(88)
جلسة 19 من فبراير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
--------------
الطعن رقم 11961 لسنة 46 قضائية. عليا:
اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة - طلب التعويض عن قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين.
المشرع أولى محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة اختصاصًا عامًا وشاملاً بنظر الطعون التي حددها فيما يصدر من أجهزة نقابة المحامين ولجانها من قرارات يجوز الطعن فيها - مؤدى ذلك: القرارات التي تصدر من لجنة قيد المحامين بالجدول العام أو الجداول الأخرى سواء كانت برفض طلب القيد أو بإجابته أو قرار احتساب أو عدم احتساب مدة عمل كمدة نظيرة لمدة العمل بالمحاماة وكذا قرار نقل قيد المحامي إلى جدول غير المشتغلين تخرج عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة - طلبات التعويض عن هذه القرارات تلحق بهذه القرارات من حيث الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى - أساس ذلك:- عدم تقطيع أوصال المنازعة وباعتبار أن الجهة التي تفصل في مدى مشروعية القرار هي الأقدر على تقدير التعويض عنه من عدمه - الأخذ بغير ذلك يؤدي إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ويكون مدعاة للتناقض في الأحكام – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 19/ 9/ 2000 أودع الأستاذ صبري عبد الصادق على, المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1196/ 46 ق. ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي إليه مبلغًا وقدره 100.000 مائة ألف جنيه) تعويضًا عما أصاب الطاعن من أضرار أدبية وصحية مع المصروفات والأتعاب, وقد جرى إعلان تقرير الطعن على ما هو موضح بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغ التعويض الذي تقدره هيئة المحكمة عن الأضرار التي لحقت به من جراء إصدار نقابة المحامين لقرار إلغاء حساب مدة العمل النظير بتاريخ 4/ 3/ 1987 وقرار نقل الطاعن إلى جدول غير المشتغلين اعتبارًا من 15/ 8/ 1988, وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 3/ 2004, وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/ 9/ 1997 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغًا مقداره مائة ألف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية وصحية والمصروفات، وقال شرحًا للدعوى أنه يعمل بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتدرج في الوظائف القانونية بها حتى رقي مديرًا لإدارة القضايا بالشركة وقيد بنقابة المحامين بالنقض في 22/ 6/ 1980 وتقدم بطلب للنقابة باعتبار المدة من 20/ 12/ 1966 حتى 31/ 7/ 1968 مدة عمل نظيرة فصدر قرار لجنة قبول المحامين باعتبار المدة من 4/ 8/ 1969 مدة نظيرة وقد طعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف بالطعن رقم 10746/ 105 من الدائرة 47 مدني طبقًا لقانون المحاماة حيث قضت بجلسة 29/ 6/ 1993 ببطلان قرار لجنة القيد واعتباره كأن لم يكن وذلك بعد فوات الوقت للمنافسة على منصب مدير عام الشئون القانونية بالشركة وعين بوظيفة مدير عام شئون عاملين ثم أخطرت الشركة النقابة بقرار نقله من الإدارة القانونية حيث أصدرت لجنة القيد بالنقابة قرارًا بنقله إلى جدول غير المشتغلين بالمخالفة لنص المادة (14) من قانون المحاماة وقد طعن على هذا القرار أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية فأصدرت حكمها في الطعن رقم 2354/ 1993 بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين اعتبارًا من 15/ 8/ 1988 وأن القرارين المطعون فيهما قد أصاباه بأضرار مادية وأدبية وصحية على النحو الوارد بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 28/ 5/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى للأسباب الواردة بالحكم وتحيل إليه منعًا للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لصدوره بناء على معلومات الهيئة الشخصية فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وإهدار حق الدفاع على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن وتحيل إليه.
ومن حيث إنه من المسلم به في الفقه والقضاء أن الاختصاص الولائي يعتبر من النظام العام، ويكون مطروحًا دائمًا على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعون المقدمة من طالب القيد في جداول نقابة المحامين على مختلف مستوياتها أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض "الدائرة الجنائية" طبقًا لأحكام المواد (73) و(77) و(80) من القانون رقم 61 لسنة 1968 ولمحكمة استئناف القاهرة طبقًا لأحكام المادتين (33) و (36) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وطبقًا للمادة (44) من القانون الأخير تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون في قرارات نقل قيد المحامي إلى جدول غير المشتغلين، ويبين من استقراء سائر أحكام ونصوص القانونين المذكورين، أن المشرع أولى محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة اختصاصًا عامًا وشاملاً بنظر الطعون التي حددها فيما يصدر من أجهزة النقابة ولجانها من قرارات يجوز الطعن فيها، الأمر الذي مفاده أن القرارات التي تصدر من لجنة قيد المحامين بالجدول العام أو الجداول الأخرى سواء كانت برفض طلب القيد أو بإجابته أو قرار احتساب أو عدم احتساب مدة عمل كمدة نظيرة لمدة العمل بالمحاماة، وكذا قرار نقل قيد المحامي إلى جدول غير المشتغلين كل هذه القرارات تخرج عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة، ولما كانت طلبات التعويض عن هذه القرارات تلحق بهذه القرارات من حيث الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى وذلك لعدم تقطيع أوصال المنازعة وباعتبار أن الجهة التي تفصل في مدى مشروعية القرار هي الأقدر على تقدير التعويض عنه من عدمه وإلا أدى الأخذ بغير ذلك إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد وكان مدعاة للتناقض في الأحكام.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم، ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول تعويض الطاعن عن قرار لجنة القيد بنقابة المحامين بعدم احتساب مدة عمل نظيرة ومن ثم قيده بالجدول المناسب لمدة عمله بالمحاماة وقرار نقله للقيد بجدول غير المشتغلين، وقد سبق للطاعن أن طعن على القرار الأول أمام محكمة استئناف القاهرة، وعلى القرار الثاني أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على النحو السالف بيانه ومن ثم يخرج الفصل في طلب التعويض عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وينعقد لمحكمة استئناف القاهرة عن القرار الأول وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عن القرار الثاني مما كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري ألا تتصدى لنظر هذا الموضوع بحسبانه خارجًا عن ولايتها ويتعين بالتالي القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمتي استئناف القاهرة والنقض لاختصاص كل منهما بنظر أحد الطلبين مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض (الدائرة الجنائية) للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق