الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 453 لسنة 29 ق جلسة 3 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 37 ص 239

جلسة 3 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.

--------------------

(37)
الطعن رقم 453 لسنة 29 القضائية

أحكام عرفية. دعوى. تقادم. "تقادم مسقط". "مواعيد التقادم والسقوط". "وقف المواعيد".
المعتقلون والمراقبون الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات بالنسبة لهم. عدم جريانها أو انفتاحها خلال فترة الحراسة.

---------------
مؤدى المواد الأولى والثانية والسادسة عشرة من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد "المعتقلين والمراقبين" ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون. ولا وجه للقول بأن المادة السادسة عشرة إنما أريد بها مد مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات خلال فترة الحراسة وبالنسبة للحراس وحدهم لا بالنسبة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة، إذ هو تخصيص للنص بغير مخصص وليس له ما يبرره وفي السوابق التشريعية المماثلة - الأوامر العسكرية والقرارات الوزارية المكملة لها - بالنسبة للرعايا الإيطاليين وغيرهم الذين وضعوا تحت الحراسة في ظروف مشابهة ما ينفيه (1) - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنها رفعت في أول يونيه سنة 1957 بينما قرار اللجنة كان قد أعلن إلى الحارس العام في 16 فبراير سنة 1957، ومؤدى ذلك أنه أجرى ميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى من تاريخ إعلان قرار اللجنة للحارس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب محرم بك قدرت صافي أرباح الطاعن الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في سنتي 1950 و1951 بمبلغي 487 ج و337 م و41336 ج و94 م وبتاريخ 20/ 10/ 1955 أخطرته بهذا التقرير فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وفي 14/ 2/ 1957 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وإذ كان الطاعن ممن خضعوا لأحكام الأمر العسكري رقم 4 الصادر في أول نوفمبر سنة 1956 "بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين". وفرضت الحراسة على أمواله تنفيذاً لهذا الأمر فقد أعلنت اللجنة قرارها في 16/ 2/ 1957 إلى الحارس العام على أموال المعتقلين والمراقبين، وبعد أن رفعت الحراسة وبتاريخ أول يونيه سنة 1957 طعن الطاعن في هذا القرار أمام محكمة الإسكندرية بالدعوى رقم 572 سنة 1957 تجاري كلي الإسكندرية طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع اعتبار أرباحه المحققة عن عمليات البورصة التي تمت في سنتي 1950 و1951 غير خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وتبعاً لذلك إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1957 والمعلن للحارس العام على أموال الرعايا المعتقلين مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأقامت هذا الدفاع على أن القرار المطعون فيه أعلن للمدير العام على أموال المعتقلين والمراقبين في 16/ 2/ 1957 وإذ كانت للمدير العام على أموال المعتقلين والمراقبين بمقتضى أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 صفة النيابة عنهم والتقاضي باسمهم فإن ميعاد الطعن في القرار المطعون فيه ينقضي بفوات شهر على إعلانه له عملاً بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ورد الطاعن على هذا الدفع بأن الحراسة لم ترفع عنه إلا بالقرار الوزاري رقم 343 لسنة 1957 الذي لم يعمل به إلا في 4/ 5/ 1957 وأن المادة 16 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1959 قد نصت على مد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخاص المشار إليهم فيه ما دامت أموالهم خاضعة لأحكامه وأنه وقد خلصت له أمواله في 4/ 5/ 1957 ورفع الطعن في أول يونيه سنة 1957 فإنه يكون قد رفعه في الميعاد. وفي 20/ 5/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة... واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وقيد هذا الاستئناف برقم 109 سنة 14 تجاري قضائية. وبتاريخ 8/ 6/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات ومبلغ 500 قرش أتعاباً للمحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنه لا محل لوقف مواعيد الإجراءات بالنسبة للخاضعين لأحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 ما دام الحارس العام على أموالهم يمثلهم وله بمقتضى المادة الثانية وما بعدها من الأمر المذكور مباشرة الأعمال القانونية نيابة عنهم، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ أن النص في المادة 16 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 على مد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى منه ما دامت أموالهم خاضعة لأحكامه - هذا النص - من شأنه وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات بالنسبة لكل الخاضعين للحراسة تنفيذاً لأحكام هذا الأمر إلى أن ترفع الحراسة عنهم ومن هذا التاريخ يبدأ سريانها في حقهم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد نصت المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 على أن يتولى مدير عام إدارة أموال المعتقلين والمراقبين القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 إدارة أموال الأشخاص والهيئات المشار إليهم فيها، ونصت المادة الثانية على أن تكون مهمة المدير العام النيابة عن هؤلاء الأشخاص والتقاضي باسمهم، كما نصت المادة 16 على أن "تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون". ولا وجه للقول بأن هذا النص الأخير إنما أريد به مد مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات خلال فترة الحراسة وبالنسبة للحراس وحدهم لا بالنسبة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة، إذ هو تخصيص للنص بغير مخصص وليس له ما يبرره وفي السوابق التشريعية المماثلة - الأوامر العسكرية والقرارات الوزارية المكملة لها - بالنسبة للرعايا الإيطاليين وغيرهم الذين وضعوا تحت الحراسة في ظروف مشابهة ما ينفيه - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنها رفعت في أول يونيه سنة 1957 بينما قرار اللجنة كان قد أعلن إلى الحارس العام في 16/ 2/ 1957 ومؤدى ذلك أنه أجرى ميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى من تاريخ إعلان قرار اللجنة للحارس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نفس المبدأ في الطعن رقم 456 لسنة 29 ق بذات الجلسة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق