الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 526 لسنة 35 ق جلسة 10 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 43 ص 262

جلسة 10 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

-----------------

(43)
الطعن رقم 526 لسنة 35 القضائية

(أ) محل مختار. استئناف. "إعلان الاستئناف".
الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم الابتدائي. هو الذي يعتد به عنه إعلان الاستئناف.
(ب) إعلان. "الإعلان في مواجهة النيابة".
وجوب اشتمال الإعلان في مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه سواء في مصر أو في الخارج.
(ج) دعوى. "نظر الدعوى". بطلان. "بطلان إجراءات المرافعات". إعلان. "بطلان الإعلان". استئناف. "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
حضور الخصم بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف بناء على الإعلان الباطل أثره. زوال البطلان واعتبار الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله. القضاء برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. صحيح.
(د) إصلاح زراعي. "الحقوق العينية على الأرض المستولى عليها" فوائد. "فوائد الدين بعد الاستيلاء على الأرض المرهونة". تأمينات عينية.
وجود دين مضمون برهن أو اختصاص أو امتياز على الأرض المستولى عليها. اتخاذ الدائن الإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي لإثبات حقوقه في الميعاد القانوني. أثره. انقضاء التزام المدين الأصلي وحلول التزام الحكومة محله. تحملها - دون المدين - بفوائد الدين من تاريخ قرار الاستيلاء الأول حتى تاريخ سدادها للدين.
صدور القانون 104 لسنة 1964. لا أثر له.

----------------
1 - الموطن المختار الذي يعتد به عند إعلان الاستئناف، هو ذلك الذي يعينه الخصم في ورقة إعلان الحكم الابتدائي، عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات السابق.
2 - يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقة الإعلان في مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج، حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه وتسليمه الصورة، ولتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد في سبيل التحري عن موطنه، وذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين في مصر وأولئك الذين غادروها للخارج.
3 - حضور الطاعن - المستأنف عليه - بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف بناء على الإعلان الباطل، يزيل البطلان الذي لحق الإعلان الحاصل خلال الميعاد المحدد قانوناً لإعلان الاستئناف، وذلك عملاً بالمادة 140 من قانون المرافعات السابق بعد إلغاء المادة 406 مكرر وبعد تعديل المادة 405 منه بالقانون رقم 100 لسنة 1962، ويعتبر بذلك الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله، تأسيساً على ما تقضي به المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها من أن رفع الاستئناف يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى، ويكون الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إذ قضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
4 - مفاد نصوص المادة السابعة والفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادتين 7 و33 من اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أنه إذا كانت الأرض المستولى عليها مثقلة برهن أو اختصاص أو امتياز، فإن للدائن الخيار بين عدم اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي فتبرأ ذمة الحكومة قبله ويبقى الالتزام قائماً في ذمة صاحب الأرض، وبين أن يتخذ تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية، وفي هذه الحالة تستنزل الحكومة من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون الذي تتحمله الأرض المستولى عليها، وتصبح الحكومة ملزمة بأن تحل محل المدين، أو أن تستبدل بالعين سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين، ويكون هناك تغيير للمدين إما بحوالة قانونية، أو تجديد قانوني بغير حاجة لرضاء الدائن، وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول وهو التاريخ الذي تعتبر فيه الحكومة مالكة للأرض المحددة بقرار الاستيلاء النهائي، ويستحق فيه صاحب الأرض التعويض عنها، وينقضي فيه تبعاً لذلك التزام المدين الأصلي، ويحل محله التزام الحكومة بالدين ذاته فيجوز لها أن توفى به قبل حلول أجله استعمالاً لحقوق المدين الأصلي، أو تحل محله التزامها بالسندات وتتحمل هي بوصفها المدين الجديد دون المدين الأصلي بالفوائد منذ تاريخ صدور قرار الاستيلاء الأول. وإذ كانت التأمينات التي كان يتمتع بها الدائنون قد زالت منذ هذا التاريخ، بانتقال ملكية الأطيان التي كانت مثقلة بها إلى الحكومة واستحقاقها لريعها وحصول مالكي الأطيان على سندات التعويض، فإنه لا يجوز بالنسبة للفوائد التي تستحق بعد ذلك، وحتى تقوم الحكومة بسداد الدين إلى الدائن، إلزام المدين بها وربط حق الدائن في هذا الخصوص - وبعد أن تجرد من تأميناته - بمدينه، وذلك حتى لا تنصرف آثار القوانين الاشتراكية إلى الدائنين، وهم في الغالب الأعم من البنوك المؤممة التي لم يقصد المشرع المساس بحقوقها. ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل، ذلك أنه وقد تمت الإجراءات صحيحة في ظل القانون المعمول به وقتذاك، فإن الحكومة تظل هي الملزمة بأداء الفوائد التي استحقت منذ تاريخ قرار الاستيلاء الأول حتى سداد الدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 455/ 1960 مدني كلي الإسكندرية ضد البنك العقاري المصري المطعون عليه قال فيها إنه بمقتضى عقد محرر في سنة 1950 تحت رقم 23004/ 41571 اقترض من البنك المذكور مبلغ 30.000 ج بضمان رهن عقاري على أطيانه الزراعية البالغة مساحتها 972 ف و3 ط و23 س، كما اقترض منه في سنة 1952 مبلغ 25.000 ج بموجب العقد رقم 23504/ 42097 بضمان رهن عقاري على ذات الأطيان، ثمن استولت الحكومة واعتباراً من أول نوفمبر سنة 1954 على 775 ف و8 ط و20 س من هذه الأطيان طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وسلمته سندات بقيمة التعويض عن الأرض المستولى عليها بعد أن استنزلت من هذا التعويض مبلغ 49009 ج و684 م يمثل قيمة الدين الذي تتحمله المساحة المستولى عليها من الأطيان المرهونة، وإذ طالبه البنك بفوائد هذا المبلغ عن المدة من 31 أكتوبر سنة 1954 وهو تاريخ الاستيلاء الفعلي على أطيانه حتى قيام الحكومة في 31 ديسمبر سنة 1957 بسداد الدين وفوائده المستحقة عليه إلى تاريخ الاستيلاء الفعلي المشار إليه وذلك على الرغم من أن العلاقة بينه وبين البنك كانت قد انقطعت باستنزال مبلغ الدين وفوائده على النحو السالف بيانه من التعويض اعتباراً من تاريخ الاستيلاء الفعلي، وأصبحت الحكومة هي المسئولة عن الفوائد من هذا التاريخ، وإذ قام الطاعن بسداد باقي الأقساط من القرضين السابق الإشارة إليهما بالنسبة للمساحة التي لم تستول الحكومة عليها، فقد أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من قيمة القرضين المشار إليهما والفوائد والملحقات المستحقة عنهما وبانقضاء الرهنين المرتبين على أطيانه ضماناً لها وبشطبهما، وبتاريخ 4 من إبريل سنة 1962 قضت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 534/ 18 ق. ودفع الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أنه لم يعلن بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تقديم هذه الصحيفة إلى قلم المحضرين عملاً بالمادة 405/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وبتاريخ 7 يونيه سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن في السببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، إعمالاً لنص المادة 405/ 2 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أساس أن الطاعن كان قد عين لنفسه محلاً مختاراً في عقدي القرض وأن من حق البنك عملاً بالمادة 43 من القانون المدني أن يعلنه بالدعوى التي تنشأ عن هذين العقدين في هذا المحل ما دام أن الطاعن لم يخطره بتركه، بينما تقضي المادة 380 من قانون المرافعات بعدم جواز إعلان الطعن في الموطن المختار إلا إذا كان معيناً في ورقة إعلان الحكم، وإذ يعد هذا النص الخاص بإعلان الطعن في الأحكام استثناء من النص العام الذي أوردته المادة 43 من القانون المدني المشار إليها فإنه يتعين عدم الاعتداد بالمحل المختار المعين في عقدي القرض عند إعلان الاستئناف. هذا إلى أن المطعون عليه قد قام بإعلان الاستئناف إلى الطاعن، في النيابة فور الإجابة بأنه غادر القطر المصري عند إعلانه في شركة الغربية العقارية بشارع قصر النيل، وهو المحل المختار الوارد في عقدي القرض دون أن يقوم المطعون عليه بالتحريات الدقيقة التي تؤدي إلى التعرف على محل إقامة الطاعن، مما يترتب عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. غير أن الحكم المطعون فيه أجاز رغم ذلك إعلان الاستئناف بالمحل المختار المشار إليه بعقدي القرض، ولم يتطلب التحري عن محل إقامة الشخص قبل إعلانه بالنيابة إذا كان قد غادر القطر المصري، وهو مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه أياً كان وجه الرأي فيما قرره الحكم من جواز إعلان صحيفة الاستئناف في الموطن المبين بعقدي القرض باعتباره موطناً مختاراً، في حين أن الموطن المختار الذي يعتد به عند إعلان الاستئناف هو ذلك الذي يعينه الخصم في ورقة إعلان الحكم الابتدائي عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات السابق، ولئن أخطأ الحكم إذ أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعن في مواجهة النيابة تأسيساً على أن الإجابة التي وردت عند إعلانه بموطنه المختار الوارد في عقدي القرض بأنه غادر القطر المصري، لا توجب على المطعون عليه التحري عن محل إقامة الطاعن وأن مجال هذا التحري أن يكون الشخص المراد إعلانه قد انتقل إلى محل آخر في مصر، في حين أنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقة الإعلان في مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه وتسليمه الصورة، ولتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد في سبيل التحري عن موطنه وذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين في مصر وأولئك الذين غادروها للخارج، إلا أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف بناء على هذا الإعلان, وكان هذا الحضور يزيل البطلان الذي لحق الإعلان الحاصل خلال الميعاد المحدد قانوناً لإعلان الاستئناف، وذلك عملاً بالمادة 140 من قانون المرافعات السابق بعد إلغاء المادة 406 مكرر وبعد تعديل المادة 405 منه بالقانون رقم 100 لسنة 1962 النافذ المفعول من 29 مايو سنة 1962، والساري على الاستئناف الحالي الذي رفع في 3 من أغسطس سنة 1962, ويعتبر بذلك الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله، تأسيساً على ما تقضي به المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها, من أن رفع الاستئناف يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى صحيحاً إذ قضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ويكون النعي عليه بما يثيره الطاعن بسببي الطعن غير منتج.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن مفاد نص المادة السابعة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 أن العلاقة بين البنك الدائن والمدين الطاعن تظل قائمة يحكمها عقد الرهن حتى يستوفي البنك حقه بالفعل من التعويض الذي يعطى لصاحب الأرض المستولى عليها، مما يترتب عليه أن يسأل الطاعن عن الفوائد التي استحقت على الدين منذ الاستيلاء الفعلي على الأطيان حتى قيام الحكومة بالسداد إلى البنك في 31 أكتوبر سنة 1957. هذا في حين أن مفاد نص المادة السابعة والفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي المشار إليه، أنه ما دامت قد اتخذت الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإن الحكومة تصبح هي المدينة بهذا الدين والمسئولة عن الوفاء به، ولها إما أن تحل محل المدين الأصلي أو أن تستبدل بالدين سندات عليها، ويجوز لها في حالة الحلول أن تدفع الدين قبل ميعاد استحقاقه، وفي الحالتين يحصل تجديد الدين، فتبرأ منه ذمة المدين الأصلي من تاريخ قرار الاستيلاء الأول على الأطيان ولا يسأل عن فوائده بعد ذلك، وإذ اختارت الحكومة الحلول محل المدين الطاعن، وقامت بدفع الدين نقداً إلى البنك، فلا يجوز لهذا الأخير أن يطالب المدين بالفوائد التي تستحق على هذا المبلغ نتيجة تأخير الحكومة في سداده عن فترة لاحقة على تاريخ قرار الاستيلاء الأول، وإنما تسأل عنها الحكومة، وأضاف الطاعن أن هذا الوضع لم يتغير بعد صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 الذي قضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل، إذ أن هذا القانون لا يسري على الماضي فتظل التصرفات التي تمت قبل صدوره صحيحة ومنها استنزال قيمة الديون العقارية من السندات.
وحيث إنه لما كانت المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الذي تم الاستيلاء على أرض الطاعن تنفيذاً لأحكامه، قد نصت على أنه "إذا كانت الأراضي التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على أربعين سنة وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 3% تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم ما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة وعلى الدائنين في هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض" ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون المشار إليه على أنه "وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة من أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق على الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن وإلا برئت ذمة الحكومة في حدود ما يتم صرفه من التعويض" ونصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنه "يبلغ صاحب الشأن بقرار الاستيلاء الأول بالطريق الإداري ويكون للحكومة الحق في الريع من تاريخ صدور قرار الاستيلاء المشار إليه" ونصت المادة 33 من اللائحة المذكورة على أنه "على كل من أصحاب الحقوق المشار إليها في المادتين الخامسة فقرة أخيرة والسابعة من قانون الإصلاح الزراعي أن يقدم للهيئة العامة بمقرها في القاهرة بياناً مكتوباً يتضمن مقدار حقوقهم المرتبة على العقار ويشفع البيان بكافة المستندات المثبتة لهذه الحقوق على أن يتم ذلك كله خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية". وكان مفاد هذه النصوص مرتبطة، أنه إذا كانت الأرض المستولى عليها مثقلة برهن أو اختصاص أو امتياز فإن للدائن الخيار بين عدم اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي فتبرأ ذمة الحكومة قبله, ويبقى الالتزام قائماً في ذمة صاحب الأرض، وبين أن يتخذ تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية، وفي هذه الحالة تستنزل الحكومة من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون الذي تتحمله الأرض المستولى عليها وتصبح الحكومة ملزمة بأن تحل محل المدين أو أن تستبدل بالدين سندات عليها, بفائدة تعادل فائدة الدين، ويكون هناك تغيير للمدين إما بحوالة قانونية أو تجديد قانوني بغير حاجة لرضاء الدائن، وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول, وهو التاريخ الذي تعتبر فيه الحكومة مالكة للأرض المحددة بقرار الاستيلاء النهائي ويستحق فيه صاحب الأرض التعويض عنها، وينقضي فيه تبعاً لذلك التزام المدين الأصلي ويحل محله التزام الحكومة بالدين ذاته فيجوز لها أن توفى به قبل حلول أجله استعمالاً لحقوق المدين الأصلي أو تحل محله التزامها بالسندات وتتحمل هي بوصفها المدين الجديد دون المدين الأصلي بالفوائد منذ تاريخ صدور قرار الاستيلاء الأول. لما كان ذلك وإزاء ما قرره المشرع في المادة السابعة سالفة البيان من تحميل الحكومة بقيمة الزيادة في الفوائد إذا كان الدين ينتج فائدة تزيد على 3% ولأن التأمينات التي كان يتمتع بها الدائنون قد زالت منذ هذا التاريخ بانتقال ملكية الأطيان التي كانت مثقلة بها إلى الحكومة واستحقاقها لريعها وبحصول مالكي الأطيان على سندات التعويض، فإنه لا يجوز بالنسبة للفوائد التي تستحق بعد ذلك - وحتى تقوم الحكومة بسداد الدين إلى الدائن - إلزام المدين بها وربط حق الدائن في هذا الخصوص - وبعد أن تجرد من تأميناته - بمدينه، وذلك حتى لا تنصرف آثار القوانين الاشتراكية إلى الدائنين وهم في الغالب الأعم من البنوك المؤممة التي لم يقصد المشرع المساس بحقوقها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقرر أن الطاعن يسأل عن الفوائد التي استحقت من تاريخ الاستيلاء الأول عن مبلغ الدين المضمون الذي تتحمله الأرض المستولى عليها رغم ما ثبت من قيام الحكومة بسداد الدين إلى البنك بعد اتخاذه الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وقيام العلاقة بينه وبين الحكومة على هذا الأساس، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من هذه الفوائد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 104 لسنة 1964, الذي يقضي في مادته الأولى بأن الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل - ذلك أنه وقد خصم دين البنك من قيمة التعويض الذي استحق للطاعن عن أرضه المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وأصبحت الحكومة ملزمة بهذا الدين من تاريخ قرار الاستيلاء الأول على هذه الأرض وقامت بسداده فعلاً إلى البنك، وإذ تمت هذه الإجراءات صحيحة في ظل القانون المعمول به وقتذاك، فإن الحكومة تظل هي الملزمة بأداء الفوائد التي استحقت منذ تاريخ قرار الاستيلاء الأول حتى سداد الدين، ولا أثر في ذلك للقانون رقم 104 لسنة 1964 المشار إليه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 4 من إبريل سنة 1962، والذي قضى ببراءة ذمة الطاعن من القرضين موضوع النزاع وانقضاء الرهنين المترتبين على أطيان الطاعن ضماناً لهما وشطبهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق