الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أغسطس 2022

الطعن 219 لسنة 22 ق جلسة 29 / 12 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 226 ص 1624

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه المستشارين.

---------------

(226)
القضية رقم 219 سنة 22 ق

(أ) دعوى صحة ونفاذ البيع. بيع. حكم. تسبيبه. دفاع.

تمسك أحد الخصوم بملكيته للعقار المبيع دون البائع بمقتضى مستندات. عدم بحث المحكمة لهذه المستندات. قصور.
(ب) استئناف. نصاب الاستئناف.

حكم صادر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد في دعوى قيمتها 25 جنيها. جواز استئنافه.
)ج) نقض. طعن. أحكام يجوز الطعن فيها.

حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قبل تعديل المادة/ 425 مرافعات بالقانون رقم 354 سنة 1952. جواز الطعن فيه بطريق النقض.

---------------
1 - اذا تمسك أحد الخصوم في دعوى صحة التعاقد بملكيته هو للعقار المبيع تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل في ذلك إذ أن الحكم بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع. ولما كان الواقع في الدعوى وهى دعوى صحة تعاقد أن أحد الخصوم قد جحد ملكية البائع وتمسك هو بملكيته للعقار موضوع الدعوى بمقتضى مستندات قدمها فإن هذا الدفاع يكون دفاعا جديا وجوهريا مؤثرا في الحكم ويقتضى من المحكمة بحثه وإبداء كلمتها فيه.
2 - اذا كانت قيمة الدعوى 25 جنيها وصدر الحكم فيها قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وفى ظل القانون القديم الذى كان يجيز الطعن بطريق الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تكون على صواب فيما قضت به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وفقا للمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد.
3 -  متى كان الحكم قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ومن محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فهو قابل للطعن بطريق النقض وفقا للمادة/ 425 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 354 سنة 1952 ولا يحول دون ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت وحكم فيها ابتدائيا واستؤنفت في ظل قانون المرافعات القديم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أمين إبراهيم محمد خليل أقام الدعوى المدنية رقم 257 سنة 1947 مركز الزقازيق ضد ورثة والدته المرحومة السيدة نفيسة محمد حسين شلبي وهم الطاعن وأحمد وفاطمة وسكينه وزكيه أولاد إبراهيم محمد خليل وضد محمد منير عبد اللطيف بصفته قيما على والده المحجور عليه عبد اللطيف إبراهيم محمد خليل وطلب فيها الحكم بإثبات صحة عقد البيع العرفي المؤرخ أول يوليه سنة 1924 المتضمن بيع المرحومة السيدة نفيسة محمد حسين شلبي 5 قراريط موضحة بصحيفة الدعوى للمطعون عليه نظير ثمن قدره 25 ج فدفع الطاعن بجهله التوقيع المنسوب لمورثته وبتاريخ 12 من مارس سنة 1947 قضت المحكمة تمهيديا بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن مورثته قد وقعت بختامها على عقد البيع ولينفي الطاعن وباقي الورثة ذلك. وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1948 نفذ الحكم التمهيدي وسمعت المحكمة أقوال شاهدي المطعون عليه ثم قضت في 14 من مايو سنة 1949 بثبوت صحة التعاقد. فاستأنف الطاعن ذلك الحكم وقيد الاستئناف برقم 104 سنة 1950 الزقازيق، فدفع المطعون عليه بعدم جواز الاستئناف استنادا إلى أن قيمة الدعوى 25 ج مما تحكم فيه المحكمة الجزئية بصفة انتهائية وقضت المحكمة بحكمها الصادر في 27 من مارس سنة 1951 برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبتاريخ 15/ 10/ 1951 طعن الطاعن بتزوير عقد البيع وأعلن خصمه بشواهد التزوير. وبتاريخ 15/ 4/ 1952 قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول شواهد التزوير شكلا وفى موضوعها برفض الادعاء بالتزوير، وبالزام المستأنف "الطاعن" بأن يدفع للخزينة خمسة وعشرين جنيها الغرامة القانونية وفى موضوع الدعوى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن المطعون عليه دفع بعدم جواز الطعن استنادا إلى أن محكمة الزقازيق الابتدائية إذ قضت برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف طبقت قانون المرافعات القديم على واقعة الدعوى فيظل ساريا عليها وهو لا يجيز الطعن بالنقض ولمحكمة النقض أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف ما دامت قيمة الدعوى 25 جنيها مما يدخل في نصاب القاضي الجزئي طبقا للمادة 45 من قانون المرافعات 77 سنة 1949، كما دفع بأن الطاعن وقد رفع الدعوى 79 سنة 1951 كلى الزقازيق ضد المطعون عليه يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته لفدانين تدخل ضمنهما الخمسة قراريط موضوع هذه الدعوى أصبح لا مصلحة له في هذا الطعن.
وحيث إن الدفع الأول مردود بأن المشرع عند إصداره القانون رقم 77 سنة 1949 الذى ألغى به قانون المرافعات الذى كان معمولا به واستعاض عنه بقانون المرافعات الجديد على أن يعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 عمد إلى تنظيم الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية القانون الجديد وكان رائده في ذلك رعاية حقوق ثبتت رآها جديرة بألا تهدر فنص في المادة الأولى من الأحكام العامة أن قوانين المرافعات تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، ولما كان الحكم في الدعوى صدر من محكمة أول درجة في 14 من مايو سنة 1949، أي قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وفى ظل القانون القديم الذى كان يجيز الطعن بطريق الاستئناف فتكون المحكمة الاستئنافية على صواب فيما قضت به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف - ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 15/ 4/ 1952 أي بعد العمل بقانون المرافعات الجديد - ومن محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فهو قابل للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 425 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 354 سنة 1952 ولا يحول دون ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت وحكم فيها ابتدائيا واستؤنفت في ظل قانون المرافعات القديم ما دامت المادة الأولى من قانون المرافعات صريحة في أن أحكام القانون الجديد فيما عدا ما استثنته المادة المذكورة تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
وحيث إن الدفع الثاني مردود بأن مصلحة الطاعن محققة في الطعن بوصفه وسيلة للتخلص من آثار الحكم المطعون فيه الصادر ضده. وما دعوى تثبيت الملكية التي رفعها إلا وسيلة أخرى من وسائل النضال.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يتناول ما دفع به الطاعن من أن العين المتنازع عليها مملوكة له مع أنه استند في ذلك إلى عدة أدلة منها أن هذه الملكية ثابتة له بعقد بيع مسجل في 29/ 4/ 1921 وأن المرحومة السيدة نفيسة محمد حسين البائعة للمطعون عليه أقرت في عقد القسمة المؤرخ 28/ 10/ 1921 والثابت التاريخ رسميا بمحكمة بندر الزقازيق في 18/ 10/ 1922 بملكية الطاعن، كما أن المطعون عليه نفسه أقر بملكية الطاعن للخمسة قراريط موضوع الدعوى في عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 5/ 1925 الثابت التاريخ رسميا بمحكمة الزقازيق الجزئية في 17/ 5/ 1925 كما أقر بذلك في محضر الصلح المؤرخ 17/ 12/ 1939. وفي الشكوى 104 سنة 1945 عسكرية مركز الزقازيق وفى محضر الصلح المسمى محضر تحكيم المؤرخ 21/ 6/ 1945 ومع تمسكه بهذا الدفاع في جميع مراحل الدعوى فإن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك الدفاع في أسبابه ولم يتحدث إلا عن الطعن بالتزوير مغفلا بحث الملكية.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض وقائع الدعوى لخص شواهد التزوير وأولها خاص بما دفع به الطاعن من أنه مالك للعقار موضوع الدعوى وخلص الحكم من استعراض الشواهد إلى القول بأنها قرائن لا ترقى إلى مرتبة الدليل ثم تناول موضوع التزوير وأخذ على الطاعن عدم تحديده لموضوع التزوير واستنتج من ذلك عدم جدية الطعن وانتهى إلى رفض الادعاء بالتزوير وصحة عقد البيع المطعون فيه، ويبين من منهج الحكم أنه اعتبر أن دفاع الطاعن الخاص بالملكية إنما أبدى كدليل على تزوير العقد وفنده على ذلك الأساس واعتبره لا يرقى إلى مرتبة الدليل في مقام التزوير، فلم يبحث ما تمسك به الطاعن في مذكرتيه المقدمتين لقضاء الموضوع بدرجتيه وفى عريضة الاستئناف ومذكرة شواهد التزوير من أن العقار موضوع النزاع مملوك له بمقتضى مستندات قدمها لمحكمة الزقازيق الابتدائية بالحافظة 7 دوسيه. ولما كان الطاعن قد جحد ملكية البائعة للمطعون عليه وتمسك بملكيته هو للعقار موضوع الدعوى - وكانت الدعوى المذكورة هي دعوى صحة تعاقد يتعين فيها تحقيق ملكية البائعة لما باعته - وكان الطاعن قد استند في ادعائه الملكية لنفسه إلى الأدلة السابق بيانها - لما كان ذلك فإن هذا الدفاع يكون دفاعا "جديا" وجوهريا مؤثرا في الحكم ويقتضى من المحكمة بحثه وإبداء كلمتها فيه ذلك بأن الحكم بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة دفاعه من أن العقار موضوع الدعوى مملوك له - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل التحدث عن هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري له أثره - لو صح - في تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق