الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 مارس 2023

الطعن 7335 لسنة 45 ق جلسة 26 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 86 ص 595

(86)
جلسة 26 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي أمين السر

-------------

الطعن رقم 7335 لسنة 45 قضائية. عليا:

موظف - عاملون مدنيون بالدولة - ندب – ضوابطه.
طبقًا للمادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الأصل هو أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه السلطة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل, إلا أنه يتعين على السلطة المختصة عند استعمالها لهذه السلطة ألا تسيء استعمالها؛ إذ يجب أن تكون غاية الندب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسيلة لعقاب العامل بإبعاده عن وظيفته الأصلية – تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 31/ 7/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ المنيا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 2/ 6/ 1999، في الدعوى رقم 231 لسنة 9 ق. المقام ضده من المطعون ضدها والقاضي:
أولاً: بالنسبة للقرار رقم 127 لسنة 1990 بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ثانيًا: بالنسبة للقرار رقم 135 لسنة 1997 بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب التي ساقتها في تقرير طعنها - أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 135 لسنة 1997، والقضاء برفض طلب إلغاء هذا القرار مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - دائرة الموضوع - فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 3/ 12/ 2002 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 21/ 1/ 2003، وفيها قررت إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 18/ 2/ 2003 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة بيانًا بالوظائف التي شغلتها المطعون ضدها بصفة أصلية، والوظائف التي شغلتها ندبًا والقرارات الصادرة بذلك ونتيجة تحقيق النيابة الإدارية فيما نُسب للمطعون ضدها من مخالفة بشأن الترخيص رقم 32 لسنة 1996.
وظلت المحكمة تؤجل نظر الطعن لذات السبب لجلسات 2/ 9/ 2003 و27/ 12/ 2003 و7/ 2/ 2004، وبالجلسة الأخيرة قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 2/ 2004، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 6/ 3/ 2004 لإتمام المداولة، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 17/ 4/ 2004 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة البيان السابق طلبه بجلسة 21/ 1/ 2003 وظلت تؤجل نظر الطعن لذات السبب لجلسات 29/ 5/ 2004 و5/ 7/ 2004 و16/ 10/ 2004 و27/ 11/ 2004 و18/ 12/ 2004 و29/ 1/ 2005 وفيها قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تخلص حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 11/ 1997 أقامت المطعون ضدها ضد الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم 231 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب إلغاء القرارين رقمي 127 و 135 لسنة 1997 فيما تضمنه الأول من ندبها من العمل مديرة للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للعمل بمركز ومدينة ديرمواس، وفيما تضمنه الثاني من تعديل هذا الندب ليكون إلى مديرية الطرق بالمنيا.
وذكرت المدعية بدعواها أنها حصلت على بكالوريوس الهندسة عام 1973، وعُيّنت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 1/ 4/ 1974 بوظيفة مهندس تنظيم، ثم رقيت فأصبحت رئيسًا للإدارة الهندسية بحي شمال المنيا، ثم مديرة لمشروعات بندر المنيا، ثم اختيرت للعمل مديرة للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اعتبارًا من 1/ 2/ 1995، بالإضافة إلى عملها كمديرة للمشروعات.
وأضافت المدعية أنها فوجئت بداءة بصدور القرار رقم 127 لسنة 1997 بندبها للعمل بمركز ومدينة ديرمواس مع إبعادها عن أعمال الإدارة الهندسية، وندب السيدة/....... للقيام بالعمل بدلاً منها.
ثم أعقبه صدور قرار آخر برقم 135 لسنة 1997 بتعديل ندبها ليكون لمديرية الطرق بالمنيا.
ونعت المدعية على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلصت إلى ما تقدم من طلبات.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى فقدمت حافظة مستندات طُويت على صورة للقرارين المطعون فيهما وصورة أخرى للكتاب صادر من محافظ المنيا إلى النيابة الإدارية مرفق به مذكرة تتضمن المخالفات التي شابت إصدار الترخيص رقم 32 لسنة 1996.
وبجلسة 2/ 6/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أنه ما دامت الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 135 لسنة 1997 بسحب القرار رقم 127 لسنة 1997 ضمنيًا فإنه لا مناص من القضاء بعدم قبول طلب إلغاء القرار الأول لانتفاء القرار الذي يصبح الطعن عليه.
وأضافت المحكمة أن القرار المطعون فيه لم يتضمن تحديد الوظيفة التي ندبت إليها المدعية تحديدًا دقيقًا، كما أنه صدر عقب ما نُسب لها من مخالفات شابت ترخيص البناء رقم 32 لسنة 1996 ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون قد انحرفت بسلطتها واستخدمت الندب وسيلة للتنكيل بالمدعية.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الجهة الإدارية حين أصدرت قرارها المطعون فيه إنما كان لصالح العمل خاصة بعد ما نسب للمطعون ضدها من مخالفات شابت إصدار الترخيص رقم 32 لسنة 1996.
ومن حيث إن المادة (56) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك".
ومفاد ما تقدم أن الأصل هو أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل إلا أنه يتعين على السلطة المختصة عند استعمالها لهذه السلطة ألا تسيء استعمالها، إذ يجب أن تكون الغاية من الندب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسيلة لعقاب العامل بإبعاده عن وظيفته الأصلية، ومن ثم يتعين أن يتضمن قرار الندب تحديد الوظيفة المنتدب إليها، وأن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بالندب فيها وأن يكون الندب موقوتًا بمدة لا تجاوز سنة ويمكن تجديده حتى أربع سنوات، وبحيث لا يجوز بعد انقضاء هذه المدة تجديد الندب إلا لضرورة يستند إليها ذلك التجديد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 14/ 5/ 1997 عرضت على السيد محافظ المنيا مذكرة أشير فيها إلى أن المطعون ضدها أهملت في متابعة أعمال المباني التي أقامها مالك العقار رقم 23 شارع نفرتيتي، الأمر الذي ترتب عليه قيامه ببناء وحدة سكنية بالدور الثالث بدون ترخيص وإحجامها عن الإشارة إلى تلك المخالفة في المذكرة التي عرضتها إدارة الشئون القانونية، وقد أشر سيادته بإحالة هذه المذكرة إلى النيابة الإدارية لتجرى شئونها فيها، كما كلف السيد السكرتير العام في تحريك المخالفين إلى جهات بعيدة عن العمل الذي يمارسونه. وبتاريخ 18/ 5/ 1997 أخطر السيد سكرتير عام محافظة المنيا النيابة الإدارية بصورة من هذه المذكرة لتجرى شئونها فيما ورد فيها من مخالفات، وفي ذات التاريخ أصدر السيد محافظ المنيا القرار رقم 127 لسنة 1997 بإبعاد المطعون ضدها عن أعمال الإدارة الهندسية وندبها للعمل بمركز ومدينة ديرمواس، وبتاريخ 26/ 5/ 1997 عاد وأصدر القرار رقم 135 لسنة 1997 ليكون الندب إلى مديرية الطرق بالمنيا.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه تضمن ندب المطعون ضدها للعمل بمديرية الطرق بالمنيا دون أن يحدد هذا القرار الوظيفة المنتدبة إليها المطعون ضدها أو العمل المسند إليها وهو ما يعني أن الندب تم إلى غير وظيفة على خلاف حكم القانون الذي اعتد الندب - شأنه شأن التعيين والترقية - وسيلة من شغل الوظائف، وبالتالي فإنه يتعين أن يكون الندب - لوظيفة من الوظائف المبينة في جداول وظائف الجهة الإدارية، وعلى هذا الأساس فإن هذا القرار وإن جاء مقررًا ندب المطعون ضدها إلى مديرية الطرق إلا أن هذا الندب كان إلى غير وظيفة مما يجعله مشوبًا بعيب مخالفة القانون حريًا بالإلغاء.
وإذا كان الثابت - أيضًا أن المحكمة كلفت الجهة الإدارية الطاعنة بتقديم نتيجة التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في المخالفات التي نسبتها إلى المطعون ضدها، كما كلفتها بتقديم بيان بالوظائف التي شغلتها المطعون ضدها بصفة أصلية وبصفة احتياطية إلا أنها نكلت عن تقديم هذه المستندات رغم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب المدة من 21/ 1/ 2003 حتى 29/ 1/ 2005، ومن ثم فإنه لا مناص من الأخذ بما قررته المطعون ضدها من أن القرار المطعون فيه صدر مخالفًا وأن الجهة الإدارية قصدت من إصداره عقابها بدون سند من القانون.
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مطابقًا للقانون، ويضحى الطعن عليه في غير محله جديرًا بالرفض.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق