(2) الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤسسة على
تحقق الشرط الفاسخ الصريح نتيجة إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة.
حقيقتها. دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب. علة ذلك.
(3) الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار تأسيسا على
تحقق الشرط الفاسخ الصريح. دعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز الطعن على الحكم
الصادر فيها بالنقض.
(4) الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من
تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر عند عدم الوفاء
بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى
تنبيه أو رفع دعوى أو صدور حكم به. لجوء الدائن إلى القضاء. اعتبار حكمه مقررا
للفسخ بعد التحقق من توفر شروطه. مؤداه. عدم استطاعة المدين تفادي الفسخ بالسداد.
شرطه. ورود الاتفاق على وقوع الفسخ حتما حال تحققه بصيغة صريحة وألا يكون الدائن
قد أسقط حقه في التمسك به. م 158 مدني.
(5) تمسك الطاعن بتحقق موجبات إعمال الشرط
الفاسخ الصريح الوارد بعقد الإيجار لتقاعس المطعون ضده عن سداد أجرة العين لمدة
ثلاثة أشهر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه بالطرد بقالة إن المبلغ الذي لم
يوف به المطعون ضده كان مقابل مدة زمنية ضئيلة بالنسبة لمدة العقد كلية وعول على
سداده اللاحق للأجرة بعد انقضاء ميعاد استحقاقها المحدد بالعقد. مخالفة للقانون
وخطأ. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح
الفاسخ مقدما، يعتبر قد وافق ضمنا على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند
قيام هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب.
2 - إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار
وإخلاء عين النزاع تأسيسا على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة (بما يتحقق
معه الشرط الصريح الفاسخ) وأن يده على العين قد صارت - تبعا لذلك - يد غاصب، فإن
الدعوى بهذه المثابة هي في حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب، وتكون قد
أقيمت بطلب غير قابل للتقدير وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 36 حتى 40 من
قانون المرافعات.
3 - إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ
عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 3/8/2003 والإخلاء لعدم سداد الأجرة استنادا إلى
تحقق الشرط الصريح الفاسخ، وأن يد المطعون ضده على عين النزاع أضحت يدا غاصبة
اعتبارا من هذا التاريخ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن على
الحكم الصادر فيها بالنقض، ويضحى الدفع المبدي من النيابة على غير أساس.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الاتفاق
على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أية
إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه إعمالا لنص المادة 158 من
القانون المدني يترتب عليه الفسخ حتما عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في
العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى
تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه
يكون مقررا للفسخ بعد التحقق من توفر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولا
يستطيع المدين تفادي الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ إذ
ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، إلا أنه يتعين أن تكون صيغة
الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتما حال تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط
حقه في التمسك به.
5 - إذ كان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى
أنه قد تم الاتفاق فيما بين طرفي التداعي وفي البند الثاني منه على التزام المطعون
ضده بسداد أجرة عين النزاع للطاعن بداية كل شهر، كما تضمن العقد بالبند الرابع
شرطا صريحا فاسخا مفاده أنه يتعين على المستأجر سداد الأجرة في المواعيد المتفق
عليها وفي حالة تأخر المستأجر عن سدادها - أو أي جزء منها في ميعاد استحقاقها -
يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر. لما كان ذلك،
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتحقق موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح
لتقاعس المطعون ضده عن سداد أجرة العين لمدة ثلاثة أشهر إلا أن الحكم المطعون فيه
قد قضى برفض دعواه على سند من أن المبلغ الذي لم يوف به المطعون ضده كان مقابل مدة
زمنية ضئيلة بالنسبة لمدة العقد كلية وعول على سداده اللاحق للأجرة بعد انقضاء
ميعاد استحقاقها المحدد بالعقد رغم أنه ليس من شأن هذا السداد - حال ما إذا تحققت
شروط الفسخ المنصوص عليه - أن يعيد العقد بعد انفساخه وقد حجبه ذلك عن بحث مدى
توفر شرائط إيقاع الفسخ الاتفاقي من عدمه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2014 أمام محكمة
الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من عين التداعي والتسليم، وقال
شرحا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 2003/8/3 استأجر منه المطعون ضده الحانوت
عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه تزاد بنسبة 5% اعتبارا من أول يناير سنة
2005 ثم 12% من أول سبتمبر سنة 2009 إلا أنه تقاعس عن سداد كامل الأجرة المتفق
عليها في مواعيد استحقاقها رغم إنذاره مما تحققت معه موجبات إعمال الشرط الصريح
الفاسخ المنصوص عليه بالعقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ العقد
وبالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 71ق
الإسكندرية، وبتاريخ 12/8/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم
جواز الطعن على الحكم المطعون فيه لقلة النصاب، وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق