الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 19 لسنة 36 ق جلسة 23 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 109 ص 677

جلسة 23 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-------------

(109)
الطعن رقم 19 لسنة 36 القضائية

(أ) تسجيل. دعوى. "دعوى صحة التعاقد". بيع.
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يكفي لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة. الحق الذي يقرره الحكم ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى متى تم التأشير به.
(ب) تزوير. "طريق الادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وجوب الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب. عدم سلوك هذا السبيل. حق محكمة الموضوع في اعتبار العقد صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى أنه مزور.

--------------
1 - إن القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، يقضي بأن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت، وتسجيل الصحيفة يحفظ لرافع الدعوى حقوقه من تاريخ حصوله، بحيث إنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذي قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون دون أن يتأثر بما يصدر من البائع أو ما صدر من مورثه من تصرفات أشهرت بعد هذا التاريخ، ومفاد ذلك أنه لا يكفي لاعتبار العقد مسجلاً تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أية حجية بالنسبة لتسجيل العقد.
2 - إن المشرع نظم في المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 281 أن يقدم الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل الذي رسمه القانون، فإن من حق محكمة الموضوع أن تعتبر العقد صحيحاً ما دامت لم تر هي من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات أنه مزور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن حسن محمود إسماعيل - المطعون عليه الأول - أقام الدعوى رقم 188 سنة 1959 مدني كلي الفيوم ضد محمد أحمد عبد الله شرابي وخديجه أحمد عبد الله شرابي وورثة المرحوم عبد الفتاح أحمد عبد الله شرابي طالباً الحكم (أولاً) بصحة عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 7/ 1959 والمتضمن بيع محمد أحمد عبد الله شرابي له 59.5/ 123 متراً مربعاً مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1250 ج (ثانياً) بصحة عقد البيع العرفي المؤرخ 16/ 6/ 1927 والمتضمن بيع المرحومة ميمونة أحمد رحيم تلك المساحة ذاتها المبينة في العقد الأول لولدها محمد أحمد عبد الله شرابي مقابل ثمن قدره 200 ج. وقال بياناً للدعوى إن هذا القدر المبيع آل إلى المرحومة ميمونة أحمد رحيم بطريق الشراء بعقد مسجل في 21/ 4/ 1927، وإنه لما كان قد دفع الثمن للبائع له فقد أقام الدعوى بطلباته - سالفة الذكر. وأجابت خديجه أحمد عبد الله شرابي شقيقة البائع على الدعوى بأن العقد الصادر لأخيها البائع من والدتها المرحومة ميمونة مزور وطلبت أجلاً للتقرير بذلك ثم عادت واكتفت بإنكار توقيع مورثتها عليه، ودفعت ببطلانه لأنه يخفي وصية لوارث وقد توفيت والدتها قبل صدور قانون الوصية الجديد وأضافت إلى ذلك قولها أنه بعد وفاة والدتها اختص كل من الورثة بنصيبه كاملاً في التركة بغير انتقاص لهذا القدر الوارد في العقد المؤرخ 16/ 6/ 1927، وأنها باعت نصيبها وقدره الخمس شيوعاً إلى شقيقها المرحوم عبد الفتاح أحمد عبد الله شرابي مورث الطاعنين وقد أقام عليها ورثة أخيها المشتري الدعوى رقم 152 سنة 1955 بندر الفيوم بطلب صحة العقد الصادر منها إلى مورثهم واختصموا في الدعوى البائع للمدعي في الدعوى الحالية فلم يطعن على بيعها ولم يدع ملكيته لما تصرفت فيه فقضي لهم نهائياً بطلباتهم، وبتاريخ 26/ 12/ 1961 قضت المحكمة (أولاً) بعدم قبول الطعن بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 16/ 6/ 1927 (وثانياً) بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 5/ 7/ 1959 و16/ 6/ 1927. واستأنف ورثة المرحوم عبد الفتاح أحمد عبد الله شرابي هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهم برقم 95 سنة 1 ق وبتاريخ 8/ 11/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في تقرير الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم ذكروا في صحيفة استئنافهم للحكم الابتدائي خمسة أسباب بينوها في تقرير الطعن وقد أوردها الحكم المطعون فيه من سياق سرده لوقائع الدعوى، ولكنه لم يضمن أسبابه الرد عليها رغم جديتها واقتضاء بعضها إجراء تحقيق كشفاً لوجه الحق في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الأخيرة والطاعن الأول قد تمسكا لدى محكمة أول درجة بما أورده الطاعنون في الأسباب الأول والثاني والرابع من أسباب الاستئناف، وحاصلها أن البائع للمدعي قد اختصم في الدعوى رقم 152 سنة 1955 بندر الفيوم المرفوعة من الطاعنين على المطعون عليها الأخيرة بطلب صحة تعاقدها مع مورثهم على بيع حصتها في تركة والدتها فلم يعترض على هذا البيع ولم يدع أن والدته ميمونة قد باعت له تلك المساحة التي باعها وأنه كان يدير الحصة المتنازع عليها وهي جزء من مخبز بصفته وكيلاً عن والدته، واستمر بعد وفاتها يديرها باعتباره وكيلاً عن أخيه عبد الفتاح وأخته خديجة وأن في ذلك كله ما يقطع بعدم شرائه ذلك القدر الذي باعه للمدعي وقد ردت محكمة أول درجة على هذا الدفاع بقولها.. "أما تحدي المدعى عليهما الثالثة والرابع بما ورد في مذكرة المستأنفين في الاستئناف المرفق بالدعوى ومنهم المدعى عليه الأول من أن مورثتهم كانت تضع يدها عن طريق نيابة المدعى عليه الأول عنها، فإنه لم يثبت أن هذه المذكرة التي حررها أحد المحامين كانت بتوجيه من المدعى عليه الأول وأنه قصد بها نفي البيع الصادر للمدعى عليه الأول إذ المذكرة كانت في مقام التدليل على ملكية البائع للمورثة لما باعه لها وثبوت الملك له مؤداه ثبوت الملك لها، وهذا يفيد منه المدعى عليه الأول باعتباره خلفاً خاصاً لها فلم يكن الحال يدعو لأن يلوذ المدعى عليه الأول بالعقد الصادر من مورثته ولم يكن ما ورد بالمذكرة بقصد الإقرار بصفة وضع يد المدعى عليه الأول وأنه وكيل لا مشتر، ومن ثم تكون المذكرة غير صالحة لدفع هذه الدعوى طالما أن الثابت من عقود الإيجار التي قدمها المدعى عليه الأول والتي أوضح صفته فيها وبعضها ثابت التاريخ بأنه مالك وهذا منه تمسك بالتصرف الصادر له من والدته وتنفيذ له لا مظهر من مظاهر الوكالة" كما ورد في الحكم الابتدائي ما يأتي "هذا إلى أن تمسك المدعى عليه الأول في مجال الدعوى المرفوعة من المشترين من المدعى عليها الثالثة بعقده لا يجديه شيئاً إذ أن العبرة بالأسبقية في التسجيل، وهو لم يسجل عقده، وعقده ليس بمانع من الحكم للمشترين، فضلاً عن أن المدعى عليها الثالثة لم تقدم ما يدل على أن هذا الحكم الصادر للمشترين منها قد سجل بما يصبح معه لتسجيل الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى عديم الجدوى، أما تذرع المدعى عليها الثالثة بأن المدعى عليه الأول كان وكيلاً عنها بعد وفاة والدتها المورثة وأنه كان يدير ما خلفته مورثته ويضع يده عليه بصفته وكيلاً عن الورثة، فمردود بأنه لم يشتر سوى نصف ما تتملكه في المخبز فالمدعى عليها ترث في النصف الثاني ولهذا فهناك مبرر لأن يصدر توكيل منها للمدعى عليه الأول لإدارة ما تركته، وهذا لا ينفي صفة وضع يده على الجزء المباع له والجزء الآخر الذي ورثه في النصف الذي لم يشتره، وبهذه المثابة يكون هو الدافع لتوكيل المورثة لابنها المدعى عليه الأول على فرض ثبوته إذ أن المورثة لم تبع إلا نصف ما تتملكه" ولما كانت هذه الأسباب تعتبر جزءاً متمماً لأسباب الحكم المطعون فيه بإحالته إليها وهي ليست محل نعي من الطاعنين، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه الرد على السببين الثاني والخامس من أسباب الاستئناف على ما سبق في الرد على سببي الطعن الثاني والثالث فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مشوباً بالقصور ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في السبب الثالث من أسباب الاستئناف بأن صحيفة الدعوى رقم 152 سنة 1955، إذ سجلت في تاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى الحالية فإن الحكم في الدعوى الحالية للمدعي يكون عديم الجدوى مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، ولكن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاعهم هذا بأنه لا يجدي الطاعنين التمسك به لأن العبرة هو بتسجيل الحكم الصادر في تلك الدعوى وهو خطأ في تطبيق القانون لأن تسجيل الصحيفة منتج لكل آثار التسجيل بدليل أن تسجيل الحكم الصادر فيها يرجع أثره إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري الذي يحكم شهر صحيفة الدعوى رقم 152 سنة 1955 بندر الفيوم، يقضي بأن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت، وتسجيل الصحيفة يحفظ لرافع الدعوى حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذي قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون، دون أن يتأثر بما يصدر من البائع أو ما صدر من مورثه من تصرفات أشهرت بعد هذا التاريخ. ومفاد ذلك أنه لا يكفي لاعتبار العقد مسجلاً تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة، وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أية حجية بالنسبة لتسجيل العقد. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد اقتصروا على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 152 سنة 1955 بندر الفيوم، ولم يقدموا ما يدل على تسجيل الحكم الصادر فيها أو التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة، فإن ذلك لا يحول دون الحكم للمطعون عليه الأول بإثبات التعاقد. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في السبب الخامس من أسباب الاستئناف بأن العقد المؤرخ 16/ 6/ 1927 مزور، واستدلوا على تزويره بما جاء في الشكوى رقم 497 سنة 1962 الفيوم ولكن الحكم التفت عن هذا الطعن بمقولة إن الطاعنين لم يسلكوا سبيل الادعاء به في قلم الكتاب وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون إذ كان حسبهم أن يضمنوا ذلك الطعن على العقد صحيفة الاستئناف ليكون العقد مطعوناً فيه بالتزوير.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع نظم في المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة 281 أن يقدم الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب. وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين لم يسلكوا هذا السبيل الذي رسمه القانون، فإن من حق محكمة الموضوع أن تعتبر العقد صحيحاً ما دامت لم تر هي من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات أنه مزور، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فاعتبر أن العقد المؤرخ 16/ 6/ 1927 غير مطعون فيه بالتزوير بالطريق الذي رسمه القانون، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق