جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
(31)
القضية رقم 898 سنة 22 القضائية
نقض.
طاعن لم يقدم شهادة بعدم إمكان حصوله على صورة الحكم فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره بسبب عدم وجوده بقلم الكتاب. لا وجه له في طلب إعطائه مهلة لتقديم الأسباب.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه قتل عمدا ابراهيم مصباح ابراهيم بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقيته قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته, وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملا بالمادتين 234/ 1 و17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 يناير سنة 1952, فقرر الطاعن الطعن فيه في 30 من الشهر المذكور, ثم قدم لقلم الكتاب فى 14 فبراير سنة 1952 طلبا يطلب فيه منحه مهلة لتقديم أسباب طعنه. ولما كان الطاعن لم يقدم أسباب طعنه فى ظرف الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم حسبما توجبه المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية, ولا هو قدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إمكان حصوله على صورة الحكم فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره بسبب عدم وجوده بقلم الكتاب كما تقضى به المادة 426 من القانون المذكور, فلا يكون له وجه فى طلب امتداد الميعاد, ويكون طعنه غير مقبول شكلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق