الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 186 لسنة 35 ق جلسة 4 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 42 ص 257

جلسة 4 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(42)
الطعن رقم 186 لسنة 35 القضائية

ضريبة. "ضريبة الملاهي". "وعاء الضريبة".
ضريبة الملاهي تفرض - وعلى سبيل الحصر - على مقابل الدخول أو أجور الأماكن المعينة في القانون رقم 221 لسنة 1951، وعلى الفرق بين مقابل إيجار أماكن الملابس أو ثمن ما يورد للعملاء، وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة أو للشيء المورد. المنافع التي قد يحصل عليها صاحب المحل أو مستغله خلاف ما ذكر لا يخضع للضريبة.

----------------
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التي يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينة في الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر، كل دار وكل محل وفقاً للفئة المقدرة له، وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والمستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة، والفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية، ولا يتعدى ذلك إلى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله ولا تخضع للضريبة بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات في المنتزه والمقطم أقامت الدعوى رقم 97 سنة 1958 الإسكندرية الابتدائية ضد كل من مأمور مالية ضواحي الإسكندرية ومدير مصلحة الأموال المقررة ومحافظ الإسكندرية ووزير المالية، تطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 10988 ج و150 م والفوائد بواقع 4% من تاريخ دفع هذا المبلغ حتى السداد مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقالت شرحاً لدعواها إنها بموجب عقد أبرم بينها وبين الحكومة حصلت على امتياز استغلال قصر المنتزه بالإسكندرية استغلالاً سياحياً، وفي شهر فبراير سنة 1956 طالبتها مصلحة الأموال المقررة بضريبة ملاهي عن دخول القصر والمنشآت القائمة فيه بمختلف أنواعها، فامتنعت عن أدائها لعدم التزامها بهذه الضريبة طبقاً لأحكام القانون رقم 221 لسنة 1951، ولكن المصلحة هددتها بتوقيع الحجز الإداري فاضطرت إلى دفع مبلغ 1500 ج عن المدة من 15/ 4/ 1955 إلى 14/ 4/ 1956، 3358 ج و815 م عن المدة من 15/ 4/ 1956 إلى 1/ 8/ 1956 و6124 ج 335 م عن المدة من 2/ 8/ 1956 إلى شهر يوليو سنة 1957 مع حفظ حقها في استرداد هذه المبالغ، وإذ كانت غير ملزمة قانوناً بدفع ضريبة ملاهي ولها استرداد ما أدته منها بغير حق، فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباته. وطلب المدعى عليهم الحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 5/ 3/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للشركة المدعية مبلغ 4858 و815 م والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة والفوائد بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 17/ 2/ 1957 حتى السداد، ورفضت طلب التضامن وشملت الحكم في حدود مبلغ 1500 ج فقط بالنفاذ المعجل بلا كفالة (ثانياً) وقبل الفصل في باقي أوجه النزاع بندب مكتب خبراء وزارة العدل المحاسبين بالإسكندرية، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه لها الطرفان من مستندات أو أوراق أخرى أو يرى لزوم الاطلاع عليه في أي جهة حكومية أو غير حكومية، وذلك لبيان مقدار ما سددته الشركة المدعية من مبالغ كرسوم ملاه أو محال فرجة بعد 2/ 8/ 1956 وحتى شهر يوليو سنة 1957 على أن يكون البيان بشكل يفصل مقدار ما سدد عن كل نوع من أنواع الدخول في قصر المنتزه مستقلاً عن غيره من الأنواع. وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره عادت وبتاريخ 31/ 1/ 1961 فحكمت حضورياً برفض باقي طلبات المدعية وألزمتها بالمصروفات المناسبة وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت الشركة هذا الحكم الأخير لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بإلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا لها مبلغ 7177 ج و60 م والفوائد بواقع 4% سنوياً والمصاريف عن الدرجتين، وقيد هذا الاستئناف برقم 238 سنة 17 قضائية. وبتاريخ 18/ 1/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف وبمبلغ 10 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين المبينين في التقرير, وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم الحكم برفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها كانت قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن ما تباشره من نشاط في حديقة قصر المنتزه لا يخضع للضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951، لأن حديقة القصر في ذاتها لا تعد من حدائق الفرجة والملاهي فلا يخضع رسم دخول الأفراد أو السيارات إليها لهذه الضريبة، وأن الاستحمام في مياه البحر الطبيعية نشاط مغاير للاستحمام في أحواض السباحة الصناعية فلا ضريبة عليه، وأن صيد السمك رياضة شخصية وفردية بحتة يمارسها صاحبها بنفسه بأدوات من عنده فهي بذلك هواية لا تلهي، وإدارة متحف الملك السابق الموجود بالحديقة إن هي إلا خدمة عامة تؤديها الشركة الطاعنة عن الدولة وتتحمل مصاريف الإدارة والصيانة مقابل رسم تتقاضاه من الجمهور، وليس في القانون ما يقرر ضريبة على رسوم زيارة المتاحف، وأن حدائق النباتات النادرة التي يضمها القصر هي مجرد مزرعة للنباتات التي يحتاج نموها لجو معين، فلا تعد لذلك من حدائق الفرجة أو الملاهي، كما أن الشركة لا تدير المطعم ولا صالة المراهنات فلا تسأل عنهما، فضلاً عن أنهما لا يفتحان أبوابهما إلا ليلاً، والضريبة المطلوب استردادها إنما حصلت جميعها عن أنواع الدخول نهاراً، ولكن الحكم المطعون فيه اكتفى بتحديد هذه الأمكنة وقضى باعتبارها جملة من قبيل الملاهي، دون أن يحقق شيئاً من دفاع الطاعنة أو يحفل بالرد عليه أو يورد سبباً يحمل قضاءه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي على أن "تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في الدور والمحال المبينة بالجدولين أ، ب الملحقين بهذا القانون وفقاً للفئات الواردة فيهما" يدل على أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التي يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينة في الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر، كل دار وكل محل وفقاً للفئة المقررة له، ولا يغير من ذلك ما جرت به المادة الثانية من نفس القانون من أنه" إذا حصل علاوة على أجرة الدخول مبلغ مقابل إيجار أو حفظ ملابس أو ثمناً لما يورد فرضت الضريبة على المبلغ الزائد على قيمة الخدمة أو الشيء المورد على أساس الفئات المقررة زيادة على الضريبة المستحقة على أجرة الدخول" ذلك أن هذه الضريبة بدورها إنما تفرض وعلى سبيل الحصر كذلك، على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والمستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها، وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة، والفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء، وبين قيمته الحقيقة، ولا يتعدى ذلك إلى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب المحل أو مستغله ولا تخضع للضريبة بنص صريح - إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه - قد قضى بخضوع رسم الدخول إلى حديقة قصر المنتزه بالإسكندرية وإلى كل منشأة فيها للضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، مستنداً في ذلك على ما قرره من أن "عبارة حدائق الملاهي تنصرف بطبيعة الحال إلى أية حديقة تحتوي خلاف الزهور والأشجار والنباتات على وسائل أخرى للتسلية واللهو يمكن أن يستغلها الجمهور، وعلى ذلك فإذا توافرت للحديقة مقومات الثروة النباتية وأسباب أخرى للتسلية وفرض المستغل رسماً لدخولها أو لاستخدام أسباب اللهو بها، تعين إخضاع ذلك لضريبة الملاهي" وأن "التفرقة بين أنواع الدخول المختلفة ووسائل اللهو الموجودة بها وإخضاع كل منها إلى فقرة خاصة من فقرات الجدولين الملحقين بالقانون رقم 221 لسنة 1951 فإنه لا محل لذلك، لأن جميع أنواع النشاط الذي تشمله الحديقة ينطوي تحت الفقرة الثالثة من الجدول ب من القانون المذكور الخاصة برسم الدخول إلى حدائق الفرجة، يؤكد ذلك نص المادة الثانية من القانون رقم 221 لسنة 1951 التي وضعت خصيصاً لمواجهة مثل هذه الحالة، وفرضت الضريبة أيضاً على كل ما يحصل داخل الأمكنة المبينة بالجدولين الملحقين بالقانون" وأنه "على ذلك فلا محل لمناقشة ما إذا كانت أنواع الدخول الأخرى بحديقة قصر المنتزه تستحق أيضاً الاستناد إلى فقرات أخرى أم لا" وأن "تحصيل ضريبة الملاهي على أجر دخول الحديقة ومزاولة أي تسلية بها هو إجراء مطابق للقانون رقم 221 لسنة 1951" فإنه يكون قاصراً عن تحديد كل من الدور والمحال التي أخضع أجرة دخولها للضريبة، وسبب هذا الخضوع، وفئة الضريبة المقررة لكل منها، قصوراً يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وقائع النزاع، ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق