جلسة 17 من فبراير سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد حافظ هريدي.
-------------
(26)
الطعن رقم 507 لسنة 29 القضائية
ضرائب. "تقادم الضريبة". "قطع التقادم". تقادم.
ينقطع التقادم طبقاً للمادة الثانية من م. ق 349 لسنة 1952 بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها. ينقطع كذلك بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الانقطاع المنصوص عليها في القانون المدني. م 97 مكررة من القانون 14 لسنة 1939.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة قدرت أرباح محمد محمود عبد الهادي من تجارة الأقمشة والخردوات في سنة 1946 بمبلغ 875 ج ولم يرتض هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 14/ 4/ 1952 بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وأقام الممول الدعوى رقم 142 سنة 1952 المنصورة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه لعدم اتخاذ إجراءات التقدير في مواجهته، وبتاريخ 26/ 11/ 1953 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وإعادة الأوراق إليها للفصل في الموضوع تأسيساً على أن الممول لم يخطر بالنموذج رقم 19 ضرائب ولم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام اللجنة ولا بقرار اللجنة المطعون فيه وأصبح هذا الحكم نهائياً بتنازل مصلحة الضرائب عن الاستئناف المرفوع منها بشأنه، وإذ أعيد النزاع إلى اللجنة وأصدرت قرارها في 29/ 11/ 1954 بتخفيض صافي الربح في سنة النزاع إلى مبلغ 640 ج فقد أقام الممول الدعوى رقم 2 سنة 1955 تجاري المنصورة الابتدائية طالباً إلغاء هذا القرار والحكم بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة - وبتاريخ 30/ 11/ 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه في سنة 1946 مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومبلغ 300 قرش أتعاب محاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم بقيام حقها في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1946 وتأييد تقدير اللجنة للأرباح في السنة المذكورة وقيد هذا الاستئناف برقم 54 تجاري سنة 8 قضائية - وبتاريخ 18/ 11/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف وخمسة جنيهات أتعاب محاماة - وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور من وجهين (أولهما) أنه قضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون عليه بالضريبة المستحقة عن سنة 1946 في حين أنه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 349 لسنة 1952 بإضافة المادة 97 مكررة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وطبقاً للمادة الثانية منه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول في المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره في المدة المذكورة بربط الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأي المصلحة، وطبقاً لهذين النصيين يكون قاطعاً لسريان تقادم الضريبة في المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 اتخاذ المصلحة أحد الإجراءات الآتية (1) إخطار الممول في المدة المذكورة بعناصر ربط الضريبة أو بربطها (2) التنبيه على الممول خلالها بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن، والثابت من الملف الفردي أن المأمورية المختصة أحالت النزاع بينها وبين المطعون عليه بشأن أرباح سنة 1946 إلى لجنة الطعن في 31 ديسمبر سنة 1951 وعلى ذلك فإن التقادم يكون قد انقطع من قبل أن تكتمل مدته في أول مارس سنة 1952 بما لا يجوز معه القول بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة، ولا يغير من ذلك ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم 142 سنة 1952 تجاري المنصورة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتنازل المصلحة عن الاستئناف المرفوع عنه من اعتبار الطعن في تقديرات المأمورية مرفوعاً في الميعاد لعدم إخطار الممول بالنموذج رقم 19 ضرائب وعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الطعن لأن هذا الحكم لم يتعرض لا في منطوقه ولا في أسبابه لصحة الإحالة إلى لجنة الطعن الحاصلة في 31 ديسمبر سنة 1951 وهو فيما قضى به من إعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في الموضوع يكون قد سلم ضمناً بصحة الإحالة (وثانيها) أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري يتغير معه وجه الرأي في النزاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 349 لسنة 1952 يبين أنه نص في المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 هي المادة 97 مكررة وقد جاء في الفقرة الثانية منها أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن، كما نص في المادة الثانية على أنه علاوة على الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول في المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره في المدة المذكورة بربط الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأي مصلحة الضرائب تطبيقاً للمواد 45 و47 و47 مكررة، 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ومؤدى ذلك أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول في المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها وفقاً لما يستقر عليه رأي المصلحة، كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الانقطاع المنصوص عليها في القانون المدني - وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 142 سنة 1952 المنصورة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتنازل المصلحة عن الاستئناف المرفوع بشأنه أن المطعون عليه لم يخطر بعناصر ربط الضريبة ولا بربطها وفقاً لما استقر عليه رأي المصلحة، وكان النص في المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تنقطع مدة التقادم بالإحالة إلى لجان الطعن هو نص مستحدث لا يسري على الحالات السابقة على تاريخ العمل به في 25 ديسمبر سنة 1952، فإن إحالة الخلاف القائم بين مصلحة الضرائب والمطعون عليه إلى لجنة الطعن في 31 ديسمبر سنة 1951 لا يكون من شأنها قطع مدة تقادم الضريبة المستحقة - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون عليه بالضريبة عن أرباحه في سنة 1946 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومردود في الوجه الثاني بما سبق الرد به على الوجه الأول من أن الإحالة إلى لجنة الطعن في المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 349 لسنة 1952 لا تقطع مدة التقادم ومن ثم فإن دفاع المصلحة في هذا الخصوص لا يعتبر دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى وبالتالي لا يتعين الرد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 22/ 5/ 1963 الطعن رقم 265 لسنة 28 ق السنة 14 ص 697.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق