الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يوليو 2023

الطعن 64 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 64 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
سيف سعيد راشد الغبار الشامسي
المجموعة القانونية ـ محامون ومستشارون قانونيون


مطعون ضده:
حاتم طالب عبد عبد الغني


الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/7 استئناف عمالي
بتاريخ 10-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 11677 لسنة 2022 عمالي جزئي - في مواجهة المطعون ضده طلبا في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما بدل إنذار بمبلغ 70000 درهم - والزامه بالرسوم والمصروفات ، وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده قد التحق بالعمل لدى الطاعنة الثانية في وظيفة مدير مكتب وقد تقدم باستقالته بتاريخ 31/8/2022 وقد أسس شركة منافسة وهو على رأس عمله وشركته تعمل في نشاط إدارات براءات الإختراع والحقوق والملكيات الفكرية وهو ذات نشاط إحدى دوائر الطاعنة الثانية وقد أسس هذه الشركة دون الحصول على موافقة وعلم الطاعنين ، وأنه لم يلتزم بالعمل لدى صاحب العمل خلال فترة الإنذار ولم يقم بواجباته التعاقدية عندما طلب منه تسليم عهدته . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم المطعون ضده لائحة دعوى متقابلة طلب في ختامها إلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ 572456 درهم مقابل مستحقاته العمالية وتشمل: رواتب متأخرة عن الشهور من يوليو حتى سبتمبر 2022 مبلغ 210000 درهم، مكافأة نهاية خدمة مبلغ 362456 درهم، الغاء تصريح عمله. 
بتاريخ 22/12/2022 حكمت محكمة أول درجة أولا- في الدعوى الأصلية: برفضها، وألزمت الطاعنين بالرسوم والمصاريف. ثانيا - في الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الطاعنين بأن يؤديان للمطعون ضده مبلغ (494881) درهم والفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وألزمت الطاعنين بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالإستئناف رقم 7/2023 عمالي واستأنفه الطاعنان بالإستئناف 36/2023 عمالي. 
بتاريخ 30-03-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضده ليصبح مبلغ 564881 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. 
طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدماه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/4/11 طلبا فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مُخَـالفتة للواقِع والثـابت بالأوراق والقصُور في التسبيب والفساد في الإسـتِدلال والتناقُض الذي تتماحى به لأسباب فيما انتهى اليه من استحقاق المطعـون ضده لراتب شـهر 9 (سبتمبر 2022) بالرغم من إفادته بالشكوى العمالية بانتهاء علاقة العمل في 31/8/2022 مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر إذا ادعى صاحب العمل عدم أحقية العامل لراتبه بمقولة أنه لم يباشر عمله في الفترة محل المطالبة بالراتب فإنه يقع عليه عبء إثبات ذلك بإعتباره مدعياً بخلاف الثابت أصلاً في الاتفاق القائم بينهما ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ومن المقرر أن الإقرار الصادر من المطعون ضده أمام دائرة العمل لا يعتبر إقراراً قضائياً لأنها ليست جهة قضائية وأن الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له ألا يأخذ به أصلاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن الإقرار الذي صدر من المطعون ضده أمام دائرة العمل فيما يتعلق بواقعة إنقطاعه عن العمل ــ وهو الدليل الوحيد الذي تساند إليه الطاعنان فيما ذهبا إليه من عدم أحقية المطعون ضده لراتب شهر سبتمبر 2022 ــ ومن ثم قضي بتعديل الحكم المستأنف بأن قضي للمطعون ضده براتب شهر سبتمبر 2022 بقالة أن علاقة العمل بين طرفي الدعوى قد انتهت في بداية أكتوبر 2022 وذلك حسبما هو ثابت من عقد فسخ اتفاقية الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى والذى تم الاتفاق فيه على انتهاء علاقة العمل في الأول من أكتوبر 2022 فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق دفاعهما حينما رفض طلبهما بإحالة الدعوى للخبرة للإطلاع على حسابات المطعون ضده بدائرة الملكية الفكرية ـــ (اي تي بي للملكية الفكرية ذ م م ) التي أنشأها المطعون ضده لنفسه ــ لبيان ما إذا كان المطعون ضده هـو المنُوط بإدارة دائرة الملكية الفكرية أم لا وما إذا كان قد تصرف في الأموال المودعـة بحساباتها من عدمه وتحديد المبالغ التي قام بسحبها سواء لنفسه أو تلك التي حولها الى حـسابات أخرى وسبب تلك التحويلات وأساسها القانوني .... مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن طلب ندب خبير في الدعوي ليس حقا مقرراً للخصوم يتعين على المحكمة إجابتهم إليه ، فلها أن ترفضه متى تبين لها أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وقضي بألا مبرر لإحالة الدعوى للخبرة على ما أورده بمدوناته ((وعن طلب المستأنفين تقابلاً بندب خبير حسابي فان المحكمة لا ترى مبرر لذلك لكفاية أوراق الدعوى للوصول لأصل الحق فيها ...)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق