الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أغسطس 2022

قانون 346 لسنة 1956 بشأن مشروب الطافيا

نشر بتاريخ 20 / 9 / 1956 بالوقائع المصرية  76   مكرر "غير اعتيادي"  

بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "طافيا" على المشروبات الروحية التي تحضر عن طريق مزج الكحول بالماء والألوان والخلاصات أو الأرواح - ولا يسري هذا التعريف على المشروبات العنبرية.

 

المادة 2

يُحظر على أي شخص أن يتعاطى أو يستورد أو يُصدِّر أو يصنع أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع الطافيا أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأية صفة كانت أو يتداخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك.

 

المادة 3

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن إغلاق المحل ومصادرة المواد والأدوات المستعملة في الجريمة.

 

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

رئيس الجمهورية

جمال عبد الناصر


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق