73 لسنة 1957 هو تقدير يخالف القانون إذ أن درجة جيد طبقاً لأحكام المادة 30 قبل التعديلات التي أدخلت عليها كانت أعلى درجات التقدير على ما سلف البيان.


إجراءات الطعن

في 20 من أغسطس سنة 1959 أودع السيد وكيل المدعي طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25 من يونيه سنة 1959 في الدعوى رقم 1235 لسنة 12 القضائية المرفوعة من السيد/ عبد الرؤوف محمد عبد الحميد أبو علم ضد وزارة الشئون الاجتماعية القاضي برفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات وطلب السيد وكيل المدعي للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للمدعي بطلباته التي تضمنتها عريضة دعواه وهي الحكم بإلغاء القرار رقم 209 الصادر في 9 من مارس سنة 1955 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالكادر العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الوزارة بالمصروفات - وقد أعلن الطعن للحكومة في 31 من أغسطس سنة 1959 - وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 27 من ديسمبر سنة 1960 وفيها أجلت لجلسة 18 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت الهيئة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 28 من يناير سنة 1961 وفي الجلسة المذكورة سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 24 من سبتمبر سنة 1958 أقام المدعي الدعوى رقم 1235 لسنة 12 القضائية ضد وزارة الشئون الاجتماعية طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 209 الصادر في 9 من مارس سنة 1955 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالكادر العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأخصها إرجاع أقدميته في تلك الدرجة إلى 9 من مارس سنة 1955 مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال في بيان ذلك أنه يشغل وظيفة ملحق للشئون العمالية والاجتماعية بسفارة الجمهورية العربية المتحدة بواشنطن، وأنه في 9 من مارس سنة 1955 صدر القرار الوزاري متضمناً ترقية بعض موظفي الوزارة بالاختيار إلى الدرجة الرابعة العالية مغفلاً ترقية المدعي إلى تلك الدرجة لغير علة مشروعة وقد بادر المدعي إلى التظلم من ذلك القرار غداة وصوله إلى أرض الوطن وقيد التظلم برقم 34 لسنة 4 القضائية في أول يونيه سنة 1958 وقد انقضت فترة الستين يوماً دون أن يصله أي رد على تظلمه، ولما كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقانون فيما تضمنه من إغفال ترقية المدعي فإنه يطعن عليه بالإلغاء لما يأتي: خالفت الوزارة القواعد التنظيمية التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والتي تقضي بأن تكون الترقية بالاختيار حسب ترتيب درجات الكفاية في العامين الأخيرين، ولما كان الثابت من التقريرين السريين الخاصين بالمدعي في العامين السابقين على إجراء حركة الترقية المطعون فيها أن درجات الكفاية المعطاة له في هذين التقريرين تفوق درجات معظم من شملهم قرار الترقية المطعون فيه فمن ثم يعتبر ذلك القرار مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة، وبما أن المدعي قد رقي إلى الدرجة الرابعة فإن طلباته والحالة هذه تنحصر في مجرد تعديل أقدميته في الدرجة الرابعة بجعلها راجعة إلى 9 من مارس سنة 1955 وهو التاريخ المحدد للترقية بالقرار المطعون فيه. وقد ردت الوزارة على الدعوى فدفعت أولاً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وفي الموضوع قالت الوزارة أنها أخذت في الترقيات التي صدر بها القرار المطعون فيه بدرجات التقرير الأخير واسترشدت في الوقت نفسه بدرجات التقرير السابق وذلك لأن الوزارة كان لها وضع خاص في ذلك الوقت نشأ عن التحول من نظام المركزية إلى نظام اللامركزية، ففي ظل نظام المركزية كانت تحرر التقارير بمعرفة مديري المصالح المختلفة ولا يخفى أن اختلاف مقاييس التقدير عند كل منهم بالنسبة لموظفيه جعل من العسير اعتبار هذه التقارير مقياساً سليماً مؤكداً لجميع الموظفين لهذا رأت الوزارة الانتظار إلى حين حلول مواعيد كتابة التقارير السرية الأخيرة في فبراير سنة 1955 والتي تعطي صورة عادلة بالنسبة لجميع الموظفين بعد أن أصبحت الوزارة وحدة بالنسبة لأقدميات الموظفين وذلك بعد إلغاء المصالح القديمة تطبيقاً لنظام اللامركزية، وقد أجرت الوزارة حركة الترقيات بسلطتها التقديرية في الاختيار بما رأته محققاً للمصلحة العامة ومؤدياً إلى اختيار الأصلح للترقية بين المرشحين بحسب ما تجمع لديها من معلومات وما لمست فيهم من كفاية كما أن من رقوا بالاختيار في القرار المطعون فيه يسبقون المدعي في الأقدمية، وانتهت الوزارة من ذلك إلى طلب عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وفي الموضوع برفضها. وبجلسة 25 من يونيه سنة 1959 حكمت المحكمة في دعوى المدعي والدعاوى الأخرى المرفوعة طعناً في قرار الترقية والتي قضت المحكمة بضمها إلى بعضها "أولاً - بعدم قبول الدعوى رقم 832 لسنة 12 القضائية شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت رافعها بالمصروفات. ثانياً - بقبول باقي الدعاوى شكلاً. ثالثاً - بإلغاء القرار المطعون فيه 209 في 15 من مارس سنة 1955 فيما تضمنه من تخطي أحمد محمد مخلوف وفهمي بيومي أحمد وسعد مصطفى المحلاوي ومحمد لبيب المرسي في الترقية إلى الدرجة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات على النحو المبين في الأسباب. رابعاً - رفض دعاوى باقي المدعين مع إلزام كل منهم بمصاريف دعواه" وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن "الوزارة تقول أنها وإن اقتصرت على الأخذ بالتقرير الأخير إلا أنها استرشدت بدرجات التقرير
السابق....." وبعد أن استعرضت المحكمة نص المادة 40 فقرة ثانية من قانون موظفي الدولة قالت أن "العبرة في الحالة المعروضة تكون بدرجات الكفاية الواردة في تقريري سنتي 1953 و1954 الموضوعين في سنتي 1954 و1955 ولا حجية فيما تقول به الوزارة من أنها أخذت في الاختيار بالتقرير الأخير عن سنة 1954 المقدم في فبراير سنة 1955 مسترشدة فقط بتقرير سنة 1953....." ثم استعرضت المحكمة بعد ذلك درجات من شملتهم الحركة المطعون فيها في نسبة الاختيار وقارنت بينها وبين درجات المدعين وانتهت من ذلك إلى أنه "يبين مما تقدم أن بعض المدعين وهم أحمد محمد مخلوف وقد حصل عن العامين الواجب اتخاذهما أساساً للترقية على 195 درجة وفهمي بيومي أحمد على 191 درجة والدكتور محمد لبيب مرسي على 188 درجة وسعد مصطفى المحلاوي على 190 درجة بينما حصل بعض المطعون في ترقيتهم على أقل من ذلك..... ومن ثم وطبقاً للقانون فلم يكن جائزاً تخطي من سبق ذكرهم من المدعين في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الرابعة في القرار المطعون فيه لحصولهم على درجات في الكفاية تزيد على درجات كفاية أربعة من المطعون عليهم وهم المشار إليهم، وعلى هذا يكون هؤلاء المدعون على حق في طعنهم ويتعين الحكم لهم بطلباتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بمصروفات الدعاوى الخاصة بهم" وأنه عن باقي المدعين فلم تصل درجات كفايتهم إلى القدر السالف ذكره ومن ثم يكون طعنهم غير قائم على أساس سليم ويتعين بذلك الحكم برفض دعواهم مع إلزام كل منهم بمصروفات دعواه. وقالت المحكمة فيما يختص بالمدعي أن ترتيبه 182 وترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 26 من يناير سنة 1952 وحصل في عام 1953 على تقرير جيد وفي سنة 1954 على 95 درجة فإذا اعتبرت جيد تعادل 90 درجة فإن مجموع درجاته يكون 185.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن وجه الخطأ فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه هو أنه اعتبر تقدير درجة كفاية المدعي عن سنة 1953 بوصفه حاصلاً على تقدير جيد هو 90 درجة مع أن التقرير السنوي عن نشاط المدعي في العام المذكور لم يجر بالأرقام الحسابية ومن ثم يكون هذا التقدير الذي وضع في 4 من أغسطس سنة 1954 قد جاء باطلاً لمخالفته حكم المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 التي تقضي بأن يكون تقدير درجة كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويتعين تبعاً لذلك استبعاد تقرير سنة 1953 وحساب درجة كفاية المدعي عن عامي 1953 و1954 على أساس تقرير عام 1954 الذي حصل بموجبه المدعي على 95 درجة وبهذا يكون المدعي قد حصل في هذين العامين على 190 درجة، ومتى استقام هذا النظر أضحى المدعي أحق بالترقية من الدكتور محمد لبيب المرسي الذي حصل على 188 درجة وحكم لصالحه ومن مصطفى كامل صادق الذي حصل على 187 وعبد المعطي إبراهيم الشرقاوي الذي حصل على 186 اللذين رأت المحكمة الإبقاء على ترقيتهما بالقرار المطعون فيه، ثم أضاف المدعي في مذكرة له أن تقدير جيد هو أعلى درجات الكفاية طبقاً للنظام الذي كان متبعاً قبل صدور القانون رقم 579 لسنة 1953 الذي نص على أن يكون تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة، والقانون رقم 73 لسنة 1957 الذي يقضي بأن يكون تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف ومن ثم يتعين اعتبار تقدير درجة كفاية المدعي عن سنة 1953 بمائة درجة ما دام قد حصل على درجة جيد في العام المذكور ثم قدم بعد ذلك صوراً من تقاريره السنوية عن السنوات 1955، 1956، 1957 وقد حصل في كل منها على 100 درجة مؤيداً بها وجهة نظره من حيث كفايته التي يقدرها في عام 1953 بمائة درجة. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً جاء به أن مناط الترقية بالاختيار قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 1957 هو الأقدمية بين المشتركين في الحصول على درجة جيد ثم أصبح المناط هو ترتيب درجات الكفاية وحدها التي تقوم على الأرقام الحسابية وظاهر من الاطلاع على كشف أقدمية موظفي الدرجة الخامسة بالوزارة قبل صدور الحركة المطعون فيها ودرجات كفايتهم أن عدد الحاصلين على 195 درجة في عامي 1953، 1954 يجاوز عدد الدرجات المخصصة للترقية بالاختيار إلى الدرجة الرابعة ولما كان القانون يوجب عند التساوي في درجة تفضيل الأقدم، لذلك فإن الترقية بالاختيار كان يتعين أن تشمل الموظفين الذي ترتيبهم بالكشف كالآتي: 7 و28 و49 و52 و71 و75 و76 و81، ثم قالت هيئة المفوضين أن المدعي حصل على درجة جيد في عام 1953 وعلى 95 درجة في تقرير عام 1954 وكان يتعين أن يتم تقرير عام 1953 على أساس الأرقام الحسابية ومن ثم فقد جاء الترتيب على أساس المراتب باطلاً لمخالفته للقانون، على أنه بفرض اعتبار أن درجة جيد تساوي 90 درجة فإن درجات المدعي عن عام 1953 و1954 هي 185 درجة وبذلك لم يكن ليلحقه الدور بالترقية بالاختيار بالقرار المطعون فيه وإن كان هذا المجموع يجاوز مجموع ثلاثة ممن شملتهم الترقية بالاختيار وانتهت الهيئة إلى أن الطعن غير مؤسس على سند من القانون ويتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه في 15 من مارس سنة 1955 صدر القرار رقم 209 بحركة ترقيات بين موظفي وزارة الشئون الاجتماعية من بينها ترقيات إلى الدرجة الرابعة وقد رقي فيها خمسة في النسبة المخصصة للأقدمية وثمانية في النسبة المخصصة للاختيار، وهؤلاء الثمانية هم: 1 - مصطفى كامل صادق وقد حصل في عام 1953 على 95 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه في كشف الأقدمية السابع. 2 - محمد محمد علي سليم وقد حصل في عام 1953 على 84 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه العاشر، 3 - عبد الهادي مصطفى وقد حصل في عام 1953 على 90 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه الحادي عشر، 4 - حسن عبد المجيد القاضي وقد حصل في عام 1953 على 84 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة، 5 - عبد المعطي إبراهيم الشرقاوي وقد حصل في عام 1953 على 86 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه الخامس عشر، 6 - شوقي قزمان وقد حصل في عام 1953 على 85 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه الثالث والعشرين، 7 - عبد المنعم يوسف مرسي الجوهري وقد حصل في عام 1953 على 83 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة وترتيبه الخامس والعشرين، 8 - السيد نجيب السعيد عطا الله وقد حصل في عام 1953 على 95 درجة وفي عام 1954 على مائة درجة، وقد رأت المحكمة أن بعضاً ممن طعنوا في الحركة المطعون فيها قد حصلوا على درجات في عام 1953 و1954 أكثر من بعض من رقوا في تلك الحركة بالاختيار ورأت أنهم أحق بالترقية منهم في تلك الحركة وهم أحمد محمد مخلوف وقد حصل في عامي 1953، 1954 على 195 درجة وفهمي بيومي أحمد وقد حصل على 191 درجة والدكتور محمد لبيب مرسي وقد حصل على 188 درجة وسعد مصطفى المحلاوي وقد حصل على 190 درجة، ولم تر المحكمة أن السيد عبد الرؤوف محمد عبد المجيد أو علم (المدعي) يستحق الترقية أسوة بمن سبق ذكرهم استناداً إلى أنه حصل في عام 1953 على درجة جيد وفي عام 1954 على 95 درجة فإذا اعتبرت درجة جيد تعادل 90 درجة فإنه يكون قد حصل على 185 درجة في العامين المذكورين.
ومن حيث إن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة كانت تنص على أنه "..... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام متضمنة درجة كفاية الموظف باعتباره جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً" ثم عدلت بالقانون رقم 579 لسنة 1953 إلى ما يأتي "..... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة....." ثم عدلت بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على النحو التالي ".... وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام أو في أي شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف..." وقد قدرت درجة جيد بقرار من وزير المالية بدرجات بدايتها 75 درجة ونهايتها 90 درجة.
ومن حيث إن تقرير المدعي عن عام 1953 كان يجب أن يتم على أساس الدرجات وفقاً للتعديل الذي أدخل على المادة 30 بمقتضى القانون رقم 579 لسنة 1953 إلا أن الوزارة وضعت التقرير على أساس أحكام المادة 30 قبل تعديلها بالقانون المشار إليه ومنحت المدعي درجة جيد وهي أعلى درجات التقدير طبقاً للنظام الذي وضع على أساسه التقرير، ثم عدلت المادة 30 مرة أخرى بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فأصبحت كفاية الموظف تقدر بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف وقدرت مرتبة جيد بدرجات أقصاها 90 درجة على أساس أن هناك مرتبة أخرى تعلوها هي مرتبة "ممتاز" ومن ثم فإن تقدير الحكم المطعون فيه لدرجة جيد التي حصل عليها المدعي عام 1953 بتسعين درجة استناداً إلى التقدير الذي أورده القانون رقم 73 لسنة 1957 هو تقدير يخالف القانون إذ أن درجة جيد طبقاً لأحكام المادة 30 قبل التعديلات التي أدخلت عليها كانت أعلى درجات التقدير على ما سلف البيان.
ومن حيث إنه ولئن كان من الواجب أن يوضع تقرير المدعي السري في عام 1953 على أساس الدرجات إلا أنه يجب ألا يضار المدعي من خطأ المصلحة في أساس وضع التقرير، ولما كانت درجة جيد وقتذاك هي أعلى درجات التقدير وكان المدعي قد حصل في سنة 1954 على 95 درجة وفي كل من السنوات 1955 و1956 و1957 على مائة درجة فإذا اعتبر تقدير جيد الذي حصل عليه المدعي في سنة 1953 مساوياً على الأقل لخمسة وتسعين درجة وهو أقل مستوى حصل عليه المدعي في خمس سنوات فإن مجموع درجاته في سنتي 1953 و1954 يصل إلى 190 درجة وهو مجموع يؤهله للترقية بالاختيار في الحركة المطعون فيها لأنه يزيد على مجموع بعض المرقين بالقرار المطعون فيه وبعض من قضت المحكمة بترقيتهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى المدعي على أساس تقدير لا سند له من القانون، يكون قد جانب الصواب ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه، ولما كان المدعي قد رقي بعد ذلك إلى الدرجة الرابعة فإن الأمر أصبح محصوراً الآن في ترتيب أقدميته بين أقرانه فيجب إلغاء قرار الترقية المطعون فيه إلغاء جزئياً في هذا الخصوص ورد الأمر إلى نصابه القانوني على الوجه المبين في المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة راجعة إلى التاريخ المعين لذلك في القرار رقم 209 لسنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق