جلسة 9 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
--------------
(219)
الطعن رقم 1932 لسنة 38 القضائية
بطلان. حكم. "توقيع أسبابه". دعوى جنائية. دعوى مدنية. نيابة عامة.
حرمان النيابة العامة من الطعن في حكم البراءة الذي لم توقع أسبابه في الميعاد. قاصر عليها. عدم امتداده لأطراف الدعوى المدنية التابعة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: (أولاً) تسبب خطأ في إصابة عبد الهادي سيف النصر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فاصطدم بالمجني عليه وحدثت إصابته. (ثانياً): قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و75 و80 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. وادعى - والد المجني عليه - مدنياً بمبلغ 700 ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً): بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش للإيقاف. (ثانياً): بإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 400 ج ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بصفته المصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه في الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/ 6/ 68 بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات المدنية عن الدرجتين وحتى يوم 10 يوليه سنة 1968 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب المرافقة لأسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء المحكمة وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بأن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه مع إلزام المطعون ضده المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق