الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 45 لسنة 36 ق جلسة 31 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 86 ص 538

جلسة 31 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(86)
الطعن رقم 45 لسنة 36 القضائية

(أ) مسئولية. "المسئولية العقدية". "عنصر الضرر". تعويض.
المدين في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يلتزم بتعويض الضرر المتوقع وقت التعاقد. معيار الضرر المتوقع موضوعي لا شخصي.
(ب) نقل بحري. "مسئولية الناقل". تعويض. "تقدير التعويض".
التزام الناقل - في حالة فقد البضاعة أو هلاكها أثناء الرحلة البحرية - بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.
(ج) تعويض. "تعيين عناصر الضرر". نقض. "سلطة محكمة النقض".
تعيين عناصر الضرر من مسائل الفانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

----------------
1 - المدين في المسئولية العقدية لا يلزم في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، وذلك عملاً بالمادة 221/ 1 من القانون المدني، والضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، بمعنى أنه هو ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين، لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات (1).
2 - مسئولية الناقل تتمثل في أن يسلم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد بشأنها في سند الشحن، وأن يلزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقاً لما يتوقعه الشخص المعتاد.
3 - تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض بعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة التموين - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 1202/ 63 تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية بصفتها وكيلة عن الباخرة الجزائر - المطعون ضدها - وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1609 ج و403 م. وقالت بياناً للدعوى إنها استوردت ألف طن من البن البرازيلي شحنت على الباخرة الجزائر وتبين عند وصول هذه الباخرة إلى ميناء الإسكندرية وجود عجز بشحنة البن المشار إليها مقداره 2.346 طناً قدر الخبير ثمنه بالمبلغ المطالب به، وإذ امتنعت الشركة عن سداده فقد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزامها به، وبتاريخ 24 مايو سنة 1964 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 556 ج و683 م يمثل قيمة العجز في البضاعة بميناء الشحن، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 395/ 20 ق وطلبت تعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 1609 ج و403 م الذي طلبته أمام محكمة أول درجة، وذلك على أساس أن العجز في البضاعة يحسب وفقاً لقيمتها في ميناء الوصول، وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه برفض الحكم بالتعويض عن الزيادة في قيمة البضاعة الفاقدة في ميناء الوصول على قيمتها في ميناء الشحن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك إن الحكم قصر حقها في التعويض على أساس ثمن العجز في البن في ميناء الشحن أخذاً بسعره المبين في فاتورة شرائه باعتبار أنه يمثل السعر العالمي لهذه السلعة، وذهب الحكم في تبرير ذلك إلى أن السعر المشار إليه كان يمكن أن تتوقعه وزارة التموين وقت إبرام عقد النقل، أما السعر في ميناء الوصول فيمثل ضرراً غير متوقع لا يلتزم المدين بتعويضه. هذا في حين أن المعيار في تقدير التعويض وفقاً للمادة 221 من القانون المدني هو معيار موضوعي العبرة فيه بما يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف التي يوجد فيها المدين مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يدخل في حساب التعويض كل الأضرار التي يجب أن يتوقعها الناقل عادة والتي تتمثل في الأرباح التي كان يمكن أن يحصل عليها المرسل إليه فيما لو قام الناقل بتسليم الشحنة كاملة في ميناء الوصول، غير أن الحكم قدر التعويض على أساس السعر في ميناء الشحن مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان المدين في المسئولية العقدية لا يلزم في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، وذلك عملاً بالمادة 221/ 2 من القانون المدني، وكان الضرر المتوقع إنما يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، بمعنى أنه هو ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات، وكانت مسئولية الناقل تتمثل في أن يسلم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد بشأنها في سند الشحن وأن يلزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقاً لما يتوقعه الشخص المعتاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قصر التعويض المحكوم به على قيمة العجز في رسالة البن مقومة بسعر شرائها في ميناء الشحن ولم يدخل في حساب التعويض ما فات الطاعنة من كسب بسبب الزيادة في سعر البضاعة الفاقدة وفقاً لقيمتها السوقية في ميناء الوصول على سعر شرائها في ميناء الشحن، وكان هذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون في تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض المستحق للطاعنة بتفويت عنصر منها عليها هو ما فاتها من كسب، وكان تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض بعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ما تقدم وكان لا عبرة بما تسوقه الشركة المطعون ضدها في المذكرة المقدمة منها رداً على سبب الطعن من أن سند الشحن قد حوى نصاً يحصر بموجبه قيمة التعويض فيما لا يتجاوز ثمن البضاعة الواردة به أو بفاتورة الشراء أيهما أقل، ذلك أنه طالما أن المطعون عليها لم تقدم ما يفيد تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف النظر المتقدم وقدر التعويض الذي تستحقه وزارة التموين بما لحقها من خسارة فقط، على أساس سعر البن في ميناء الشحن ولم يقدر لها تعويضاً عما فاتها من كسب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


(1) نقض 12 يونيه سنة 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 939.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق