الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 474 لسنة 29 ق جلسة 17 / 2 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 25 ص 163

جلسة 17 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل.

-----------------

(25)
الطعن رقم 474 لسنة 29 القضائية

فوائد. "المبالغ المحكوم بردها للممولين". ضرائب.
عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين من تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950.

---------------
النص في الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه لا يجوز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين هو نص مستحدث يسري - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على فوائد المبالغ التي يحكم على مصلحة الضرائب بردها للممولين من تاريخ العمل به في 4/ 9/ 1950 (1). وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد ألزم مصلحة الضرائب بدفع فوائد عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 24/ 12/ 1951 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1951 أقام ارستيدلاناري الدعوى رقم 698 سنة 1952 كلي القاهرة ضد شركة أسمنت بورتلاند طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1287 ج و595 م قيمة الكوبونات المستحقة له خلال السنوات من 1940 إلى 1945، مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 24/ 12/ 1951 وأدخلت الشركة مصلحة الضرائب خصماً في الدعوى طالبة الحكم على المصلحة بما عساه أن يحكم به عليها استناداً إلى أن مصلحة الضرائب اقتضت منها مبلغ 37664 ج و640 م قيمة الكوبونات المستحقة حتى سنة 1946 باعتباره من المبالغ والقيم التي آلت للحكومة ولحقها التقادم ويدخل ضمنه المبلغ المطالب به. وبتاريخ 11/ 5/ 1955 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى الأصلية كما قضت برفض دعوى الضمان. واستأنف ارستيدلاناري هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بقيمة الكوبونات وقيد استئنافه برقم 829 سنة 72 ق. وبتاريخ 27/ 3/ 1958 حكمت المحكمة بندب خبير لمراجعة مدفوعات شركة بورتلاند لمصلحة الضرائب وبيان ما إذا كان المبلغ موضوع المطالبة قد دخل في هذه المدفوعات من عدمه، وبعد أن باشر الخبير مأموريته عادت وبتاريخ 25/ 6/ 1959 فقضت في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى المقامة من المستأنف على المستأنف عليها الأولى (شركة بورتلاند) بإلزام المستأنف عليها المذكورة بأن تدفع للمستأنف مبلغ 1287 ج و595 م والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 24/ 12/ 1951 والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما للمستأنف وفي الدعوى المقامة من المستأنف عليها الأولى ضد مصلحة الضرائب بإلزام هذه الأخيرة بأن تدفع لها مبلغ 1287 ج و595 م والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما، وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به من إلزامها بأن تدفع للمطعون عليها الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 24/ 12/ 1951 للسبب الذي ضمنته تقرير الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم المطعون فيه ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على ما ضمنته مذكرتيها طالبة نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع لشركة بورتلاند طره المصرية الفوائد القانونية بسعر 4% من تاريخ المطالبة الرسمية عن مبلغ 1287 ج و595 م يكون قد خالف الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهي تحول دون الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يبين أنها نصت على أنه "لا يجوز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين" - وهذا النص مستحدث - يسري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على فوائد المبالغ التي يحكم على مصلحة الضرائب بردها للممولين من تاريخ العمل به في 4/ 9/ 1950, وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم مصلحة الضرائب بدفع فوائد عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 24/ 12/ 1951 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام مصلحة الضرائب بدفع فوائد عن المبلغ المحكوم عليها برده ورفض دعوى الشركة ضد مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.


(1) نقض 11/ 12/ 1958 الطعن رقم 229 س 24 ق السنة 9 ص 761. ونقض 4/ 6/ 1959 الطعن رقم 359 س 24 ق السنة 10 ص 447.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق