الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1400 لسنة 38 ق جلسة 16 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 220 ص 1076

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

----------------

(220)
الطعن رقم 1400 لسنة 38 القضائية

عقوبة. قانون. "تفسيره". "سريانه من حيث الزمان" قرارات وزارية. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
الحد الأدنى للعقوبة في جريمة الاشتغال في بيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية في ظل القانون رقم 10 لسنة 1966. هو خمسة جنيهات.

-----------------
إن القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والمعمول به من تاريخ نشره في 3 مايو سنة 1966 قد نص في المادة الثامنة منه على أنه يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية غير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة. وإلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون أوجبت المادة 20 منه استمرار العمل بالمواصفات الصحية المقررة في التشريعات الغذائية القائمة ومنها قرار وزير الصحة رقم 786 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1963 بشأن الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء والشراب والذي صدر تنفيذاً للمادة 23 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وقد نصت المادة الأولى من ذلك القرار على أنه "لا يجوز الاشتغال في أي عمل له اتصال بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع كانت أو نقلها أو توزيعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا لمن كان حاصلاً على شهادة من الجهة الصحية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل تثبت أنه خال الأمراض المعدية وأنه غير حامل لجراثيمها". وإذ أوجبت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 معاقبة كل من يخالف المادة الثامنة من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن مخالفة ما نص عليه القرار الوزاري رقم 786 لسنة 1962 سالف البيان من وجوب حصول المشتغل في تداول الأغذية على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لجراثيمها أصبح معاقباً عليها منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1966 في 3 مايو سنة 1966 بمقتضى المادة 17 منه لا المادة 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 التي نصت على عقوبات مخالفة والتي أضحت ملغاة بالنسبة للجريمة موضوع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومتى كانت الواقعة موضوع الدعوى قد تمت في ظل القانون رقم 10 لسنة 1966 فإن عقابها يخضع لحكم المادة 17 من هذا القانون. ولما كانت المادة المذكورة قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الغرامة خمسة جنيهات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش يكون قد أخطأ صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 26 مايو سنة 1966 بدائرة مركز كفر الدوار: اشتغل في بيع المواد الغذائية قبل الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض. وطلبت عقابه بالمواد 21 و23 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأعلن هذا الحكم إلى المتهم ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتغال في تداول الأغذية بغير الحصول على شهادة صحية بخلوه من الأمراض المعدية وجراثيمها وقضي بتغريمه مائة قرش معملاً أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 10 لسنة 1966 وقد جعل هذا القانون الحد الأدنى للغرامة خمسة جنيهات.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 26 مايو سنة 1966 اشتغل في بيع المواد الغذائية قبل الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لجراثيمها وقضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بتغريمه مائة قرش وفقاً لأحكام المادتين 23 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والمعمول به من تاريخ نشره في 3 مايو سنة 1966 قد نص في المادة الثامنة منه على أنه يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار وزير الصحة وإلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون أوجبت المادة 20 منه استمرار العمل بالمواصفات الصحية المقررة في التشريعات الغذائية القائمة ومنها قرار وزير الصحة رقم 786 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1963 بشأن الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء والشراب والذي صدر تنفيذاً للمادة 23 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وقد نصت المادة الأولى من ذلك القرار على أنه لا يجوز الاشتغال في أي عمل له اتصال بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع كانت أو نقلها أو توزيعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا لمن كان حاصلاً على شهادة من الجهة الصحية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل تثبت أنه خال من الأمراض المعدية وأنه غير حامل لجراثيمها. وإذ أوجبت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 معاقبة كل من يخالف المادة الثامنة من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فإن مخالفة ما نص عليه القرار الوزاري رقم 786 لسنة 1962 سالف البيان من وجوب حصول المشتغل في تداول الأغذية على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لجراثيمها أصبح معاقباً عليها منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1966 في 3/ 5/ 1966 بمقتضى المادة 17 منه لا المادة 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 التي نصت على عقوبات مخالفة والتي أضحت ملغاة بالنسبة للجريمة موضوع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966. يؤكد ذلك أنه صدر أخيراً قرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1967 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في المشتغلين في تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وإجراءات فحصهم تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 1966 وأشار في ديباجته إلى أنه صدر بعد الاطلاع على القرارين الوزاريين رقم 786 لسنة 1962 ورقم 144 لسنة 1963 آنفي الذكر ثم نص في مادته السابعة على إلغائهما. لما كان ما تقدم، وكانت الواقعة موضوع الدعوى قد تمت في ظل القانون رقم 10 لسنة 1966 فإن عقابها يخضع لحكم المادة 17 من هذا القانون. ولما كانت المادة المذكورة قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الغرامة خمسة جنيهات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه يجعل الغرامة خمسة جنيهات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق