جلسة 20 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري ومنير توفيق نائبي رئيس المحكمة، على محمد على ود. حسن بسيوني.
----------------
(179)
الطعن رقم 2475 لسنة 55 القضائية
(1، 2) حراسة. تعويض. ضرائب "ضريبة التركات: وعاء الضريبة".
(1) أحقية أصحاب الأموال والممتلكات المستولى عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة للتعويض. تعديل التعويض المستحق. ارتداده لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض - لا إلى وقت إجرائه. علة ذلك.
(2) تعديل التعويض بإضافة 50% إليه بمقتضى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981. أثره. إلحاق مبلغ الإضافة بمبلغ التعويض الذي يستحق باستحقاقه ويرتد إلى الواقعة المنشئة له وهو تعذر الرد عيناً. مؤدى ذلك. الإضافة لا تعتبر حقاً للورثة نشأ لهم بعد وفاة مورثهم بل تعتبر إضافة إلى التعويض المستحق للمورث وعنصراً من عناصر تركته تخضع للضريبة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات الإسكندرية بعد أن قدرت صافي تركة مورث المطعون ضدهم بمبلغ 5154.312 مليمجـ أجرت ربطاً تكميلياً على تركته إثر صدور القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بمبلغ 476971.785 مليمجـ واعترض المطعون عليه، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أيدت تقديرات المأمورية، أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 376 لسنة 1973 ضرائب الإسكندرية طعناً على ذلك القرار بغية استبعاد مبلغ 173415.640 مليمجـ من قيمة الربط التكميلي على التركة والذي يمثل قيمة التعويض المقرر بالقانون المذكور المستحق لهم بنسبة 50% من قيمة بيع ممتلكات مورثهم باعتباره زيادة طرأت على ممتلكاتهم بعد وفاة مورثهم في 19/ 12/ 1972 وبتاريخ 12/ 6/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 821 سنة 40 ق الإسكندرية وبتاريخ 26/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واستبعاد مبلغ 173415.640 مليمجـ من الربط التكميلي على تركة مورث المطعون ضدهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذ استبعد مبلغ 173415.640 من الربط التكميلي على تركة مورث المطعون ضدهم بدعوى عدم تأثر وعاء الضريبة المستحق وقت الوفاة بما يطرأ عليه من متغيرات نماءً ونقصاناً، رغم أن هذا المبلغ يمثل زيادة في قيمة التعويض النقدي لممتلكات مورثهم المباعة والذي يندرج بشقيه الأصلي والإضافي - كاملاً ضمن أصول التركة بما يخضعه للضريبة محل النزاع.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه الفقرتان أ، ج من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والمادة الثانية من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون الأخير، والفقرات أ، ب، جـ من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 عن بيان لكيفية تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين وتقدير التعويض المستحق لهم عن أموالهم التي تعذر ردها عيناً إليهم مع زيادته بواقع 50% طبقاً للبند د من المادة الثانية الأخيرة، أن المشرع ويعد أن استقر القضاء على انعدام قرارات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى أفراد حسني النية، إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك - في نظر المشرع - الإضرار باقتصاديات شركات التأمين وبالمشترين حسني النية، فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدني في تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من أضرار نتيجة ما ارتآه من استحالة التنفيذ العيني لذلك الرد، لما يترتب على تنفيذه من مساس بمراكز قانونية أو حقوق للغير حسني النية، استقرت لفترة طويلة من الزمن جاوزت العشرين عاماً، وذلك بتحديد عناصر التعويض وأسس تقديره، ثم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبة سالفة البيان وفقاً لقواعد العدالة التي توجب أداء تعويض عادل، مما مؤداه، أحقية أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة آنفة الذكر للتعويض المستحق للقواعد والأسس التي ارتآها المشرع بحيث يرتد أي تعديل فيها لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض - لا إلى وقت إجرائه، إذ يعتبر التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم خضع بصفة أصلية للحراسة آنفة البيان، ورفعت عنه بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 مع أيلولة أمواله وممتلكاته إلى الدولة على أن يعوض عنها بسندات على الدولة في حدود 30000 جـ وبتاريخ 20/ 3/ 1974 صدر القرار التنفيذي رقم 56 لسنة 1974 بناء على قرار اللجنة القضائية المختصة المشكلة طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1971 بتعديل صافي عناصر ذمة الخاضع "مورث المطعون ضدهم" بمبلغ 325096.934 مليمجـ ثم عدل إلى 346831.280 مليمجـ يضاف إليه مبلغ 173415.640 مليمجـ قيمة الـ 50% المضافة إلى مبلغ التعويض المقدر إعمالاً لحكم الفقرة د من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981، فإن تلك الإضافة ولما تقدم تلحق بمبلغ التعويض ويستحق باستحقاقه الذي يرتد إلى الواقعة المنشئة له وهي تعذر رد الأموال والعقارات المملوكة للخاضع عيناً. وإذ كان ذلك وكانت تلك الواقعة قد تحققت حال حياة المورث فإن إضافة تلك الزيادة بعد وفاته في 19/ 12/ 1972 إلى التعويض المستحق لا تعتبر حقاً للورثة نشأ لهم بعد وفاة مورثهم بل تعتبر إضافة إلى التعويض المستحق للمورث المقدر وفقاً للقواعد والأسس التي حددها المشرع على النحو السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق