الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 1 لسنة 38 ق جلسة 22 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 أحوال شخصية ق 108 ص 673

جلسة 22 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

---------------

(108)
الطعن رقم 1 لسنة 38 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "الأحوال الشخصية لغير المسلمين". "طلاق".
شريعة الأقباط الأرثوذكس. إجازتها طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه متى أدى إلى استحكام النفور والفرقة لمدة ثلاث سنين متوالية.

--------------
تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن........ أقام الدعوى رقم 1032 سنة 1965 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد زوجته السيدة/....... يطلب الحكم بطلاقها منه مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنهما قبطيان أرثوذوكسيان وتزوجها في سنة 1955 إلا أن النزاع دب بينهما بسبب الخلاف على محل الإقامة، ورغبة منه في الإبقاء على رابطة الزوجية أقام معها بالقاهرة حيث يقع محل عملها، ولكنها بتاريخ 7/ 7/ 1961 هجرت منزل الزوجية وأخذت منقولاتها واستمرت الفرقة أكثر من ثلاث سنوات ونظراً لاستحكام النفور واستحالة العشرة بينهما بخطأ منها، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وبتاريخ 4/ 6/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ترك المدعى عليها لمسكن الزوجية منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون سبب من جانبه واستحكام الخلاف بينهما بصورة لا تسمح باستئناف الحياة الزوجية ولتنفي المدعى عليها ذلك، وبعد إتمام التحقيق عادت وبتاريخ 25/ 2/ 1967 فحكمت حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 33 أحوال شخصية سنة 84 قضائية. وبتاريخ 4/ 12/ 1967 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المستأنف ضدها "....... من زوجها المستأنف وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون عليه مستنداً في ذلك إلى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 57 من مجموعة أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 وهو منه خطأ في تطبيق القانون وبطلان في الإسناد وفساد في الاستدلال، إذ أنه لا يكفي لإعمال نص المادة المذكورة ثبوت استحكام النفور بين الزوجين وقيام الفرقة بينهما واستمرارها ثلاث سنوات متصلة، بل يشترط أيضاً ألا يكون طالب الطلاق هو المتسبب في استحكام النفور أو أن يكون هو مصدر الإخلال بالواجبات والالتزامات الجوهرية، والثابت من الأوراق أن المطعون عليه كان دائماً هو المتعدي على زوجته وأنه دأب على إساءة معاملتها على ما هو واضح من محضر الجنحة رقم 5933 سنة 1961 جنح الساحل ومن الحكم الصادر في القضية رقم 1146 سنة 1958 أحوال شخصية شبرا واستئنافه رقم 624 سنة 1958 ومن محضر الصلح المحرر بين الطرفين بتاريخ 25/ 3/ 1959 والذي ثبت منه أن المطعون عليه بدد أثاث غرفتي النوم والطعام المملوكتين للطاعنة وتعهد بسداد ثمنهما، ومظهر بطلانه وفساده في الاستدلال أنه استخلص هجر الطاعنة لمنزل الزوجية من واقعة استلامها منقولاتها بتاريخ 7/ 7/ 1961 في حين أن هذه الواقعة مع التسليم بصحتها لا تعد دليلاً على الهجر خصوصاً وأن الثابت من محضر الصلح المشار إليه أن المطعون عليه بدد بعض منقولات الطاعنة وهو ما يحتم عليها المحافظة على منقولاتها عند مغادرتها لمنزل الزوجية، كما استدل الحكم على استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بما قرره من قيام الخصومات القضائية بينهما، وهو منه فساد في الاستدلال إذ أن مجرد رفع دعوى بين زوجين لا يدل على استحكام النفور واستحالة استئناف العشرة بينهما خاصة إذا لوحظ أن الدعاوى التي تبودلت بينهما لا تخرج عن دعاوى النفقة ودعوى الطلاق المطروحة.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على ما قرره من أنه "وإذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد استندت في قولها بأن الفرقة كانت بخطأ المستأنف إلى ما نسب إليه - اعتماداً على مستندات المستأنف ضدها - من أنه دأب على الاعتداء على زوجته بالضرب وتبديده لمنقولاتها فليس من دليل على ذلك إلا بالمستندين الأخيرين من مستنداتها المقدمة بحافظتها بخصوص الجنحة 5933 سنة 1961 جنح الساحل المقول بتحريرها ضد المستأنف لتعديه على زوجته بالضرب ويلاحظ على هذين المستندين أنهما خلو مما يفيد ما انتهت إليه تحقيقات هذه الجنحة بينهما وإن كانا يشيران إلى ادعاء بحصول اعتداء إلا أنه ليس فيهما ما يقطع بحصول هذا الاعتداء فعلاً ولو كانت المستأنف ضدها جادة في ادعائها لقدمت ما يدل على المصير الذي انتهت إليه هذه الجنحة، وهذا في ذاته يشكك في صحة ادعائها بحصول اعتداء عليها من جانب المستأنف، وأما بشأن ما ادعته من تبديد المستأنف لمنقولاتها فسندها فيه هو ما جاء بمحضر الصلح المقدم منها والمؤرخ 25/ 3/ 1969، وهذا المحضر فضلاً عن أنه حرر عن نزاع سابق للنزاع موضوع الدعوى المستأنف حكمها، فليس فيه إلا مجرد اعتراف من الزوج ببيع هذه المنقولات لا تبديدها، وقال المستأنف في هذا الصدد إنه اضطر لبيع هذه المنقولات لمواجهة نفقات علاج المستأنف ضدها وهو ما لم تدحضه هذه الأخيرة أو تجرحه بأي تجريح" وعلى أنه "إذا ما أضيف إلى ذلك ما استشفته المحكمة من أن السبب الحقيقي للنزاع على ما يبين من محضر الصلح الذي تتمسك به المستأنف ضدها هو إقامة الطرفين في مدينة طنطا محل عمل المستأنف ورغبتها في الإقامة في القاهرة، الأمر الذي يدل بجلاء على أن المستأنف ضدها هي مصدر النزاع وسببه لا المستأنف الذي أوفاها مبلغ 150 جنيه قيمة المتجمد من نفقتها في ذمته ومبلغ 57 جنيه من أصل ثمن المنقولات التي تصرف فيها وتعهد بدفع ثمنها، مما يدل على أنه كان خالص النية في استئناف الحياة الزوجية حريصاً على الإبقاء عليها، فإذا ما أضيف إلى ذلك أن ما شهد به شاهد المستأنف من أن الفرقة استطالت أكثر من ثلاث سنوات وأن النزاع استحكم بين الطرفين بصورة يتعذر معها استئناف الحياة الزوجية وأن الزوجة هي المخطئة والمتسببة في النزاع بسبب رغبتها في الإقامة بالقاهرة" وهي تقريرات موضوعية سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، والجدل فيها يتعلق بتقدير الدليل وهو ما يستقل به قاضي الدعوى، ولا مخالفة فيها لشريعة الأقباط الأرثوذكس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق