جلسة 7 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال سعد الدسوقي
نواب رئيس المحكمة.
------------------
(29)
الطعن 3664 لسنة 82 ق
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة في
الدعوى.
المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو أي
دفع. تخلف ذلك. أثره. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى
بعدم القبول. م 3 مرافعات.
(2 ، 3) التزام "انقضاء الالتزام بغير
الوفاء: استحالة التنفيذ".
(2) الحكم نهائيا بإزالة العين المؤجرة. هلاك
قانوني في حكم الهلاك المادي.
(3) القضاء بإزالة العقار المطلوب تثبيت
ملكية شقة الطاعن فيه بحكم نهائي بات. أثره. إقامته الدعوى بتثبيت ملكيته للشقة
الكائنة به لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها. مؤداه. اقتصار حقه على
طلب التعويض طبقا للقواعد العامة في القانون المدني.
(4 ، 5) حيازة "من شروطها: وضع اليد
الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية".
(4) كسب الملكية بالتقادم الطويل. اعتباره
بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك.
(5) مدعي التملك بالتقادم الطويل. له
الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العقار إليه.
(6 ، 7) تقادم "وقف التقادم".
(6) وقف سريان التقادم عند وجود مانع
للمطالبة بالحق ولو كان أدبيا م 382/ 1 مدني عدم إيراد المشرع لتلك الموانع على
سبيل الحصر مرجعه ترك القضاء مهمة تقدير المانع ما إذا كان عذرا موقفا للتقادم أم
لا.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن
بما فيها من طلب تثبيت ملكيته لحصة شائعة في الأرض المقام عليها العقار الكائن به
الشقة محل التداعي لما أورده بمدوناته من أن مدة حيازة الطاعن للعين لم تستمر مدة
خمس عشرة سنة كاملة استنادا على أن بقاء العقد المحرر بين المطعون ضدهم الأربعة
الأول والشركة المطعون ضدها الأخيرة يعد مانعا يوقف سريان التقادم المكسب خلال نظر
دعوى فسخ ذلك العقد. فساد في الاستدلال. علة ذلك. لعدم وجود مانع يحول دون اختصام
الطاعن في ذات الدعوى باعتباره شاغلا للشقة ويكون لذلك الإجراء أثره في قطع
التقادم.
-------------
1 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة الثالثة
من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يدل على
أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة
شخصية ومباشرة، أي يكون لصاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، منفعة
تعود عليه من الحكم على المدعى عليه بحماية قضائية لحقه أو مركزه القانوني، وهو ما
وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها
القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرطه أو كانت
المصلحة نظرية بحتة لا يجني الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة عملية يقرها القانون
يصبح معه النعي على الحكم غير منتج ومن ثم غير مقبول وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء
نفسها، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى باعتباره شرطا متعلقا بالنظام العام.
2 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن
الهلاك القانوني للعقار بصدور حكم بات بإزالته يأخذ حكم الهلاك المادي له، في شأن
رفض تثبيت ملكية الوحدة السكنية فيه لاستحالة ذلك بسبب انعدام المحل في الحالتين.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر
بتاريخ 28/4/2002 في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 71ق قد قضى بإزالة العقار المبين
بالأوراق والمطلوب تثبيت ملكية شقة الطاعن فيه، وتسليم الأرض خالية للمطعون ضدهم،
وهو ما لا يماري فيه الطاعن، فإنه لا يجدي الأخير نفعا تخطئة الحكم المطعون فيه
فيما قضى به من رفض طلب تثبيت ملكيته للشقة محل التداعي، إذ لا يحقق له النعي في
هذا الصدد- وأيا كان وجه الرأي فيه- سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها بعد أن قضى
الحكم البات بإزالة العقار الكائن به تلك الشقة، ولما تقدم يتعين رفض الطعن
بالنسبة لهذا الطلب. ويقتصر حق الطاعن في هذا الشأن على المطالبة بالتعويض طبقا
للقواعد العامة في القانون المدني.
4 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- وفقا
لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى
توافرت عناصره يعد سببا قانونيا مستقلا بذاته للتملك.
5 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن
لمدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه.
6 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى
نص المادة 382 من ذات القانون أن هذا التقادم لا يقف سريانه إلا إذ وجد مانع يتعذر
معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا، وهذه
الموانع ليست على سبيل الحصر، وإنما ترك المشرع للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع
عذرا موقفا للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة
كمرتبة القوة القاهرة بل يكفي لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن
وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره، وهو أمر
يقتضي فحص كل حالة على حدة.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بما فيها من طلب تثبيت ملكية الطاعن لحصة
شائعة في الأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة محل التداعي والمبينة بصحيفة
الدعوى وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/11/1984 على ما أورده بمدوناته من أن مدة
حيازة الطاعن للعين محل التداعي لم تستمر مدة خمس عشرة سنة كاملة على سند من أن
بقاء العقد المؤرخ 9/11/1983 قائما بين طرفيه- المطعون ضدهم الأربعة الأول والشركة
المطعون ضدها الأخيرة- يعد مانعا يتعذر معه على المطعون ضدهم الأربعة الأول مطالبة
الطاعن بعين النزاع باعتباره مشتريا من الشركة المذكورة، فيقف سريان التقادم
المكسب للطاعن خلال فترة نظر الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني كلي الإسكندرية بفسخ
هذا العقد وإزالة البناء وحتى صدور حكم بات فيها بتاريخ 28/4/2002، فلا يحسب من
مدة حيازة الطاعن سوى الفترة السابقة على رفع تلك الدعوى من نهاية سنة 1986 حتى
رفع الدعوى سنة 1992، والفترة اللاحقة لصدور الحكم البات من سنة 2002 حتى سنة
2005، وكان هذا الذي أورده الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال ذلك بأن مجرد بقاء
العقد المؤرخ 6/11/1983 قائما بين الشركة البائعة للطاعن وبين المطعون ضدهم
الأربعة الأول ورفع الدعوى رقم ... لسنة 1992 لا يعد سببا موقفا لسريان التقادم
المكسب للطاعن لأنه لم يكن هناك أي مانع يحول بين المطعون ضدهم الأربعة وبين
اختصام الطاعن في ذات الدعوى المذكورة باعتبار شاغلا للشقة وما يتبعها في العقار
حتى يكون لذلك الإجراء أثره في قطع التقادم في مواجهته وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر، وكان البين من الأوراق أن حيازة الطاعن لعين التداعي قد بدأت في نهاية
سنة 1986 حتى تاريخ إقامة الدعوى المطروحة في 22/3/2010 وهي مدة تزيد على خمس عشرة
سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل، فإن الحكم يكون معيبا.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني كلي
الإسكندرية بطلب تثبيت ملكيته للشقة رقم 71 نموذج "ج" الدور السابع
بالعقار الكائنة به، وما يتبعها من حصة شائعة في أرض العقار والمباني والمنافع
المشتركة والمبينة بالصحيفة وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/11/1984 وكف منازعتهم
له في ملكيتها. وقال بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأخيرة باعت له الشقة محل
التداعي بالعقد سالف الذكر، بعد أن آلت إليها ملكية الأرض المقام عليها العقار
بالشراء من المطعون ضدهم الأربعة الأول بالعقدين المؤرخين 9/11/1983 و10/9/1984
والذين آلت إليهم الملكية بعقود مسجلة، وأنه تسلم الشقة بتاريخ 30/12/1986 وحازها
منذ هذا التاريخ حيازة مستوفية لسائر شروطها القانونية فتملكها بوضع اليد المدة
الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه
المطعون ضدهم الأربعة الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 67ق الإسكندرية، وبتاريخ
4/1/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض
الطعن على المحكمة في غرفة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان
ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم اكتمال مدة حيازته للشقة
محل التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية بسبب وقف تلك المدة بالدعوى رقم ...
لسنة 1992 مدني كلي الإسكندرية المقامة من المطعون ضدهم الأربعة الأول على الشركة
المطعون ضدها الأخيرة بطلب فسخ عقد المقاولة المؤرخ 9/11/1983، التي قضى فيها
استئنافيا بتاريخ 28/1/1999 بالفسخ، وفي الطعن بالنقض رقم ... لسنة 71ق بتاريخ
28/4/2002 بالإزالة والتسليم، في حين أنه تملك الشقة بالتقادم الطويل المكسب
للملكية بحيازته لها منذ سنة 1986 حتى إقامة الدعوى المطروحة في 22/3/2010 حيازة
مستوفية لشرائطها القانونية، ولا تعد دعوى الفسخ والأحكام الصادرة فيها مانعا يوقف
ذلك التقادم لأن أطرافها لم يختصموه فيها رغم علمهم بحيازته للشقة فلا يحاج بتلك
الأحكام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب تثبيت
ملكية الشقة محل التداعي في غير محله ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم
81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا
لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة
وقائمة يقرها القانون ... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها
الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين"
والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا
القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها
وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل
على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة
شخصية ومباشرة، أي يكون لصاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، منفعة
تعود عليه من الحكم على المدعى عليه بحماية قضائية لحقه أو مركزه القانوني، وهو ما
وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها
القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرطه أو كانت
المصلحة نظريه بحتة لا يجني الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة عملية يقرها القانون يصبح
معه النعي على الحكم غير منتج ومن ثم غير مقبول وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء
نفسها، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى باعتباره شرطا متعلقا بالنظام العام. كما أن
الهلاك القانوني للعقار بصدور حكم بات بإزالته يأخذ حكم الهلاك المادي له، في شأن
رفض تثبيت ملكية الوحدة السكنية فيه لاستحاله ذلك بسبب انعدام المحل في الحالتين.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 28/4/2002 في الطعن
بالنقض رقم ... لسنة 71ق قد قضى بإزالة العقار المبين بالأوراق والمطلوب تثبيت
ملكية شقة الطاعن فيه، وتسليم الأرض خالية للمطعون ضدهم، وهو ما لا يماري فيه
الطاعن، فإنه لا يجدي الأخير نفعا تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب
تثبيت ملكيته للشقة محل التداعي، إذ لا يحقق له النعي في هذا الصدد- وأيا كان وجه
الرأي فيه- سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها بعد أن قضى الحكم البات بإزالة
العقار الكائن به تلك الشقة ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة لهذا الطلب. ويقتصر
حق الطاعن في هذا الشأن على المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة في القانون
المدني.
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الطاعن
تثبيت ملكيته لحصة شائعة في الأرض المقام عليها البناء الكائن به الشقة محل
التداعي والمبينة بالصحيفة وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/11/1984 فإنه في محله،
ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقا لنص المادة 968 من القانون المدني أن
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يعد سببا قانونيا
مستقلا بذاته للتملك، وأن لمدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل
على انتقال الحيازة إليه، وأن مؤدى نص المادة 382 من ذات القانون أن هذا التقادم
لا يقف سريانه إلا إذ وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت
المناسب، ولو كان المانع أدبيا، وهذه الموانع ليست على سبيل الحصر، وإنما ترك
المشرع للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذرا موقفا للتقادم أم لا بمعيار مرن
لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفي لوقفه أن
يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة
ألا يكون السكوت بتقصيره، وهو أمر يقتضي فحص كل حالة على حدة. لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بما فيها من
طلب تثبيت ملكية الطاعن لحصة شائعة في الأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة
محل التداعي والمبينة بصحيفة الدعوى وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/11/1984 على
ما أورده بمدوناته من أن مدة حيازة الطاعن للعين محل التداعي لم تستمر مدة خمس
عشرة سنة كاملة على سند من أن بقاء العقد المؤرخ 9/11/1983 قائما بين طرفيه-
المطعون ضدهم الأربعة الأول والشركة المطعون ضدها الأخيرة- يعد مانعا يتعذر معه
على المطعون ضدهم الأربعة الأول مطالبة الطاعن بعين النزاع باعتباره مشتريا من
الشركة المذكورة، فيقف سريان التقادم المكسب للطاعن خلال فترة نظر الدعوى رقم ...
لسنة 1992 مدني كلي الإسكندرية بنسخ هذا العقد وإزالة البناء وحتى صدور حكم بات
فيها بتاريخ 28/4/2002، فلا يحسب من مدة حيازة الطاعن سوى الفترة السابقة على رفع
تلك الدعوى من نهاية سنة 1986 حتى رفع الدعوى سنة 1992، والفترة اللاحقة لصدور
الحكم البات من سنة 2002 حتى سنة 2005، وكان هذا الذي أورده الحكم معيبا بالفساد
في الاستدلال ذلك بأن مجرد بقاء العقد المؤرخ 6/11/1983 قائما بين الشركة البائعة
للطاعن وبين المطعون ضدهم الأربعة الأول ورفع الدعوى رقم ... لسنة 1992 لا يعد
سببا موقفا لسريان التقادم المكسب للطاعن لأنه لم يكن هناك أي مانع يحول بين
المطعون ضدهم الأربعة وبين اختصام الطاعن في ذات الدعوى المذكورة باعتباره شاغلا
للشقة وما يتبعها في العقار حتى يكون لذلك الإجراء أثره في قطع التقادم في
مواجهته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكان البين من الأوراق أن حيازة
الطاعن لعين التداعي قد بدأت في نهاية سنة 1986 حتى تاريخ إقامة الدعوى المطروحة
في 22/3/2010 وهي مدة تزيد على خمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم
الطويل فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع- فيما نقض من الحكم المطعون فيه- صالح للفصل فيه ولما
تقدم وكان الحكم المستأنف بعد أن بحث توافر عناصر التقادم الطويل المكسب للملكية
وخلص إلى استيفائها في حق الطاعن وإلى أحقيته في أن يكون مالكا على الشيوع ويملك
كل ذرة من ذرات العقار كسائر الملاك المشتاعين، فإنه يتعين تأييده فيما قضى به من
تثبيت ملكية المستأنف ضده الأول لحصة شائعة في الأرض المقام عليها البناء سالف
الذكر والمبينة وصفا بالصحيفة وبعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/11/1984.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق