الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يوليو 2023

الطعن 59 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 59 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
أرتميا للأصباغ ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
ديانا فوتيفا فوتيفا روسيفا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2397 استئناف عمالي
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت في مواجهة الطاعنة الدعوي رقم 9967 لسنة 2022 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها وفق طلباته الختامية بأن تؤدي لها مبلغ 583334 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، ومبلغ 4000 درهم قيمة تذكرة عوده لموطنها. تأسيساً على إنها التحقت بالعمل لديها بتاريخ 1-4-2005 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري أساسي مبلغ 21000 درهم والإجمالي 35000 درهم، وقدمت استقالتها بتاريخ 8-8-2022 وامتنعت الطاعنة عن أداء مستحقاتها العمالية، فتقدمت بشكواها إلى الجهات المختصة ونظراً لتعذر التسوية تم إحالة الشكوى للمحكمة، وقيدت دعواها وفق طلباتها الختامية بالاتي : مبلغ 9.334 درهماً رواتب متأخرة عن مدة 8 أيام من شهر أغسطس لسنة 2022، و مبلغ 220.000 درهم مستقطعات أجور من شهر سبتمبر لسنة 2021 ولغاية شهر 7 يوليو2022 بواقع 20.000 درهم شهرياً، و مبلغ 21.000 درهم بدل إجازة عن 60 يوما، و مبلغ 333.000 درهم مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 2.000 درهم قيمة تذكرة عودة لموطنها، وبتاريخ 10-11-2022 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 572.318 درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وبتذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2397 لسنة 2022 عمال، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة المالك السابق لها بشان تقاضى المطعون ضدها مكافاة نهاية الخدمة عن الفترة من 20-6-2005 حتى 3-7-2018 قبل نقل ملكيتها للمالك الحالي وأن الثابت من عقد العمل وتحقيقات وزارة العمل بان علاقة العمل بدأت من بتاريخ 4-7-2018، وأن المصفي مثل أمام محكمة الاستئناف وقرر بأن الشركة تحت التصفية بسبب خسائرها بما يتجاوز نصف رأس المال، وبتاريخ 27-2-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة إلكترونيا بتاريخ 28-3-2023 طلبت فيها نقضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى باستحقاق المطعون ضدها لمكافأة نهاية خدمة من تاريخ 20-6-2005 عن مدة خدمة قدرها 17 سنة وشهر و18 يوماً بمبلغ 328285 درهماً، ولم يتضمن الحكم بديباجته أن الشركة تحت التصفية على الرغم أن مصفي الشركة قدم أمام محكمة الاستئناف قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة الصادر بتاريخ 8-12-2022 والمصادق عليه من الكاتب العدل في 9-12-2022 واشهار المصفي لقرار التصفية بقيده في السجل التجاري بتاريخ 15-12-2022 بما كان يتوجب إضافة عبارة تحت التصفية إلى اسم الطاعنة بالحكم المطعون فيه، وأن الثابت من عقد العمل ومذكرات وزارة التوطين والموارد البشرية بالشكوى العمالية بأن بدء علاقة العمل بين طرفي الخصومة بدأت من تاريخ 4-7-2018 وتمسك الطاعنة بدفاعها من أن خدمات المطعون ضدها انهيت من الشركة الطاعنة قبل انتقال ملكية الأخيرة للمالك الجديد، وأن الأخير استلمت نهاية الخدمة من المالك السابق للطاعنة، وإن الأخيرة قدمت للمطعون ضدها عقب ذلك عرض عمل ومن ثم تم تحرير عقد عمل ببدء علاقة عمل جديدة من تاريخ 4-7-2018 ومدة اختبار، وطلبت الاستماع الى شهادة مالك الشركة القديمة لإثبات صرف نهاية الخدمة عن المدة السابقة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤديةً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ، فإذا لم تتفحص الأدلة ولم تطلع على المستندات المقدمة لها والمؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى والأدلة والمستندات المقدمة فيها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بأسباب استئنافها أن الحكم المستأنف بانتهاء علاقة المطعون ضدها قبل انتقال ملكية الطاعنة للمالك الجديد وإنها قدمت عرض عمل للمطعون ضدها بعد شرائها للشركة الطاعنة وان المطعون ضدها وافقت على العمل لديها وتم تحرير عقد عمل حدد بدء علاقة العمل من 4-7-2018 وفترة اختبار ستة أشهر وأن كتاب وزارة الموارد البشرية والتوطين تضمن بأن بدء العلاقة مع الطاعنة بتاريخ 4-7-2018، وكان الحكم المطعون التفت عن بحث هذا الدفاع سالف البين وقضى بأن مدة مكافأة نهاية خدمة للمطعون ضدها ممتدة من تاريخ 20-6-2005 عن مدة خدمة قدرها 17 سنة وشهر و18 يوماً بمبلغ 328285 درهماً على الرغم من المستندات المقدمة من الطاعنة من عرض العمل وعقد العمل على النحو سالف البيان ودفاع الطاعنة وأن الحكم المطعون فيه لم يبحث دفاع الطاعنة الذي تمسكت به بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة عن تاريخ 4-7-2018، رغم أنه دفاع جوهري - ان صح- قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى في حقها مما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق