الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 263 لسنة 30 ق جلسة 18 / 2 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 31 ص 197

جلسة 18 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

--------------

(31)
الطعن رقم 263 لسنة 30 القضائية

حكم "الطعن في الأحكام". "الأحكام الجائز الطعن فيها". "الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع". نقض.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. مناطه، ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها. مثال.

-----------------
إذ نص المشرع في المادة 378 مرافعات على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، فإنه قد قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل في دفعين شكليين قضى في أولهما برفض الدفع بسقوط الاستئناف وقضى في الآخر ببطلان الحكم المستأنف لما شابه من خطأ جسيم في أسماء الخصوم والفصل في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الإقرار المطعون فيه، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها وهي النزاع على نصيب الطاعن في تركة مورثه بل لا زال لمحكمة الدرجة الأولى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولما تفصل فيه، فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 23 سنة 1947 كلي الجيزة ضد المرحوم محمد علي الشيخ مورث مورثتي المطعون عليهم وقالوا بها إن مورث الطرفين المرحوم علي علي الشيخ كان يملك 25 فداناً ونظراً إلى أن أحد دائنيه قد اتخذ ضده إجراءات نزع الملكية بالنسبة إلى 10 ف و 7 ط من هذه الأطيان فإنه قد سخر للمزايدة فيها الشخص الذي رسا عليه مزادها ثم حصل منه على إقرار مؤرخ 21/ 12/ 1916 بأنه اشتراها لحساب ابنه محمد علي الشيخ (المدعى عليه) كما أن المورث المذكور قد باع 2 ف و2 ط و16 س من تلك الأطيان بيعاً صورياً إلى شخص آخر تفادياً من تنفيذ الدائنين عليها ثم استكتب ذلك المشتري الصوري عقداً مؤرخاً 10/ 1/ 1922 ببيع ذلك القدر إلى ابنه المدعى عليه أيضاً، وإثباتاً لهذه الحقائق أصدر هذا الأخير إقراراً مؤرخاً 5/ 2/ 1922 يقر فيه أن المقدارين السابقين من الأطيان الزراعية ملك لوالده وقد نقل تكليفها باسمه لإبعادها عن متناول الدائنين، بيد أن المدعى عليه قد ادعى بعد وفاة والده ملكية الأطيان المشار إليها ولذلك فقد طلب رافعوا الدعوى الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى نصيبهم الشرعي في جميع أطيان المورث ومقداره 7 أفدنة و2 ط موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وببطلان عقود البيع الصادرة من المدعى عليه إلى مورثتي المطعون عليهم وآخرين والمتضمنة بيع أجزاء من تلك الأطيان، ولوفاة المدعى عليه حلت محله في الدعوى بنتاه زينب وفتحية مورثتا المطعون عليهم، وبتاريخ 16/ 4/ 1951 قررت هاتان المورثتان الطعن بالتزوير على الإقرار المؤرخ 5/ 2/ 1922 والمنسوب صدوره إلى مورثهما وبجلسة أول يونيه سنة 1952 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت مدعيتا التزوير أن مورثهما لم يوقع بختمه على الإقرار المطعون فيه وأن بصمة الختم المنسوبة إليه بذلك الإقرار لم تؤخذ من قالب ختمه الصحيح، ولينفي رافعوا الدعوى الأصلية ذلك وبعد أن نفذ هذا الحكم قضت المحكمة في 14/ 2/ 1954 برفض الادعاء بتزوير الإقرار المطعون فيه وحددت جلسة أخرى لنظر موضوع الدعوى، استأنفت مدعيتا التزوير هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 396 سنة 72 ق وطلبتا بطلانه لما يشوبه من خطأ جسيم في أسماء الخصوم كما طلبتا الحكم برد وبطلان الإقرار المطعون فيه، ودفع الطاعن وسائر المستأنف عليهم بسقوط حق المستأنفين في الاستئناف تأسيساً على أنهما قد رفعتاه بعد الميعاد وبجلسة 12/ 4/ 1960 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع بسقوط الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف وبرد وبطلان الإقرار المطعون فيه المؤرخ 5/ 2/ 1922 والمنسوب صدوره إلى مورث المستأنفتين قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة أول ديسمبر سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة بالدفع الذي ضمنته مذكرتها بعدم جواز الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبجلسة 28/ 1/ 1965 التي حددت لنظره صممت النيابة على الدفع الذي أبدته.
وحيث إن النيابة تؤسس الدفع بعدم جواز الطعن على أن الحكم المطعون فيه صادر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المشرع إذ نص في المادة 378 مرافعات على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع قد قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل في دفعين شكليين قضى في أولهما برفض الدفع بسقوط الاستئناف وقضى في الآخر ببطلان الحكم المستأنف لما شابه من خطأ جسيم في أسماء الخصوم، والفصل في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الإقرار المطعون فيه، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها وهي النزاع على نصيب الطاعن في تركة مورثه بل لا زال لمحكمة الدرجة الأولى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولما تفصل فيه، لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً ومن ثم يتعين قبول الدفع والحكم بعدم جواز الطعن.


(1) راجع نقض 17/ 1/ 1963 طعن 269 س 27 ق, 4/ 4/ 1963 طعن 264 س 27 ق السنة 14 ص 130 و475, 3/ 12/ 1964 طعن 36 س 30 ق السنة 5 ص 1127.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق