الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 288 لسنة 35 ق جلسة 9 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 رجال قضاء ق 87 ص 543

جلسة 9 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم حسن علام.

--------------

(87)
الطلب رقم 288 لسنة 35 ق: "رجال القضاء"

إجراءات. "ميعاد تقديم الطلب".
وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان. مثال.

----------------
متى كانت المنازعة المطروحة تتضمن الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه نية وزير العدل برفض إعطاء الطالب علاوته الدورية التي يستحقها في 25/ 10/ 1964، وكان قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة هذا الطلب - قد نص في المادة 92 منه على وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن يقوم مقام الإعلان أو النشر العلم اليقيني (1)، وكان علم الطالب بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً قد تحقق من تاريخ صرفه لراتبه على النحو الذي لا يرتضيه بدون إضافة للعلاوة التي يطالب باستحقاقها، وذلك على الأقل من أول ديسمبر سنة 1964. لما كان ذلك وكان الطالب لم يقدم طلبه إلا في 28/ 10/ 1965 أي بعد فوات أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ ذلك العلم، فإن طلبه يكون غير مقبول شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطالب تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 10/ 1965 بعريضة طلب فيها الحكم له ضد السيد/ وزير العدل بأحقيته لعلاوة دورية قدرها 24 ج سنوياً اعتباراً من 25/ 10/ 1964 مع صرف الفروق المستحقة من هذا التاريخ. وقال بياناً لطلبه إنه استحق علاوة سنوية ابتداء من أول يوليه سنة 1964، وذلك طبقاً للقانون رقم 72 لسنة 1964، وإذ كانت علاوته الدورية مستحقة في 25/ 10/ 1964، فقد ترقب صدور قرار وزير العدل بتقريرها إلا أنه سكت عن ذلك مما دعاه إلى تقديم هذا الطلب.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت المنازعة المطروحة تتضمن الطعن في القرار الحكمي، الذي اتجهت إليه نية وزير العدل، برفض إعطاء الطالب علاوته الدورية التي يرى أنه يستحقها في 25/ 10/ 1964، وكان قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة هذا الطلب - قد نص في المادة 92 منه، على وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن يقوم مقام الإعلان أو النشر، العلم اليقيني، وكان علم الطالب بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً قد تحقق من تاريخ صرفه لراتبه، على النحو الذي لا يرتضيه بدون إضافة للعلاوة التي يطالب باستحقاقها، وذلك على الأقل من أول ديسمبر سنة 1964. لما كان ذلك، وكان الطالب لم يقدم طلبه - وعلى ما سلف البيان - إلا في 28/ 10/ 1965، أي بعد فوات أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ ذلك العلم فإن طلبه يكون غير مقبول شكلاً.


(1) نقض 29 فبراير سنة 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 3.
نقض 2 يوليه سنة 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 459.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق