الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 304 لسنة 31 ق جلسة 17 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 45 ص 324

جلسة 17 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

----------------

(45)
الطعن رقم 304 لسنة 31 القضائية

دعوى. "سقوط الخصومة". "الإجراء القاطع لمدة السقوط". وفاء "الوفاء الجزئي". تقادم "انقطاع التقادم".
الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة. وجوب اتخاذه في ذات الخصومة الأصلية قصداً إلى استئناف السير فيها. أي عمل خارج نطاق الخصومة ولو كان تصرفاً قانونياً لا يقطع هذه المدة. الوفاء الجزئي إن صح اعتباره عملاً قانونياً ينطوي على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه ليس إجراء من إجراءات الخصومة مقصوداً به المضي فيها.

------------------
يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ في ذات الخصومة الأصلية وأن يكون مقصوداً به استئناف السير فيها وبذلك فلا تنقطع هذه المدة بأي عمل يتخذه أي من الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً ومن ثم فإن الوفاء الجزئي وإن صح اعتباره عملاً قانونياً ينطوي على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه لا يمكن اعتباره إجراء من إجراءات الخصومة ذاتها مقصوداً به المضي فيها والعمل على متابعتها وهو ما يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الأوقاف (الطاعنة) أقامت في 21 من يوليو سنة 1946 الدعوى رقم 1056 سنة 1946 مدني كلي المنصورة على المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم وطلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 438 ج و612 م وفوائده بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد والمصاريف وقد قدمت وزارة الأوقاف تأييداً لدعواها مستنداً تاريخه 28 من أكتوبر سنة 1946 فقرر المطعون ضده الأول في 27 من إبريل سنة 1948 الطعن فيه بالتزوير وأوقفت الدعوى حتى يفصل نهائياً في دعوى التزوير وفي 25 من يناير سنة 1949 قضت المحكمة بإبطال المرافعة في دعوى التزوير ثم بإعلان تاريخه 7 من فبراير سنة 1952 عجلت وزارة الأوقاف دعواها طالبة الحكم لها بطلباتها السابقة - دفع المطعون ضده الأول بجلسة 15 من إبريل سنة 1953 بسقوط الخصومة استناداً إلى المادة 301 من قانون المرافعات القديم لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها قبل تعجيلها وهو الحكم بإبطال المرافعة في دعوى التزوير الصادر في 25 من يناير سنة 1959، ردت وزارة الأوقاف على هذا الدفع بأن حق المطعون ضده في طلب سقوط الخصومة قد سقط بسبب قيامه بتاريخ 16 من يناير سنة 1952 بسداد خمسين جنيهاً من المطلوب منه وإقراره بأن الباقي في ذمته مبلغ 164 ج و206 م هذا إلى أن وفاءه بهذا المبلغ ومفاوضات الصلح التي جرت بينهما تقطع مدة السقوط. بتاريخ 22 من مايو سنة 1956 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بسقوط الخصومة - استأنفت وزارة الأوقاف هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 188/ 10 ق وفي 3 من مايو سنة 1961 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وقالت في بيان ذلك إنها تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 3 من مايو سنة 1961 بأن الحكم الابتدائي أخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يعتبر الطلب المقدم من المطعون ضده الأول في 16 من يناير سنة 1952 والذي أوفى بمقتضاه مبلغ خمسين جنيهاً من أصل الدين للوزارة وطلب فيه تقسيط الباقي قاطعاً لمدة السقوط لكن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي ذهب إلى أن هذا الطلب لا يعتبر إجراء قصد به موالاة السير في الدعوى لأنه لا يتعلق بالخصومة وليس من شأنه استئناف السير فيها وأنه قدم بعيداً عن نطاقها - وهذا النظر من الحكم خطأ في القانون إذ أن المطعون ضده بإقراره المؤرخ 16 من يناير سنة 1952 لم يقتصر على طلب تقسيط الدين بل إنه سدد فعلاً خمسين جنيهاً منه وتعهد بأداء الباقي - والوفاء ببعض الدين أثناء سريان المدة قاطع لأجل السقوط باعتبار أن هذا الوفاء دليل على رضاء المدين باستمرار الدعوى المقامة ضده - كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور لإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف والسالف الإشارة إليها من أن المطعون ضده الأول تقدم في 9 من إبريل سنة 1952 بعد إعلانه بتعجيل الدعوى بكتاب إلى مدير قسم الزراعة بالوزارة طلب فيه وقف الإجراءات وشطب الدعوى وأن هذا الطلب قاطع في الدلالة على تنازله عن التمسك بسقوط الخصومة التي أعلن بها في 7 من فبراير سنة 1952.
وحيث إنه قد جاء بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في صدد ما تثيره الطاعنة في الشق الأول من سبب الطعن ما يأتي: "حيث إنه لا جدال في أنه قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات ما بين تاريخ صدور الحكم في دعوى التزوير وتاريخ تعجيل الدعوى وإنما النزاع يدول حول ما إذا كان الطلب المؤرخ 16/ 1/ 1952 المقدم بحافظة الوزارة 17 دوسيه يعتبر إجراء قصد به موالاة السير في الدعوى أم لا وما إذا كان يعتبر من قبيل التكلم في الموضوع الذي يفيد النزول عن التمسك بالسقوط - وحيث إنه لما كان أساس سقوط الخصومة هو إهمال السير فيها فإنه يشترط في الإجراء الذي يقطع مدة السقوط ما يأتي: (1) أن يكون صادراً من أحد الخصوم. (2) أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم. (3) أن يتعلق الإجراء بالخصومة فلا يقطع الأجل الإجراءات غير القضائية والتنبيهات والمراسلات البريدية التي يتبادلها الخصوم ومفاوضات الصلح لأنها لا تتعلق بالخصومة. (4) أن يكون الإجراء مقصوداً به السير نحو الفصل في الدعوى... وحيث إنه متى وضح ذلك فإن الطلب المؤرخ 16/ 1/ 1952 والسالف بيانه لا يعتبر إجراء قصد به موالاة السير في الدعوى لأنه لا يتعلق بالخصومة بمعنى أنه ليس من إجراءاتها وليس من شأنه استئناف السير فيها على كل حال كما أنه لا يمكن القول بأن ما سطر في الإقرار هو كلام في موضوع الدعوى يمنع من التمسك بالسقوط كما تذهب الوزارة كما أن تقديم الطلب كان بعيداً عن نطاق الخصومة بل أنه قدم بتاريخ 16/ 1/ 1952 في وقت كانت فيه الخصومة لا تزال موقوفة ومن ثم كانت المحكمة في حل من إطراح دفاع وزارة الأوقاف بهذا الشأن.." وهذا النظر من الحكم صحيح في القانون إذ يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ في ذات الخصومة الأصلية وأن يكون مقصوداً به استئناف السير فيها وبذلك فلا تنقطع هذه المدة بأي عمل يتخذه أي من الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً وبالتالي يكون ما تقوله الطاعنة من انقطاع مدة السقوط بمفاوضات الصلح التي تمت بينها وبين المطعون ضده الأول في خلال تلك المدة والتي بمقتضاها دفع لها هذا الأخير في 16 من يناير سنة 1952 مبلغ خمسين جنيهاً من الدين المطلوب يكون على غير أساس من القانون ذلك أن هذا الوفاء الجزئي من جانب المطعون ضده الأول وإن صح اعتباره عملاً قانونياً ينطوي على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه لا يمكن اعتباره إجراء من إجراءات الخصومة ذاتها مقصوداً به المضي فيها والعمل على متابعتها وهو ما يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة. أما ما تنعاه الطاعنة على ذلك الحكم من أنه لم يرد على دفاعها الثابت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف خاصاً بالمستند المؤرخ 19 من إبريل سنة 1952 والذي تعتبره الوزارة الطاعنة دالاً على تنازل المطعون ضده الأول عن التمسك بسقوط الخصومة فإن الذي يبين من الاطلاع على هذا المستند أن نصه هو ما يأتي "حيث إنه سبق الاتفاق بيني وبين الوزارة وقد دفعت مبلغ خمسين جنيهاً والباقي يدفع في باقي مدة الإجازة وحيث إن سعادتكم سبق عرفتني بأنه عند الاتفاق ودياً لا داعي للتقاضي لذلك أرجو إيقاف الإجراءات وشطب الدعوى لأني لا أقبل تحمل المصاريف بعد الاتفاق كما أرجو إفادتي عما يتبع" وهذه العبارات ليس فيها ما يمكن أن يفيد تنازل المطعون ضده الأول عن حقه في التمسك بسقوط الخصومة بل على النقيض فإن ما ورد في هذه الورقة من عبارات عن طلب شطب الدعوى ووقف إجراءاتها يدل على عدم رغبته في الاستمرار في الدعوى ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم رده على هذا المستند غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق