الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 306 لسنة 31 ق جلسة 17 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 46 ص 329

جلسة 17 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

-------------------

(46)
الطعن رقم 306 لسنة 31 القضائية

(أ) نقض. "الخصومة أمام محكمة النقض". دعوى. "انقطاع سير الخصومة".
انعقاد الخصومة أمام محكمة النقض بإعلان تقرير الطعن. عدم انقطاع سير هذه الخصومة في حالة تغير الصفة قبل إعلان التقرير. انقطاع سير الخصومة لا يرد إلا على خصومة منعقدة.
(ب) نقض. "التقرير بالطعن". حكم. "الطعن في الأحكام". "الخصومة في الطعن". تضامن.
نص المادة 384 مرافعات على جواز الطعن - ممن فوت ميعاده - من المحكوم عليهم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن. هذا النص مقيد بالنسبة للطعن بالنقض بوجوب حصول الطعن بتقرير بقلم الكتاب. م 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "أسباب موضوعية". محكمة الموضوع. تأمين.
تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى قبلها لعدم اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط لمصلحة المضرور يستمد منه حقاً مباشراً. دفاع يخالطه واقع. لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة.
(د) التزام. "التضامن". "التضامن في الالتزام".
التزام شركة التأمين بموجب عقد التأمين. التزام رب العمل قبل المضرور المؤسس على الفعل الضار. تضامم ذمتهما في دين واحد دون تضامنهما. الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر.
(هـ) التزام. "عدم القابلية للانقسام".
الالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام.

-----------------
1 - لما كان انقطاع سير الخصومة لا يرد إلا على خصومة منعقدة وكانت الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة فإنه لا يصح القول بانقطاع سير الخصومة في حالة تغيير الصفة قبل إعلان التقرير.
2 - لئن كانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته إلا أن ما ورد في تلك المادة مقيد بالنسبة للطعن بالنقض بما تستلزمه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
3 - تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى المرفوعة قبلها تأسيساً على أن وثيقة التأمين لم تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور يستمد منه حقاً مباشراً يستطيع على أساسه رفع الدعوى قبلها، دفاع يخالطه واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع - هو على الأقل معرفة ما إذا كانت وثيقة التأمين تشتمل أو لا تشتمل على هذا الاشتراط - ومن ثم فإنه لا يقبل من الشركة الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - إذا كان الحكم قد اعتبر الشركة الطاعنة (شركة التأمين) ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به نتيجة "الفعل الضار" فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر.
5 - الالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهم عدا الأخيرة رفعوا على شركة التأمين الطاعنة وشركة النيل للنقل والملاحة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 2079 لسنة 1959 كلي القاهرة أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزام الشركتين متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ خمسة آلاف جنيه قائلين في تبيان دعواهم أن مورثهم المرحوم أحمد محمد البحيري كان يعمل قائد سيارة لدى الشركة الثانية بأجر يومي قدره جنيه ومائة مليم وقد حدث في مارس سنة 1958 أن أوقف السيارة بالطريق العام بغية إصلاحها وأثناء قيامه بهذا الإصلاح زحف تحت السيارة لكنها مرت عليه ودهمته فتوفى - وحرر عن ذلك محضر العوارض رقم 30 لسنة 1958 وقد ثبت من التقرير الطبي الذي عمل عن الحادث أن فرملتي اليد والقدم بالسيارة كانتا تالفتين مما أدى إلى وقوع الحادث، ولما كانت الشركة الثانية قد وقع منها خطأ جسيم لتسييرها السيارة وهي غير صالحة للعمل فإنها تكون مسئولة عن وفاة مورثهم وإذ كانت تلك الشركة مؤمنة لدى الشركة الأولى لصالح عمالها فإن الشركتين تكونان مسئولتين بالتضامن عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية بسبب وفاة مورثهم مما حدا بهم إلى رفع هذه الدعوى طالبين الحكم بالطلبات المنوه عنها - ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 25 من مايو سنة 1960 بإلزام الشركتين متضامنتين بأن يدفعا للمدعين (المطعون ضدهم) مبلغ سبعمائة وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض مؤسسة قضاءها بالنسبة لشركة النقل على أن وفاة المورث نشأت من تحرك السيارة وزحفها نتيجة لانحدار الطريق وعدم ربط وإحكام وقف السيارة بفرملة اليد لعدم صلاحيتها وتلفها وأن سماح الشركة بتسيير السيارة رغم تلف الفرملة ينطوي على خطأ جسيم في جانب تلك الشركة يجعلها مسئولة عن التعويض على أساس أحكام المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني - كما أسست المحكمة قضاءها بالنسبة لشركة التأمين على أن وثيقة التأمين قد اشتملت في بندها الثامن على إلزام تلك الشركة بالتعويض الذي يلزم بأدائه المؤمن له بمقتضى القانون العام الذي يكون نتيجة خطأ جسيم في جانب رب العمل على ألا يتعدى ضمان الشركة في هذا الحال مبلغ سبعمائة وخمسين جنيهاً عن المصاب الواحد ومبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيهاً عن الحادث وبذلك تكون شركة التأمين ملزمة بالتعويض الذي تسأل عنه شركة النقل - رفع المطعون ضدهم استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 1543 سنة 77 قضائية كما رفعت الشركة الطاعنة استئنافاً مقابلاً قيد برقم 682 سنة 78 قضائية - ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 13 من مايو سنة 1960 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركتين متضامنتين بأن يدفعا للمستأنفين (المطعون ضدهم) مبلغ ألف وخمسمائة جنيه كما قضت برفض الاستئناف المقابل - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن شركة النيل العامة لأعمال النقل التي حلت محل شركة النيل للنقل والتجارة قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن تأسيساً على أنه بتاريخ 11 من أغسطس سنة 1963 صدر قرار جمهوري بتأميم شركة النيل للنقل والتجارة واندماجها في شركة النيل العامة لأعمال النقل وأنه منذ ذلك التاريخ زالت صفة من كان يمثل شركة النيل للنقل والتجارة مما يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 20 من فبراير سنة 1965 إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية وأنه بتاريخ 15 من يوليو سنة 1965 أعلنت الشركة الطاعنة تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لأعمال النقل وقد تسلم الإعلان وقدم مذكرة بدفاعه اعترف فيها بواقعة الاندماج - ولما كان انقطاع سير الخصومة لا يرد إلا على خصومة منعقدة وكانت الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة مما لا يصح معه القول بانقطاع سير الخصومة في حالة تغيير الصفة قبل إعلان التقرير ومن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس.
وحيث إن شركة النيل العامة للنقل والتجارة قد طلبت في مذكرتها نقض الحكم المطعون فيه مما يعتبر منها طعناً في ذلك الحكم.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه صادراً في التزام بالتضامن وكانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - مما يفيد أن لشركة النقل أن تطعن بعد فوات الميعاد في ذلك الحكم إلا أن ما ورد في تلك المادة مقيد بالنسبة للطعن بالنقض بما تستلزمه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة وهو ما لم تفعله تلك الشركة ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بإلزام شركة النقل المطعون ضدها الثانية بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية التي تحكمها قواعد القانون المدني كما قضى بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض متضامنة مع شركة النقل على أساس المسئولية العقدية الناشئة عن عقد التأمين المبرم بينها وبين شركة النقل ضد إصابات العمل - ومتى كانت مسئولية شركة التأمين الطاعنة أساسها عقد التأمين فإن هذا العقد - ما لم يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير - لا تنشأ به علاقة مباشرة بين ورثة المصاب (المطعون ضدهم الأول) وبين شركة التأمين الطاعنة حتى يكون لهم قبلها دعوى مباشرة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الشركة الطاعنة بناء على الدعوى الموجهة قبلها مباشرة من المطعون ضدهم فإنه يكون مخالفاً للقانون كما تنعى الطاعنة بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم مخالفته القانون ذلك أنه جاء بنهايته أن المطعون ضدهم قد أدخلوا شركة التأمين الطاعنة في الدعوى مستعملين حق مدينتهم شركة النقل المؤمن لها مما يعني أن الدعوى المرفوعة قبلها كانت دعوى غير مباشرة مع أن شروط هذه الدعوى حسبما هو وارد في المادة 235 من القانون المدني لم تكن مستوفاة وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود - في شقه الأول - بأنه يتمحض من الشركة الطاعنة دفعاً بعدم قبول الدعوى المرفوعة قبلها من المطعون ضدهم الأول تأسيساً على أن وثيقة التأمين لم تتضمن اشتراطاً لمصلحتهم يستمدون منه حقاً مباشراً يستطيعون على أساسه رفع الدعوى قبلها - ولما كان هذا الدفاع يخالطه واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع - هو على الأقل معرفة ما إذا كانت وثيقة التأمين تشتمل أو لا تشتمل على هذا الاشتراط - وكان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد خلوا مما يفيد أن الشركة الطاعنة تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع كما أن الطاعنة من جانبها لم تقدم لمحكمة النقض ما يدل على ذلك - فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض - والنعي مردود في شقه الثاني بأن الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه أنه لم يذكر أن المطعون ضدهم أدخلوا الشركة الطاعنة في الدعوى مستعملين حق مدينتهم وإنما كل ما ذكره ذلك الحكم هو أنهم أدخلوها في الدعوى مستعملين حق مورثهم ويكون النعي بهذا الشق قد بني على ما يخالف الواقع وبالتالي منهار الأساس.
وحيث إنه عن السبب الثاني فقد تنازلت عنه الطاعنة أمام دائرة فحص الطعون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير أحد شروط عقد التأمين - وفي بيان ذلك تقول إن هذا العقد قد تضمن في نهايته شرطاً فحواه أن التعويض الذي يلزم به المؤمن له بمقتضى القانون العام هو الذي يكون نتيجة خطأ جسيم من رب العمل وفي هذه الحال لا يتعدى ضمان الشركة المؤمن لديها مبلغ 750 ج مصرياً عن المصاب الواحد ومبلغ 3750 ج مصرياً عن الحادث وكان مقتضى هذا الشرط - والمصاب واحد في هذا الحادث - ألا يجاوز التعويض المقضى به على الشركة الطاعنة مبلغ 750 ج مصرياً لكن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير هذا الشرط وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض قدره 1500 ج على أساس أن هذا المبلغ في حدود ما التزمت به الوثيقة للحادث وبذلك جاء الحكم مخطئاً في تفسير العقد خطأ يخضع فيه لرقابة محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن وثيقة التأمين المقدمة بملف الطعن قد تضمنت شرطاً جرى على النحو الآتي: "من المفهوم أن التعويض الذي يلزم المؤمن له بأدائه بمقتضى القانون العام هو الذي يكون نتيجة خطأ جسيم من جانب رب العمل (المادة 4 من القانون رقم 89 لسنة 1950 ومن القانون رقم 117 لسنة 1950) وفي هذه الحالة لا يتعدى ضمان الشركة مبلغ 750 ج مصرياً عن المصاب الواحد ومبلغ 3750 ج مصرياً عن الحادث بما في ذلك المصاريف القضائية وغيرها" - ولما كان المدلول الظاهر لهذا الشرط أنه إذا كان المؤمن له ملزماً بالتعويض بمقتضى القانون العام نتيجة لخطئه الجسيم فإن ضمان الشركة الطاعنة لا يجاوز 750 ج مصرياً عن المصاب الواحد ومبلغ 3750 ج مصرياً عن الحادث إذا تعدد المصابون ومهما بلغ عددهم - ولما كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد نص الشرط المشار إليه على النحو السابق بيانه أسس قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 1500 ج متضامنة مع الشركة المطعون ضدها الثانية على ما قرره من أن هذا المبلغ "في حدود المبلغ المتفق عليه في الوثيقة للحادث" - وإذ كان المصاب في الحادث موضوع هذه الدعوى واحداً وكانت عبارة الشرط واضحة الدلالة على أن التعويض الذي تلتزم به الشركة الطاعنة في هذه الحالة لا يتعدى مبلغ 750 ج مصرياً فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مبلغ التعويض الذي ألزم به الشركة الطاعنة وقدره 1500 ج يدخل في حدود المبلغ المتفق عليه في الوثيقة يكون في تفسيره لهذا الشرط قد مسخه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه قضى بإلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به على وجه التضامن بينهما تأسيساً على ما قرره من أن التعاقد بين الشركتين كان لصالح العامل مما مقتضاه أن يكون الالتزام غير قابل للانقسام بين الشركتين وبالتالي تكون الشركتان متضامنتين في أداء التعويض للعامل ولورثته من بعده - مع أن عدم القابلية للانقسام لا يؤدي إلى التضامن ومع أن الحكم المطعون فيه قد صرح في أسبابه بأن مصدر مسئولية الشركة الطاعنة هو عقد التأمين ومصدر مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية هو الفعل الضار وهذا يقتضي أن يكون التزام الشركتين تضاممياً لا تضامنياً وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المطعون ضدهم رفعوا دعواهم على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض لما لحقهم من ضرر بسبب وفاة مورثهم - ولما كان الحكم قد اعتبر الشركة الطاعنة ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به أيضاً نتيجة الفعل الضار فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر هذا والالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام على خلاف ما قرره الحكم المطعون فيه. وإذ جرى الحكم على خلاف هذا النظر وقضى بأن التزام الشركتين هو التزام تضامني تأسيساً على أنه التزام غير قابل للانقسام فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سبق بيانه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أصبح نهائياً بالنسبة لشركة النقل المطعون ضدها الثانية فإن التعديل يقتصر على ما قضى به على شركة التأمين الطاعنة وذلك بجعل المبلغ الملزمة به هو 750 ج تدفعه بالتضامن مع شركة النقل المطعون ضدها الثانية - وأما باقي مبلغ الألف وخمسمائة جنيه المقضى به على شركة النقل فتلتزم به وحدها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق