نشر بتاريخ 20 / 9 / 1956 بالوقائع المصرية 76 مكرر "غير اعتيادي"
بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "طافيا" على
المشروبات الروحية التي تحضر عن طريق مزج الكحول بالماء والألوان والخلاصات أو
الأرواح - ولا يسري هذا التعريف على المشروبات العنبرية.
المادة 2
يُحظر على أي شخص أن يتعاطى أو يستورد أو يُصدِّر أو يصنع أو يملك أو
يُحرز أو يشتري أو يبيع الطافيا أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأية صفة كانت أو يتداخل بصفته وسيطاً
في شيء من ذلك.
المادة 3
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن إغلاق المحل
ومصادرة المواد والأدوات المستعملة في الجريمة.
المادة 4
رئيس الجمهورية
جمال عبد الناصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق