الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 215 لسنة 31 ق جلسة 24 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 59 ص 374

جلسة 24 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.

----------------

(59)
الطعن رقم 215 لسنة 31 القضائية

عمل. "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ عقد العمل". حكم. "عيوب التدليل". "القصور والفساد في الاستدلال". "ما لا يعد كذلك".
إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية. حق صاحب العمل في فسخ العقد. مثال.

-------------
علم إدارة المستشفى بمبيت الطاعنة - وهي رئيسة الممرضات - في دارها بعد زواجها وتخييرها بين المبيت بالمستشفى أو إنهاء عقدها وتسليمها شهادة تتضمن الثناء عليها حتى يتيسر لها سبيل الالتحاق بعمل آخر، لا يمنع من إنهاء عقدها غير المحدد المدة وفقاً للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 متى رأت إدارة المستشفى أن في استمرار مبيتها في الخارج ما يؤثر على حسن سير العمل - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن إنهاء العقد له ما يبرره فإنه لا يكون قد شابه قصور أو انطوى على تناقض أو خطأ في الإسناد لأن فصل العامل لإخلاله بالتزاماته الجوهرية يختلف في مناطه وفي نطاقه عن مبررات الفصل الأخرى ولا يتعارض معها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 24/ 7/ 1958 تقدمت السيدة سميرة سيد فخري بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضد كل من الدكتور محمد عز الدين العدوي بصفته مديراً لمستشفى القبة واللواء عبد الله الدسوقي بصفته مديراً عاماً لها تطلب فيها وقف تنفيذ القرار الصادر بفصلها من العمل بالمستشفى في 21/ 7/ 1958 ولم يستطع مكتب العمل تسوية النزاع ودياً وأحال الأوراق إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة وقيد بجدولها برقم 4083 سنة 1958 وفيها طلبت المدعية بالحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لها مبلغ 250 ج كتعويض عن الفصل التعسفي ثم عادت فعدلت طلباتها إلى مبلغ 1000 ج، وأثناء نظرها أقامت الدعوى رقم 5251 سنة 1958 عمال جزئي القاهرة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لها مبلغ 137 ج و50 م قيمة ما تستحقه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإنذار ومرتب متأخر، وبتاريخ 4/ 10/ 1958 قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأولى ثم عادت فقررت إحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 2008 سنة 1958 وبتاريخ 12/ 12/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً - أولاً: بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعية مبلغ 102 ج وذلك مقابل المكافأة وبدل الإنذار وأبقت الفصل في طلب متأخر المرتب وألزمته بالمصاريف المناسبة وبمبلغ 200 قرش أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ وبلا كفالة - ثانياً: وقبل الفصل في موضوع طلب التعويض بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية ما أصابها من ضرر وما فاتها من كسب نتيجة فصلها بغير مبرر وصرحت للمدعى عليه الأول بنفي ذلك. وبعد تنفيذ حكم التحقيق عادت وبتاريخ 16/ 10/ 1960 فحكمت حضورياً بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يدفعا للمدعية مبلغ 200 ج والمصروفات المناسبة وأعفت المدعية من باقيها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنف المدعى عليه الأول الحكم الصادر بتاريخ 12/ 12/ 1959 لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وقيد هذا الاستئناف برقم 108 سنة 77 ق كما استأنف الحكم الثاني طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1518 سنة 77 ق. وبتاريخ 26/ 3/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع - أولاً: بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 12/ 12/ 1959 فيما قضى به من إلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليها الأولى مبلغ 102 ج (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 16/ 10/ 1960 فيما قضى به من تعويض. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولم تبد دفاعاً ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه قصور يعيبه ويبطله من وجوه (أولها) أنه وإن سلم بأن مبيت الطاعنة في دارها بعد زواجها لا يعتبر إخلالاً بالتزاماتها الجوهرية إلا أنه عاد فقضى برفض طلب التعويض وبذلك يكون قد انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها مقدماتها (وثانيها) أنه أقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعنة خيرت بين الإقامة في المستشفى والمبيت في الخارج على أن يكون لإدارة المستشفى في هذه الحالة أن تنهي عقد عملها مع أن أوراق القضية خالية مما يفيد هذا التخيير أو قبوله، وبذلك يكون الحكم قد أقيم على ما ليس له أصل ثابت في الأوراق وثالثها أن عقد العمل بين الطاعنة وإدارة المستشفى أصبح غير محدد المدة ولا يجوز إنهاؤه إلا لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وإذ كانت أسباب الحكم وأوراق القضية تفيض ثناء على الطاعنة وقضت المحكمة رغم ذلك برفض طلب التعويض فإنها تكون قد خلصت إلى نتيجة لا تؤدي إليها هذه الأسباب.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته بما أورده الحكم المطعون فيه من أنه "بفرض أن المستأنف عليها لم تقم ببعض التزاماتها كالمبيت بالمستشفى فإن ذلك لا يمكن القول معه بأن فيه إخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي تنطبق على الفقرة السادسة من المادة 40 وذلك لثبوت علم إدارة المستشفى بمبيتها في دارها بعد زواجها وتخييرها بين المبيت بالمستشفى كحالتها الأولى أو إنهاء عقدها وآية ذلك الشهادة التي أصدرتها إدارة المستشفى لها في 14/ 3/ 1957 تتضمن الثناء عليها حتى يتيسر لها سبيل الالتحاق بعمل آخر فإذا ما استمرت على النحو الذي سلكته من مبيتها في الخارج ورأت إدارة المستشفى أن في ذلك ما يؤثر على حسن سير العمل فمن حق المستشفى أن تنهي عقد عملها غير محدد المدة بالتطبيق لأحكام المادة 36 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 الذي يحكم هذا النزاع لتوافر المبرر ولا يكون للمستأنف عليها من حق قبل المستشفى سوى مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة أما عن طلب التعويض فلا محل له طالما كان إنهاء العقد له ما يبرره وهذا الذي أورده الحكم لا قصور فيه ولا ينطوي على تناقض أو خطأ في الإسناد لأن فصل العامل لإخلاله بالتزاماته الجوهرية يختلف في مناطه وفي نطاقه عن مبررات الفصل الأخرى ولا يتعارض معها، وقد اتخذ الحكم من مبيت الطاعنة خارج المستشفى مبرراً لفصلها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق