جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
-------------------
(32)
القضية رقم 1 سنة 22 القضائية (تنازع اختصاص)
أ, ب - قراران بعدم الاختصاص من قاضيى تحقيق. طلب من النيابة لتعيين الجهة المختصة. مثال.
الوقائع
في 25 ديسمبر سنة 1951 طلبت النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى أن يباشر التحقيق في جنايتي تزوير محضر حصر تركة مقدم لمجلس حسبى بيلا واستعماله موجهتين إلى محمد محمد فؤاد وزوجته فى الشكوى الإدارية رقم 1977 سنة 1951 مركز المحلة. وفى 29 ديسمبر سنة 1951 أصدر قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى قراره بعدم اختصاصه بتحقيق هاتين الجريمتين وبإحالة الأوراق إلى محكمة بيلا لاختصاصها. غير أن قاضي التحقيق بمحكمة بيلا أصدر فى 15 من يناير سنة 1952 قراره بعدم اختصاصه بمباشرة هذا التحقيق وأمره بإحالة الأوراق لقاضي التحقيق بالمحلة الكبرى. ولذا فقد تقدمت النيابة لهذه المحكمة بطلب تعيين الجهة المختصة بتولى السير في التحقيق المذكور.
المحكمة
حيث إن الطلب مرفوع عن قرارين صادرين بعدم الاختصاص, أحدهما من قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية, والآخر من قاضي التحقيق بمحكمة بيلا التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية, فهو مقبول شكلا.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما أثبتها قاضي التحقيق بمحكمة المحلة تخلص فى أن "عمدة أول بشبيش قد حرر فى يوم 26/ 12/ 1946 محضرا بحصر تركة المرحومة الست جلسن إبراهيم مكاوي المتوفاة يوم الأحد 8/ 12/ 1946 وقعه العمدة وذوو الشأن من الورثة. وأن السيد يوسف السيد عمدة بشبيش أشهد بأنه إذ حرر محضر الحصر سالف الذكر جاءه المتهم محمد محمد فؤاد زوج إحدى الوارثات وهى المتهمة منيره السعيد يوسف وطالبه بتسليم ذلك المحضر لتقديمه للمجلس الحسبى وقتئذ فسلمه إليه بايصال تحصل عليه منه. ثم على بعد ذلك أن المتهمة منيره السعيد يوسف قد عينت قيمة على المحجور عليه إبراهيم السعيد يوسف وذلك يخالف ما هو ثابت بالمحضر من ترشيح الورثة وذوى الشأن لزوجة المحجور عليه بالقوامة عليه فتوجه للمجلس الحسبى ببيلا حيث اطلع على المحضر واتضح له أنه مزور بأن أثبت فيه كذبا بأن الورثة رشحوا الست منيره السعيد يوسف للقوامة على أخيها, كما اتضح له أن ختمه على هذا المحضر مزور وليس له, كما أن المحضر ليس به كذلك توقيعات الورثة." ثم قال القاضى فى قراره إن التهمة المنسوبة للمتهمين هى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر حصر التركة واستعمال ذلك المحرر مع العلم بتزويره. وأنه لما كان لم يثبت أن التزوير قد ارتكب فى جهة ما, وإنما ثبت على سبيل القطع واليقين أن جناية استعمال المحرر الرسمى قد وقعت بمركز بيلا بتقديمه للمجلس الحسبى فيها, فإن الاختصاص يكون لقاضى تحقيق بيلا, ولذلك فقد قرر بإحالة الأوراق إليه.
وحيث إن قاضى التحقيق بمحكمة بيلا قرر بتاريخ 15 يناير سنة 1952 إعادة الأوراق إلى قاضى تحقيق المحلة الكبرى لإختصاصه مستندا فى ذلك إلى أن التحقيقات تشمل جرائم ثلاثا (1) جنحة تبديد (2) جناية تزوير محضر رسمى (3) جنحة استعمال هذا المحضر المزور بتقديمه لمجلس حسبى بيلا, وأن الاختصاص يتعين تبعا للجريمة الأشد باعتبار أنها هى الواجب إحالتها على المحكمة الأعلى وإحالة باقى الجرائم معها إلى تلك المحكمة.
وحيث إن ما ذهب إليه قاضى التحقيق بمحكمة بيلا غير سديد ذلك بأنه يبين من الإطلاع على مذكرة نيابة المحلة التى قدمتها لقاضى التحقيق بالمحلة بطلب السير فى تحقيق الشكوى رقم 1977 سنة 1951 إدارى أن موضوع هذه الشكوى وتحقيق النيابة فيها كان هو تزوير محضر حصر التركة واستعماله بتقديمه لمجلس حسبى بيلا وكلتا الواقعتين جنايتان, فإذا كان قاضى تحقيق المحلة قد رأى أن التحقيق الابتدائى لم يوصل لمعرفة مكان ارتكاب جناية التزوير, وأن جناية الاستعمال قد وقعت فى مدينة بيلا, مما لا شبهة معه فى اختصاص قاضى تحقيق بيلا بتحقيق هذه الجناية الأخيرة - فإنه لم يكن هناك محل لأن ينكل هذا القاضى عن إجراء التحقيق بحجة غير صحيحة وهى أن جريمة الاستعمال جنحة أو بحجة أن محل إقامة المتهمين فى جناية التزوير - التى لم يعرف مكان وقوعها - يتبع قاضى تحقيق المحلة.
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بإلغاء قرار قاضى تحقيق بيلا وباختصاصه بتحقيق الواقعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق