الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يوليو 2023

الطعنان 66 ، 77 لسنة 32 ق جلسة 7 / 11 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 12 ص 149

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة, وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد, وعادل محمود فرغلي, وعبد القادر النشار, وإدوارد غالب سيفين - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(12)

الطعنان رقما 66، 77 لسنة 32 القضائية

(أ) اختصاص - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الإدارية - المنازعة في تصحيح الاسم الممول به حصة في عقار بالسجلات الرسمية – المادة (172) من الدستور – المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. 

المنازعة في تصحيح الاسم الممولة به حصة.. المدعي في عقار بالسجلات الرسمية المخصصة لذلك والموجودة في حوزة الجهة الإدارية المختصة هي إحدى المنازعات الإدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري - تطبيق.
(ب) ضرائب - الضريبة على العقارات المبنية - تكييف إجراء تمويل العقار بسجلات الضريبة على العقارات المبنية. 

تمويل العقار بسجلات الضريبة على العقارات المبنية هو مجرد رصد لأسماء المكلفين قانوناً بالضريبة على أساس عقود الملكية المشهرة - هذا الرصد لا يعدو أن يكون قرينة على وضع اليد - هذه القرينة قابلة لإثبات العكس من جانب صاحب المصلحة - مؤدى ذلك: تعتد جهة الإدارة عند تسجيل أسماء الممولين في سجلاتها بعقود الملكية المشهرة - إذا طرأ تعديل على الملكية بموجب عقد مشهر فإنه يتعين على الجهة الإدارية أن تؤشر في سجلات الضريبة على العقارات المبنية ما لم يطلب إليها غير ذلك - يشترط أن يكون الطلب قائماً على سند رسمي يقابل في قوته العقد المشهر أو يقوم مقامه – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26/ 10/ 1985 أودع الأستاذ.......... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 1/ 9/ 1985 في الدعوى رقم 108 لسنة 29 ق، والذي قضى بالآتي "حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبعدم قبول تدخل كل من جابر محمد عبد العال وعبد اللطيف محمد القرش خصمين في الدعوى، وبأحقية المدعين في تصحيح تمويل اثني عشر قيراطاً في العقار رقم 3 تنظيم بشارع طارق سيدي جابر موضوع النزاع إلى اسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد وما يترتب على ذلك من آثار "وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول تدخل الطاعنين خصماً منضماً للإدارة، وبعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى بصفة أصلية واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى".
وبتاريخ 30/ 10/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 1/ 9/ 1985 في الدعوى رقم 108 لسنة 29 ق، والمشار إليه سلفاً، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات. وقد تم إعلان الطعنين قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وقدم المستشار مفوض الدولة تقرير الرأي القانوني في الطعنين رقمي 66 و77 لسنة 32 ق، ارتأى فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
وقد عينت جلسة 5/ 12/ 1988 لنظر الطعن رقم 66 لسنة 32 ق عليا أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وفي تلك الجلسة قررت المحكمة ضم الطعن رقم 77 لسنة 32 ق إلى الطعن رقم66 لسنة 32 ق عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وتداولت المحكمة نظر الطعنين على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 25/ 7/ 1990 إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) والتي حددت لنظر الطعنين جلسة 20/ 10/ 1990، وجرى تداولهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 10/ 1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 7/ 11/ 1993.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن عبد الرازق درويش مصطفى كان قد أقام الدعوى رقم 108 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 4/ 1/ 1975 طلب في ختامها الحكم بإلزام محافظة الإسكندرية بتصحيح الاسم الممول به الحصة البالغ مقدارها اثني عشر قيراطاً ضمن العقار رقم 59 تنظيم سابقاً وحالياً 3 تنظيم شارع طارق سيدي جابر قسم باب شرق من الاسم الممولة به خطأ وهو جابر محمد عبد العال - الذي لا يملكها - إلى الاسم المالك لها حقيقة وهو عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد والتأشير بهذا التصحيح في السجلات الرسمية المخصصة لذلك وكافة ما يترتب على هذا التصحيح من آثار قانونية.
وقال المدعي شارحاً دعواه أن العقار المذكور كان ممولاً بدفاتر البلدية برقم 912 عقار جريدة رقم 184 جزء (5) سنة 1949 باسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد وزنوبه أحمد سليمان وبمقتضى حكم المزاد الصادر من محكمة العطارين الجزئية بتاريخ 3/ 1/ 1945 آل إلى عبد الرازق درويش (المدعي) 12 قيراطاً في العقار المذكور ومن ثم أصبح تمويل العقار باسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد وعبد الرازق درويش كل منهم بحق 12 قيراطاً بالمشاع، وبموجب عقد ابتدائي في عام 1942 كان المدعي قد اشترى نصيب شريكه في التمويل، وحصل على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد في القضية رقم 1485 لسنة 1957 مدني كلي إسكندرية في 12/ 11/ 1958، وعندما شرع في التسجيل فوجئ بأن تمويل العقار نقل خطأ باسم جابر محمد عبد العال بحق 12 قيراط دون سند قانوني وزينب عطية شحاته بحق 12 قيراطاً، الأمر الذي حال دون تسجيل حكم صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي الصادر لصالحه، مما اضطره إلى إنذار محافظ الإسكندرية بضرورة إعادة الحال إلى ما كان عليه بتحويل نصف العقار باسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد واستبعاد اسم جابر عبد العال ولكن دون جدوى، فأقام الدعوى رقم 61 لسنة 1967 - مدني كلي أسكندرية التي قضى فيها بعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع المطروح هو نزاع إداري، ومن ثم أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم له بإلزام الجهة الإدارية بإجراء التصحيح المطلوب.
وأثناء نظر الدعوى حضر مصطفى عبد الرازق درويش وأقر بوفاة والده وقدم حافظة مستندات بها إعلام وراثة وطلب الاستمرار في الدعوى.
وبتاريخ 6/ 3/ 1985 - بعد حجز الدعوى للحكم - قدم جابر محمد عبد العال طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة ليتسنى له التدخل وتقديم ما لديه من مستندات، وأجيب إلى طلبه وحددت جلسة 4/ 4/ 1985 وفيها قدم الحاضر عن جابر محمد عبد العال وعبد اللطيف محمد القرش حافظة مستندات للتدليل على أن العقار أصبح ملكاً لذلك الأخير بموجب عقود رسمية الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى، كما قدم الحاضر عن محمد جابر عبد العال مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة.
وبجلسة 1/ 9/ 1985 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبعدم قبول تدخل كل من جابر محمد عبد العال وعبد اللطيف محمد القرش خصمين في الدعوى، وبأحقية المدعين في تصحيح تمويل اثني عشر قيراطاً في العقار رقم 3 تنظيم بشارع طارق سيدي جابر موضوع النزاع إلى اسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب.
وأسست المحكمة قضاءها - بالنسبة لرفض الدفع بعدم الاختصاص على سند من أن المنازعة الماثلة وإن كانت لا تتعلق بقرار إداري إيجابي أو سلبي - لأن عملية رصد التمويل وأسماء الممولين تتم طبقاً لعقود مسجلة ومشهرة - فإنها تعتبر إحدى المنازعات الإدارية التي أوردها البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مما تختص هذه المحكمة بنظرها.
وعن عدم قبول التدخل قالت المحكمة أن الطلب الذي قدمه جابر محمد عبد العال هو لمجرد إعادة الدعوى للمرافعة ليتسنى له التدخل في الدعوى، وبعد إعادتها للمرافعة لم يتخذ طالب التدخل السبيل القانوني الذي رسمته المادة 126 من قانون المرافعات وأن غاية ما قدمه هو حافظة مستندات كان القصد منها إثبات حقه في تمويل العقار باسمه.
وعن الموضوع شيدت المحكمة قضاءها على أن العقار كان ممولاً باسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد وعبد الرازق درويش مصطفى (مورث المدعين) بحق 12 قيراطاً لكل منهم على الشيوع وأن عبد الرحمن عبد الرحمن باع بعقد بيع ابتدائي ما يخصه من هذا العقار (12 قيراطاً) إلى مورث المدعين وإزاء امتناع ورثة البائع عن إتمام تسجيل وشهر عقد البيع أقام المشتري الدعوى رقم 1485 لسنة 1957 كلي إسكندرية ضد ورثة البائع وتدخل فيها كل من جابر محمد عبد العال وزينب عطية شحاته، غير أنه قضى في الدعوى برفض تدخل طالبي التدخل وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي ومن ثم يتعين احترام حجية الحكم وتصحيح تمويل العقار (12 قيراطاً) باسم البائع أولاً عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد ثم نقل التمويل إلى اسم مورث المدعين ثم المدعين أنفسهم.
ولما لم يصادف هذا الحكم قبولاً من الطاعنين فقد أقام جابر محمد عبد العال وعبد اللطيف محمد إبراهيم الطعن رقم 66 لسنة 32 ق بغية إلغاء الحكم المطعون فيه وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى برفض طلب التدخل ذلك أن الطاعنين تقدما بطلب فتح باب المرافعة مرفقاً به المستندات المؤيدة لطلباتهما ولدى فتح باب المرافعة حضر وكيل عنهما وطلب التدخل خصماً منضماً للمحافظة، وترافع في الدعوى ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تتأكد أن كل ما يدور في الجلسة قد تم إثباته في محضرها وبالتالي لإيضاح المتدخلان من تقصير أمين سر المحكمة في إثبات دفاع المتدخلين وأنه كان على المحكمة أن تحكم بقبول التدخل.
ثانياًً: فات المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة لأن الدعوى رفعت ابتداء باسم عبد الرازق درويش مصطفى ولما توفى أثناء نظرها عُدلت باسم مصطفى عبد الرازق عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الورثة وكان يتعين رفعها باسم الورثة جميعاً، ومن ناحية أخرى كان يتعين أن ترفع الدعوى من عبد الرحمن سعيد المطلوب تغيير تمويل نصف العقار ليكون باسمه أو على الأقل أن يدخل فيها.
ثالثاً: أن المحكمة أخطأت إذ قضت باختصاصها بنظر الدعوى، لأن الحكم في الدعوى تعرض للملكية ولعقود مسجلة ما كان يجب أن يتعرض لها.
رابعاً: أن الدعوى هي دعوى ملكية وأن تغيير التمويل لا يتم إلا بمقتضى عقود مسجلة في حين أن سند الدعوى حكم ابتدائي لم يسجل، وأن جابر محمد عبد العال الذي تم نقل التمويل إليه معه عقد مسجل ناقل للملكية لم يلغ أو يطعن عليه.
ويخلص الطاعنان إلى أن المحكمة قضت بما لم يطلبه الخصوم إذ حكمت بتغيير التمويل ليكون باسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد ثم مورث المدعين في حين أن المدعين لم يطلبوا في دعواهم إلا تغيير التمويل ليكون باسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد.
وأقام محافظ الإسكندرية الطعن رقم 77 لسنة 32 ق على سند من أن الحكم المطعون أخطأ في تطبيق القانون حين رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لأن واقعة نقل أو تصحيح التكليف واقعة مادية تخرج من عداد المنازعات الإدارية ولا اختصاص للقضاء الإداري بنظرها ومن ناحية أخرى خالف الحكم القانون حين أجاز تصحيح المكلفة باسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد ثم باسم مورث المدعين ثم باسم المدعين في وقت كانت الحصة محل النزاع مباعة بالعقد الأول المسجل من البائعة زينب عطية شحاته إلى المشتري عبد اللطيف محمد القرش وذلك في 16/ 5/ 1979 م والعقد الثاني مسجل في 11/ 5/ 1980 والبائع هو جابر محمد عبد العال للمشتري عبد اللطيف محمد إبراهيم القرش، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 66 لسنة 32 ق عليا المقام من جابر محمد عبد العال وعبد اللطيف محمد إبراهيم، فإن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وعلى ذلك الحكم، أن الطاعنين لم يختصما قانوناً أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم، وأنهما ظلا بعيدين عن الدعوى غير ماثلين فيها، وأنه ولئن كان صحيحاً - حسبما هو وارد بمدونات الحكم - أن أحدهما تقدم بطلب إلى المحكمة - بعد إقفال باب المرافعة - يطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى له التدخل وتقديم ما لديه من مستندات، وأن المحكمة استجابت لذلك، إلا أنه لم يثبت أن الطاعنين اتخذا السبيل القانوني الصحيح الذي رسمته المادة 126 من قانون المرافعات للتدخل في الدعوى، سواء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة, أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، ومن ثم فإن تدخلهما غير قائم قانوناً بعد أن لم يراعيا صحيح الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وأنه إذا ما قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول ذلك التدخل فإنه يكون قد أصاب وجه الحق، ولا وجه لما أثاره الطاعنان من أن أمين سر المحكمة قصر في إثبات تدخلهما بمحضر الجلسة، أو أن حضور موكلهما وتقديمه حافظة مستندات بالجلسة يفيد تدخلهما في الدعوى، إذ أن كل ذلك مردود عليه بأن القانون رسم إجراءات معينة لطالب التدخل عليه هو أن يتثبت من مراعاتها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت أن الطاعنين لم يختصما في الدعوى التي صدر الحكم الطعين فيها، كما وأن المحكمة لم تقبل - وبحق - تدخلهما، فإذا كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة ممن لم يكن طرفاً في الدعوى، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، وإنما تبين عليه في هذه الحالة متى مس الحكم مصلحة له أن يلجأ إلى طريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرته إن رأى موجباً لذلك، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن رقم 66 لسنة 32.
ومن حيث إن الطعن رقم 77 لسنة 32 ق قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن الماثل والخاص بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، فإنه وفقاً لحكم المادة 172 من الدستور ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية، كما أنه طبقاً لحكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات وطلبات التعويض عن قرارات فصل الموظفين العموميين، والقرارات الإدارية النهائية، وسائر المنازعات الإدارية واختصاصها في هذا الشأن هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات وجميع ما يتفرع عنها من مسائل.
ومن حيث متى كان ما تقدم وكان المستظهر من الأوراق أن المنازعة موضوع الدعوى تدور حول تصحيح الاسم الممولة به حصته في عقار في السجلات الرسمية المخصصة لذلك والموجودة في حوزة الجهة الإدارية المختصة، ومنازعة هذه الجهة للمدعي في إجراء ذلك التصحيح، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تعتبر إحدى المنازعات الإدارية التي أوردها البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة مما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري، وترتيباً على ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص المحكمة بنظر الدعوى قد أصاب صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن تمويل العقار بسجلات الضريبة على العقارات المبنية هو مجرد رصد لأسماء المكلفين قانوناً بالضريبة، على أساس من عقود الملكية المشهرة، وهذا الرصد لا يعدو أن يكون قرينة على وضع اليد قابلة لإثبات العكس من جانب صاحب المصلحة ومن ثم تعتد الجهة الإدارية عند تسجيل أسماء الممولين في سجلاتها، بعقود الملكية المشهرة وإذ طرأ تعديل على الملكية بموجب عقد مشهر، فإنه يتعين على الجهة الإدارية أن تؤشر في سجلات الضريبة على العقارات المبنية، ما لم يطلب إليها غير ذلك على أن يكون الطلب قائماً على سند رسمي يقابل في قوته العقد المشهر أو يقوم مقامه.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن العقار المتنازع على تصحيح اسم مموله، كان ممولاً عام 1949 باسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد وزنوبه أحمد سليمان لكل منهما بحق 12 قيراط بالمشاع، وأنه في 31/ 1/ 1945 قضت محكمة العطارين الجزئية برسو مزاد حصة قدرها 12 قيراط في العقار المذكور على مورث المدعين وسجل هذا الحكم، وأنه بناء عليه تم تمويل العقار برقم 1037 جريدة 37 جزء 6/ 1956 باسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد 12 ط، عبد الرازق درويش (مورث المدعين) 12ط (وذلك وفقاً للمستند الرسمي المقدم في الدعوى والصادر من بلدية الإسكندرية قسم الإيرادات قلم الضريبة على العقارات المبنية) كما يبين من الأوراق أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 1485 لسنة 57 كلي أسكندرية يطلب فيها صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي بموجبه باع عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد إلى عبد الرازق مصطفى 12 ط على الشيوع وهي حصته في العقار المتنازع عليه, واختصم في هذه الدعوى ورثة البائع عبد الرحمن سعيد وتدخل فيها جابر محمد عبد العال وزينب عطية شحاته وطلبا قبولهما خصمين متدخلين على أساس أن كلاً منهما يمتلكان نصف العقار، وطلبا أجلاً لتقديم مستنداتهما إلا أن الأول لم يقدم أي مستند وأن الثانية تقدمت بحافظة مستنداتها التي عادت وسحبتها ولم تردها ثانية، وقضت المحكمة برفض تدخل زينب عطية وجابر محمد عبد العال وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/ 1/ 1942 الصادر من مورث المدعى عليهم (عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد) لمورث المدعين (عبد الرازق مصطفى) عن حصة عقارية قدرها اثني عشر قيراطاً شائعة في أرض وبناء المنزل المبين بعريضة الدعوى وقد طعن جابر محمد عبد العال في هذا الحكم بالاستئناف رقم 178 لسنة 15 س إسكندرية وبجلسة 13/ 5/ 1961 قضى بشطبه، وقدمت شهادة من سكرتارية المحكمة بأنه لم يتم تجديده.
ومن حيث إن المطعون فيه ضده قدم أيضاً شهادة سلبية صادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب الإسكندرية بتاريخ 14/ 8/ 1957 تفيد عدم الاستدلال على وجود تسجيلات أو قيود موقعه ضد عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد عن العقار محل النزاع عن المدة من 1/ 1/ 1950 حتى 30/ 6/ 1957.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم إلى أنه آل إلى مورث المدعين حصة مقدارها 12 ط على المشاع في العقار المتنازع عليه بحكم من محكمة العطارين الجزئية تم تسجيله بقلم الرهون في 28/ 1/ 1950 وبناء على ذلك تم تمويل العقار برقم 1037 عقار 37 جريدة جزء 6/ 1956 باسمه وباسم صاحب الحصة الأخرى عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد، فإذا كان ذلك وكان الثابت أن هذا الأخير باع حصته بعقد بيع ابتدائي قضى بحصته ونفاذه بتاريخ 17/ 12/ 1958 وأصبح نهائياً وتم شهره برقم 717 في 7/ 5/ 1992 ومن ثم أصبح مورث المدعين هو المالك للمنزل المشار إليه ويتعين حينئذ احترام حجية هذا الحكم، ويغدو هو الممول للعقار وينتقل هذا الحق إلى ورثته من بعده، خاصة بعد أن أخفقت الجهة الإدارية في تقديم ما يدحض هذا الذي قدمه المطعون ضده، وعن تقديم المستندات الرسمية التي استندت عليها الإدارة في تمويل العقار المذكور باسم آخرين غير مورث المطعون ضدهم ومن قبله البائع له وهو عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد، وترتيباً على ذلك فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أحقية المدعين في تصحيح تمويل اثني عشر قيراطاً في العقار محل النزاع إلى اسم عبد الرحمن عبد الرحمن سعيد وما يترتب على ذلك من آثار يكون صحيحاً ولا مطعن عليه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن رقم 66 لسنة 32 ق وألزمت الطاعنين المصروفات، وبقبول الطعن رقم 77 لسنة 32 ق شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق