الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 مارس 2023

الطعن 561 لسنة 46 ق جلسة 20 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 87 ص 601

(87)
جلسة 20 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد, وعبد المنعم أحمد عامر, ود. سمير عبد الملاك منصور, وأحمد منصور محمد على نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب السعدني مفوض الدولة
وحضور/ خالد عثمان محمد أمين السر

----------------

الطعن رقم 561 لسنة 46 قضائية. عليا:

جامعات - أعضاء هيئة التدريس من غير الأساتذة - النقل من تخصص إلى آخر - ضوابطه.
المشرع في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بين الأحكام الخاصة بنقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد، وكذلك أحكام نقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر فجعله جوازيًا للسلطة المختصة، وهي مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو القسمين معًا، إلا أنه لم يتناول أحكام نقل باقي أعضاء هيئة التدريس من غير الأساتذة من تخصص إلى آخر، ومن ثم يتعين الرجوع في هذه الحالة إلى أحكام النقل - بصفة عامة - الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة الواجب تطبيقها عندئذٍ، والتي يبين منها أن النقل - سواء كان نوعيًا أو مكانيًا - هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة، تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا رقابة للقضاء الإداري على جهة الإدارة ما دام قرارها راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول، وخلا قرار النقل من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - إذا التزمت الجهة الإدارية بهذه الضوابط والقيود، وجاء قرارها بالنقل تحقيقًا لمصلحة العمل التي تقتضي إباحة تبادل الخبرات المتخصصة بين العاملين المتماثلين في التأهيل العام المشترك داخل القسم الواحد بهدف تكامل نشاطه وضمان عدم انقطاعه أو توقفه إذا ما استقل كل منهم بتخصصه واقتصرت خبرته عليه دون سواه، إذا التزمت الجهة الإدارية بذلك كله كان قرارها مطابقًا لصحيح حكم القانون - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 10/ 1999 أودعت الأستاذة/ فاطمة محمد مصطفى (المحامية) بصفتها وكيلة عن رئيس جامعة المنصورة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 561 لسنة 46 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 5/ 9/ 1999 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك لعدم توافر شرطي الجدية والاستعجال.
وجرى نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص، والتي تداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت بجلسة 21/ 11/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1284 لسنة 21 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس قسم الجراحة العامة ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة فيما تضمنه من استبعاد المدعي من إجراء جراحات الأوعية الدموية بمستشفى الجامعة بالمنصورة وحرمانه من إجراء هذه الجراحات بمستشفى الطوارئ وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات.
وقال شرحًا لدعواه: إنه عين عام 1987 كطبيب مقيم جراحة عامة بمستشفى المنصورة الجامعية بقسم (6) جراحة وحدة (ب) المنوط بها إجراء جراحات الأوعية الدموية، وأمضى بهذه الوحدة فترة تدريبية مدتها ثلاث سنوات، قام خلالها بإجراء الجراحات في الأوعية الدموية مع الأساتذة المتخصصين وسجله حافل بإجراء جراحات تزيد على الألف في هذا المجال، وقد ظل بالوحدة المذكورة لم ينتدب خارجها، وبعد حصوله على الدكتوراه عين بقسم الجراحة - الذي تتبعه تلك الوحدة - مدرسًا للجراحة العامة والأوعية الدموية، وظل بها يتم توزيعه في جدول العمل بها سواء بالمستشفى الجامعي أو بمستشفى الطوارئ، وشارك في العديد من الوحدات التدريبية والمؤتمرات الخاصة بجراحة الأوعية الدموية، كما أنه عضو بالجمعية الدولية لجراحة الأوعية الدموية.
وأضاف أن رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب حرمه من نوبتجيات جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الطوارئ ومن قائمة جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي، والتي كان يجريها كل يوم أربعاء لسنوات عديدة وذلك لأسباب شخصية، ونعى المدعي على قرار استبعاده من إجراء جراحات الأوعية الدموية مخالفته للقانون إذ لم ينسب إليه تقصير في عمله وإنما قصد التنكيل به فقط.
وبجلسة 5/ 9/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع أجاز بالمادة (80) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية، ونقل عضو هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلية، وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين بالنقل، وأنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب جامعة المنصورة قد استبعد المدعي من قسم (6) جراحة أوعية دموية نقلاً من وحدة الجراحة العامة على سند من أن تخصص الجراحة بالكلية يشمل التخصص العام وهو الجراحة العامة، ويتفرع من هذا التخصص العام تخصصات دقيقة مثل جراحة الأوعية الدموية، جراحة الغدد الصماء، جراحة التجميل إلى آخر هذه التخصصات، وأن المدعي شغل منذ تعيينه طبيبًا مقيمًا حتى رقي مدرسًا التخصص العام (الجراحة العامة) ولم يشغل يومًا ما وظيفة في تخصص الأوعية الدموية، كما لم يحصل على درجة علمية فيه، وإذ شكي إلى رئيس الجامعة من قرار رئيس الأقسام المذكور استبعاده من وحدة جراحة الأوعية الدموية، فقد رد الأخير على الشكل مقرراً أن المدعي تواجد في هذه الوحدة لوجود خلافات بينه وبين رئيس وحدة الجراحة العامة، بيد أن تعيينه نائبًا ومعيدًا ومدرسًا مساعدًا ومدرسًا أو رسالته للدكتوراه كل ذلك يتعلق بتخصص الجراحة العامة، وأن تحقيق هذه الشكوى - الذي وافق عليه رئيس الجامعة - قد انتهى إلى تصويب الوضع الإداري للمدعي بإعادته إلى وحدة الجراحة العامة تجنبًا لخلافاته مع جميع زملائه بما فيهم رئيس القسم.
وأضاف الحكم المطعون فيه أن الأوراق قد خلت مما يفيد أخذ رأي مجلس قسم (6) وحدة جراحة الأوعية الدموية أو اقتراح مجلس كلية الطب قبل إجراء هذا النقل، فمن ثم يغدو القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - فاقدًا أحد شروطه الشكلية ومخالفًا لأحكام القانون فضلاً عن أن ظاهر الأوراق يشهد بتواجد المدعي بوحدة جراحة الأوعية الدموية وممارسته تخصصها عند بداية تعيينه بالكلية والعمليات التي أجراها بمستشفيات الجامعة وكذلك جدول التدريب بالكلية إلى جانب عضويته للجمعية الدولية لجراحي الأوعية الدموية مما يؤكد خبرته الطويلة ودرايته التي هي مناط الالتحاق بتلك الوحدة دون اشتراط درجة علمية غير الجراحة العامة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مشوبًا بالتعسف والانحراف بالسلطة ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، إذ من شأن تنفيذ هذا القرار ترك المدعي بلا عمل في مجال ما خبره وتدرب عليه وما يلحق به من ذراية بين أهله وذويه وهذه نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم يتعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ويقوم الطعن الماثل على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأنه قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رغم عدم توافر ركن الاستعجال اللازم لذلك إذ لا يترتب على التنفيذ أي أضرار يتعذر تداركها بل العكس هو الصحيح، إذ إنه سيترتب على وقف تنفيذ القرار عواقب وخيمة تتمثل في إهدار التنظيم الجامعي في توزيع الاختصاصات الطبية بمعرفة رئاسة القسم بما يمكن المدعي من إجراء عمليات جراحية في الأوعية الدموية دون موافقة رئاسته الطبية وهو ما قد يعرض المرضى لأخطار لا يمكن تداركها، كما أخطأ الحكم المطعون فيه حين اعتبر وحدة الأوعية الدموية قسمًا مستقلاً، واشترط أخذ رأي مجلسها على نقل المطعون ضده طبقًا لحكم المادة (80) من قانون تنظيم الجامعات وذلك على خلاف الواقع؛ لأن الوحدة المذكورة ليست قسمًا مستقلاً وإنما هي أحد التخصصات داخل قسم الجراحة العامة، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بمجلس قسم (6) وحدة جراحة الأوعية الدموية حتى يمكن أخذ رأيه كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى ما تقدم فإن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يعمل منذ تعيينه طبيبًا بقسم الجراحة العامة ولم يحصل على أي مؤهل أو دراسة في الأوعية الدموية؛ لأن موضوع رسالته للماجستير كان عن الأوجه الباثولوجية وطرق التشخيص والعلاج في سرطان الغدد الليمفاوية بالمعدة والأمعاء، ولا علاقة لها بجراحة الأوعية الدموية كما أن رسالته للدكتوراه كانت عن دراسة المناعة قبل وبعد استئصال الغدة الدرقية، وكذلك أبحاثه في موضوعات لا تمت بصلة إلى جراحة الأوعية الدموية، هذا في حين حصل زملاء المطعون ضده على درجات علمية في هذا التخصص إلى جانب الجراحة العامة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردهما معًا إلى وزن القرار بميزان المشروعية، وأنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: أولهما: الاستعجال ويتعلق بتنفيذ القرار بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وثانيهما: ركن الجدية ويتعلق بمشروعية القرار بأن يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار، فإذا انتفى هذان الركنان أو أحدهما امتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية في طلب المطعون ضده وقف تنفيذ قرار رئيس جامعة المنصورة بنقله من وحدة جراحة الأوعية الدموية إلى الجراحة العامة، فإن المادة (80) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أنه: "يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد، ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين....".
ومفاد هذا النص أنه بين الأحكام الخاصة بنقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد وكذلك أحكام نقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر فجعله جوازيًا للسلطة المختصة وهي مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو القسمين معًا إلا أن النص المشار إليه لم يتناول أحكام نقل باقي أعضاء هيئة التدريس من غير الأساتذة من تخصص إلى آخره، ومن ثم يتعين الرجوع في هذه الحالة إلى أحكام النقل - بصفة عامة - الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة الواجب تطبيقها عندئذ والتي يبين منها - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن النقل سواء كان نوعيًا أو مكانيًا هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة، تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه ولا رقابة للقضاء الإداري على جهة الإدارة ما دام قرارها راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول وخلا قرار النقل من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو من العيوب القصدية التي لا تفترض ويجب على المدعي إقامة الدليل عليه، ولا يكفي لقيامه أن ينعدم السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه، فالسبب هو توزيع العمل بقصد تحقيق المصلحة العامة. فإذا ما التزمت الجهة الإدارية بهذه الضوابط والقيود وجاء قرارها بالنقل تحقيقًا لمصلحة العمل التي تقتضي إباحة تبادل الخبرات المتخصصة بين العاملين المتماثلين في التأهيل العام المشترك داخل القسم الواحد بهدف تكامل نشاطه وضمان عدم انقطاعه أو توقفه إذا ما استقل كل منهم بتخصصه واقتصرت خبرته عليه دون سواه، إذا التزمت الجهة الإدارية بذلك كله كان قرارها مطابقًا لصحيح أحكام القانون.
ومن حيث إنه على هدي المبادئ المتقدمة وأن الثابت أن المطعون ضده بصفته أحد أعضاء هيئة التدريس (مدرس) بكلية الطب جامعة المنصورة ويعمل بقسم الجراحة العامة منذ تعيينه طبيبًا مقيمًا وحتى حصوله على درجة الدكتوراه وتعيينه في درجة مدرس، فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية بإسناد أي تخصص إليه داخل هذا القسم بحسبان أن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل توزيع العمل بقصد تحقيق المصلحة العامة التي يقدرها رئيس القسم باعتباره المشرف على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم وفقًا لما تقضي به المادة (58) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه والتي تنص على أن: "يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها".
ومن ثم يكون قرار رئيس الجامعة المذكورة بالموافقة على رأي رئيس قسم الجراحة العامة ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بنقل المطعون ضده من هذه الوحدة إلى القسم العام (الجراحة العامة) متفقًا والتطبيق السليم لأحكام القانون ويتخلف بذلك ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ويغدو طلب المطعون ضده والحال هذه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون مخالفًا لأحكام القانون متعينًا إلغاؤه.
ولا يغير من ذلك الادعاء بأن هذا القرار مخالف لحكم المادة (80) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات لصدوره دون أخذ رأي مجلس قسم (6) جراحة الأوعية الدموية أو اقتراح مجلس الكلية، فهذا القول مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر أو نقل سواهم من أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر وهو ما لا يتوافر بشأن المطعون ضده؛ لأنه لم يكن أستاذًا بل كان يشغل وظيفة مدرس (عضو هيئة تدريس) وتم استبعاده من وحدة الأوعية الدموية وهي إحدى التخصصات داخل قسم الجراحة العامة، وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه نقلاً من قسم إلى آخر، فضلاً عن أنه في حقيقته لا يعدو أن يكون من قبيل توزيع الاختصاصات بين وحدات القسم الواحد كما سلف بيانه.
كما لا يغير من هذا النظر القول بأن رئيس الجامعة وافق على نقل المطعون ضده من وحدة جراحة الأوعية الدموية لوجود خلافات بينه وبين جميع زملائه بما فيهم رئيس الوحدة، فهذا القول مردود بأنه من المسلم به في قضاء هذه المحكمة أن وجود مثل هذه الخلافات لا يغل يد الجهة الإدارية في استعمال السلطة المخولة لها قانونًا في المباعدة بين العامل وبين المحيطين به تجنبًا لاستمرار هذه الخلافات وحرصًا على حسن سير العمل وانتظامه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق