الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 578 لسنة 55 ق جلسة 20 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 181 ص 1165

جلسة 20 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، طلعت أمين الصادق، محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.

----------------

(181)
الطعن رقم 578 لسنة 55 القضائية

(1، 2) عمل: الإدارات القانونية "تقارير الكفاية" "تسكين".
(1) عدم خضوع أعضاء الإدارات القانونية لنظام التفتيش وتقارير الكفاية مناطه. شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية.
(2) وضع عضو الإدارة القانونية على فئة معينة لوظيفة لم يصدر قرار بتسكينه عليها. أثره. عدم اعتباره شاغلاً لتلك الوظيفة.

--------------
1 - مفاد نص المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 الصادر بلائحة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. أن مناط عدم خضوع المعينين في الوظائف بالإدارات التي يحكمها القانون رقم 47 لسنة 1973 لنظام التفتيش وتقارير الكفاية هو شغل وظيفة "مدير عام إدارة قانونية".
2 - وضع عضو الإدارة القانونية على فئة مالية معينة لا يجعله شاغلاً بطريق اللزوم للوظيفة التي حددت هذه الفئة المالية أجراً لها طالما لم يصدر قرار بتسكينه على هذه الوظائف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 67 لسنة 1981 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم وطلب الحكم - بعد تعديله طلباته - بانعدام وبطلان كل من تقرير التفتيش الفني الذي أجرى في عام 1980 على أعماله بالإدارة العامة للشئون القانونية عن المدة من 1/ 1/ 1979 حتى 30/ 4/ 1979 بواسطة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، والقرار الصادر بتقدير كفايته بدرجة جيد، وعدم الاعتداد بهما واعتبارهما كأن لم يكونا ومحوهما من السجلات والأوراق ورفع أوراقهما وكل ما يتعلق بهما من ملفاته وأية ملفات أخرى وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى - مؤسسة مصر للطيران - منذ شهر أكتوبر 1961 رئيساً للمكتب القانوني بها وسويت حالته في 1/ 7/ 1964 على وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية وأنه فوجئ بإخطاره بصورة تقرير تفتيش فني على أعماله بالإدارة العامة للشئون القانونية عن المدة من 1/ 1/ 79 حتى 30/ 4/ 1979 بتقدير كفايته بدرجة جيد. وقد تظلم من هذا التقدير وقررت اللجنة المختصة بإدارة التفتيش رفض الاعتراض وتأييد التقرير وإذ كان قد صدر لصالحه حكم بتاريخ 22/ 2/ 1983 في الدعوى رقم 978 لسنة 1981 شمال القاهرة - قضى بأحقيته في الترقية إلى الفئة الأولى ذات الربط 1200 - 1800 جنيه سنوياً طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971 اعتباراً من 31/ 12/ 1977 - وهو حكم كاشف لحقوقه ومركزه القانوني وليس منشئاً لها - كما صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى رقم 29 لسنة 1983 - تنفيذاً لهذا الحكم - بترقيته للفئة الأولى ذات الربط 1200 - 1800 ج سنوياً اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وكان الربط السنوي لوظيفة مدير عام إدارة قانونية طبقاً للجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة هو 1200 - 1800 جنيه سنوياً وهو ذات الربط السنوي المحدد للفئة الأولى طبقاً للجدول المرفق للقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الساري وقتئذ وهي المعادلة أيضاً لدرجة مدير عام ذات الربط 1320 - 1920 جنيه سنوياً طبقاً للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. وكانت المادة 27 من القانون رقم 48 لسنة 1973 قد نصت على أن يعتبر شاغلوا الوظائف الفنية في الإدارات القانونية شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون التي تعادل فئاتهم الوظيفية فإن وظيفة الفئة الأولى ذات الربط 1200 - 1800 جنيه سنوياً طبقاً للجدول المرافق للقانون رقم 61 لسنة 1971 تعادلها وظيفة مدير عام إدارة قانونية ذات الربط 1200 - 1800 جنيه سنوياً طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 - ويكون الطاعن في وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وطبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية. ولما كان التفتيش على أعمال الطاعن قد أجرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون فقد طلب الحكم بطلباته المعدلة سالفة البيان. بتاريخ 6/ 3/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 475 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 1/ 1985 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية وأن الأوراق خالية مما يفيد شغله لهذه الوظيفة أو صدور قرار بإسنادها إليه، واستدل على ذلك بأن القرار رقم 29 لسنة 1983 الصادر من المطعون ضدها الأولى تنفيذاً للحكم الذي قضى بترقيته إلى الفئة الأولى قد أبقى على تسكينه على الوظيفة التي يشغلها حالياً والموضحة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 57 لسنة 1982. وإذ كان الحكم الصادر لصالح الطاعن في الدعوى رقم 978 لسنة 81 عمال كلي شمال القاهرة بتاريخ 22/ 2/ 1983 قد قضى بأحقيته للفئة الأولى ذات الربط 1200 - 1800 جنيه سنوياً اعتباراً من 31/ 12/ 1977 التي تعادل بحكم القانون وحده وظيفة مدير عام إدارة قانونية الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973 لوحدة الربط بين كل من الوظيفتين، ولما نصت عليه المادة 27 من القانون سالف الذكر من أن شاغلي الوظائف الفنية في الإدارات القانونية يعتبرون شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق لذلك القانون التي تعادل فئاتها فئاتهم الوظيفية. فإن الطعن يكون شاغلاً لوظيفة مدير عام إدارة قانونية منذ 31/ 12/ 1977 وبذلك يكون التفتيش قد أجرى عليه حالة كونه غير خاضع له طبقاً للمادة العاشرة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1983 وكذلك فإن القرار الرقيم 57 لسنة 1982 الذي استند إليه الحكم المطعون فيه على أنه لم يكن شاغلاً لوظيفة مدير عام إدارة القانونية لم يكن ضمن أوراق الدعوى فضلاً عن أن الثابت فيه تسكين الطاعن في وظيفة مدير عم إدارة قانونية للشكاوى والبحوث والتظلمات، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية كافة مديري الإدارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام إدارة قانونية ".....".
وتنص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 الصادر بلائحة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. على أن "تختص إدارة التفتيش الفني ( أ ) بالتفتيش على أعمال مديريها وأعضائها عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية...." مما مفاده أن مناط عدم خضوع المعينين في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية التي يحكمها القانون رقم 47 لسنة 1973 لنظام التفتيش وتقارير الكفاية هو شغل وظيفة "مدير عام إدارة قانونية" ".....".
لما كان ما تقدم وكان وضع عضو الإدارة القانونية على فئة مالية معينة لا يجعله شاغلاً بطريق اللزوم للوظيفة التي حددت هذه الفئة المالية أجراً لها طالما لم يصدر قرار بتسكينه على هذه الوظيفة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما أقرره من أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية وأن الأوراق خالية مما يفيد شغله هذه الوظيفة وقت فترة التفتيش عليه، وكانت هذه الدعامة صحيحة وكافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي على ما أورده في شأن قراري المطعون ضدها الأولى رقمي 29 لسنة 1983، 57 لسنة 1982 يكون غير منتج. ويضحى النعي على غير أساس.
ومن ثم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق