الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 283 لسنة 30 ق جلسة 18 / 2 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 32 ص 201

جلسة 18 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-----------------

(32)
الطعن رقم 283 لسنة 30 القضائية

(أ) إثبات. "قرائن قانونية". قوة الأمر المقضي. حكم. "الطعن في الحكم". "المصلحة في الطعن".
ورود بعض المقضي به في الأسباب، اعتباره مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً. تكون هذه الأسباب مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشيء المحكوم به. مثال.
(ب) التماس إعادة النظر. نقض. "حالات الطعن". "بطلان الحكم". بطلان.
قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتبار ذلك وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها هذا القضاء. بطلانه. جواز الطعن فيه بالنقض.

----------------
1 - إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب في دعواه إلزام وزارة الشئون البلدية والقروية بالمبلغ المطالب به في مواجهة الطاعنين، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذي قضي به للمطعون ضده المذكور، إلا أنه ذكر في أسبابه أن للوزارة أن تؤدي هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها، وكان هذا الذي ورد في الأسباب يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً، فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشيء المحكوم به، ولوزارة الشئون البلدية والقروية أن تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ما داموا كانوا خصوماً في الدعوى، ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة في الطعن في الحكم لما ورد في أسبابه من قضاء ضار بهم.
2 - إنه وإن كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها هذا القضاء فإنه يكون باطلاً عملاً بالمادة 347 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2365 سنة 1955 كلي القاهرة واختصم فيها الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث وطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني (وزير الشئون البلدية والقروية) في مواجهة الطاعنين والمطعون ضده الثالث بأن يدفع له مبلغ 3377 ج و500 م والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد والمصاريف والأتعاب وقال في بيان دعواه إنه والمطعون ضده الثالث استأجرا من الطاعنين مصنعاً للطوب الأحمر بشارع ترعة جزيرة بدران وكونا شركة بينهما لاستغلال هذا المصنع ونص في عقد الشركة على أنه - أي المطعون ضده الأول - وحده الممول للشركة وقد ظلت هذه الشركة قائمة من سنة 1950 إلى أواخر سنة 1954 وفي شهر أكتوبر من السنة الأخيرة قام كعادته في كل سنة بتخزين كميات الطمي والرمل اللازمة لصنع الطوب طوال العام لكنه فوجئ في أول يناير سنة 1955 بتعرض رجال الإدارة له وإيقافهم العمل بالمصنع لدخول أرضه في مشروع كورنيش النيل فتقدم مع غيره من أصحاب المصانع الأخرى التي دخلت في المشروع بطلب إلى وزارة الشئون البلدية والقروية لإرجاء الاستيلاء على مصانعهم حتى نهاية السنة ولما لم تستجب الوزارة إلى هذا الطلب أقام أمام القضاء المستعجل دعوى إثبات حالة قيدت برقم 968 سنة 1955 طلب فيها تعيين خبير لإثبات حالة المصنع وبيان ما به من طمي ورمل وتقدير التكاليف التي تكبدها في سبيل نقل هذه المواد وتشوينها وما لحقه من أضرار أخرى بسبب الاستيلاء وقد تدخل في هذه الدعوى الطاعنون - ملاك المصنع - وطلبوا من جانبهم إثبات ما بالمصنع من آلات وأفران وغير ذلك من المنشآت وتقدير قيمتها وما أصابهم من أضرار بسبب نزع الملكية وقد ندبت المحكمة خبيراً للقيام بهذه المأمورية وانتهى في تقريره إلى تقدير النفقات التي تكبدها المطعون ضده الأول في تشوين الطمي والرمل بمبلغ 1812 ج و500 م كما قدر ما لحقه من ضرر بسبب وقف العمل بالمصنع بمبلغ 250 ج وهو ما يوازي أرباحه في نصف سنة وأنه إذ كان الخبير قد أغفل احتساب نصيبه في تكاليف السور الذي كان قد أقامه مع شريكه حول المصنع ضمن الأضرار التي لحقته كما وقع الخبير في خطأ مادي عند احتساب كميات الطمي والأتربة فقد طلب المطعون ضده الأول في دعواه الحالية إلزام وزارة الشئون البلدية والقروية بمبلغ 3377 ج و500 م باعتبار أنه يمثل حقيقة الأضرار التي أصابته بسبب الاستيلاء على مصنعه على أن يكون الحكم له بهذا المبلغ في مواجهة الطاعنين وشريكه المطعون ضده الثالث وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1957 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام وزير الشئون البلدية والقروية بصفته بأن يدفع له مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً والمصاريف المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 495 سنة 74 ق وطلب في عريضة استئنافه تعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 3377 ج و500 م والمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين ولدى نظر هذا الاستئناف رفعت وزارة الشئون البلدية والقروية استئنافاً فرعياً بمذكرة طلبت فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطياً رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 1158 سنة 75 ق وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1959 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وقبل الفصل في موضوع الاستئنافين بمناقشة خبير دعوى إثبات الحالة والمطعون ضدهما الأول والثالث صاحبي المصنع وحددت لهذا الإجراء جلسة 14 مارس سنة 1959 وبعد أن تمت مناقشة الخبير حكمت المحكمة في 27 إبريل سنة 1960 في موضوع الاستئنافين: أولاً - في الاستئناف الأصلي رقم 495 سنة 74 ق بتعديل الحكم المستأنف وإلزام وزارة الشئون البلدية والقروية بأن تدفع إلى المستأنف (المطعون ضده الأول) مبلغ 2627 ج و500 م والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل الأتعاب عنهما. ثانياً - في الاستئناف الفرعي رقم 1158 سنة 75 ق برفضه وإلزام المستأنفة وزارة الشئون البلدية والقروية بمصروفاته - وبتاريخ 26 من مايو سنة 1960 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وطلبوا نقض الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء ما قضى به في أسبابه المتممة للمنطوق من اقتضاء المطعون ضده الأول ما حكم له به عن نصيبه في قيمة السور وما تكلفه في الأتربة والطمي من باقي التعويض المستحق للطاعنين في ذمة وزارة الشئون البلدية والقروية عن نزع الملكية - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السببين الخامس والسادس وذلك بالنسبة للقاصر على علي شميس فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك - وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وبعد إعلانه إلى المدعى عليهم فيه أودع المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعنين فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم المطعون ضده المذكور والنيابة على ما ورد بمذكراتهما.
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من المطعون ضده الأول أنه وجه طلباته في دعواه إلى وزارة الشئون البلدية والقروية وحدها واختصم الطاعنين فيها لمجرد أن يكون الحكم له بهذه الطلبات في مواجهتهم وقد قضت المحكمة الابتدائية بإلزام الوزارة بأن تدفع له تعويضاً قدره مائتين وخمسين جنيهاً ولما استأنف هذا الحكم طلب تعديله إلى ما كان قد طلبه في صحيفة دعواه الابتدائية ولم يطلب إلزام الطاعنين بشيء وقد حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الوزارة بأن تدفع له مبلغ 2627 ج و500 م والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عنهما وأنه إذ كان هذا الحكم لم يقض بإلزام الطاعنين بشيء فإنه لا تكون لهم مصلحة ما في الطعن فيه إذ لا يكفي لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وأن يكون محكوماً عليه بهذا الحكم وهما الأمران الذي يقول المطعون ضده الأول بعدم توافرهما بالنسبة للطاعنين ويضيف أن ما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه مما يصح أن يكون سنداً له في مطالبة الطاعنين ببعض المبلغ المحكوم له به من التعويض المتبقي لهم في ذمة الوزارة عن نزع الملكية فإن هذا الذي ورد في أسباب الحكم لا يعتبر متصلاً بمنطوقه وبالتالي لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للطاعنين لأنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى ولم توجه إليهم طلبات ما.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه وإن كان صحيحاً أن المطعون ضده الأول رافع الدعوى طلب في دعواه إلزام وزارة الشئون البلدية والقروية بالمبلغ المطالب به في مواجهة الطاعنين إلا أن الحكم المطعون وإن قضى في منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذي قضي به للمطعون ضده المذكور إلا أنه بعد أن قدر ما يستحقه هذا المطعون ضده مقابل ما أنفقه في تشوين الطمي والأتربة بمبلغ 2062 ج و500 م ومقابل نصيبه في نصف نفقات السور بمبلغ 355 ج أورد الحكم في أسبابه ما يلي "لما كان هذا وكان الثابت أن وزارة الشئون البلدية والقروية المستأنف عليها الأولى لم تدفع كامل ثمن الأرض وما عليها من منشآت إلى الملاك وإنما حجزت تحت يدها مبلغ 4500 ج تشمل ثمن المباني، فإنه يحق للمستأنف (المطعون ضده الأول) المطالبة بنصيبه في قيمة هذا السور وما تكلفه في الأتربة والطمي واقتضائه من هذا المبلغ المحجوز ومن هذا يبين أن الحكم المطعون فيه وإن ألزم الوزارة بدفع المبلغين سالفي الذكر إلا أنه ألزمهما بأن تؤديه من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ولما كان هذا الذي ورد في الأسباب يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحده لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز بذلك قوة الشيء المحكوم به ولوزارة الشئون البلدية والقروية أن تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ما داموا كانوا خصوماً في الدعوى ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة في الطعن في الحكم لما ورد في أسبابه من قضاء ضار بهم ويتعين لذلك رفض الدفع القائم على انتفاء هذه المصلحة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده الأول طلب في دعواه إلزام وزارة الشئون البلدية والقروية "المطعون ضدها الثانية" في مواجهتهم بأن تدفع له مبلغ 3377 ج و500 م ولما قضى ابتدائياً بإلزام الوزارة بأن تؤدي له مبلغ 250 ج استأنف هذا الحكم وطلب في استئنافه تعديل الحكم الابتدائي إلى ما كان قد طلبه في صحيفة دعواه الابتدائية ولم يطلب لا هو ولا الوزارة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها خصم قيمة الطمي والأتربة أو نصيبه في قيمة السور من باقي التعويض المستحق للطاعنين في ذمة الوزارة عن نزع الملكية لكن الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضده الأول إلا أنه قضى في أسبابه المكملة للمنطوق بأن يكون اقتضاء هذا المطعون ضده لقيمة الطمي والأتربة ونصف تكاليف السور المحكوم له بهما وقدرهما 2377 ج و600 م من باقي التعويض المستحق للطاعنة في ذمة الوزارة عن نزع الملكية وذلك دون أن يسبب الحكم قضاءه في هذا الشأن مما يعيبه بالقصور علاوة على أن هذا القضاء هو قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم الطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد قضى في أسبابه المكملة لمنطوقه بأن يقتضي المطعون ضده الأول ما حكم له به مقابل نصيبه في قيمة السور وما تكلفه في الأتربة والطمي ومجموع ذلك 2377 ج و500 م من المبلغ المتبقي للطاعنين في ذمة الوزارة من أصل التعويض المستحق لهم عن نزع الملكية وقد خلا الحكم من بيان علة قضائه بهذا الذي لم يطلبه أحد من الخصوم مما يعيبه بالقصور.
وحيث إنه وإن كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها هذا القضاء فإنه يكون باطلاً عملاً بالمادة 347 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق