جلسة 15 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف
عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
--------------
(33)
الطعن 2886 لسنة 74 ق
(1) حكم
"الطعن في الحكم: ميعاد الطعن".
مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها.
الاستثناء م 213 مرافعات. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم
تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم. لا يغني عن
الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها. علة
ذلك. عدم حضور الطاعنة أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمها مذكرة وخلو الأوراق مما
يفيد إعلانها بالحكم. مؤداه. انفتاح ميعاد الطعن. أثره. إقامة الطعن في الميعاد.
(2 ، 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
أسباب الإخلاء: الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة: الإخلاء لتغيير وجه
استعمال العين المؤجرة". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم
الدستورية".
(2) المحكمة الدستورية العليا. اقتصار
وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات
القانونية. الحكم بعدم دستورية نص. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر
الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدوره. استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل
من منطوقة أو أسبابه. غير مقبول. علة ذلك. م 29، 49ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون
المحكمة الدستورية العليا.
(3) الحكم بعدم دستورية م 19 /1 ق 136 لسنة 1981.
أثره. انعدام النص لا استحداث قاعدة قانونية جديدة بأن تغيير استعمال العين إلى
غير غرض السكني سبب جديد للإخلاء. بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط وضوابط م 18/ د ق
136 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن حكم الدستورية
أنشأ للمؤجر حقا في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها دون موافقته. مخالفة
للقانون وخطأ.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن نص المادة 213 من قانون
المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ
صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم
عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه
الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن
يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه
أو لورثته حال وفاته، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه
بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا
الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي
دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تمثل
أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم أية مذكرة بدفاعها، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها
بالحكم المطعون فيه على النحو المقرر قانونا والذي لا يغني عنه سبق إقامتها التماس
إعادة النظر المشار إليه عن ذات الحكم، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منفتحا
ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان بالحكم، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على
غير أساس.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في
المادتين 29، 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص
القوانين واللوائح, ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والاجتهادات
القانونية، وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي
لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر
النص المقضي بعدم دستوريته عدما كأن لم يكن، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم
الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقة أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصا
بديلا لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية
على موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني المبينة لمصادر
القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر في مادته الأولى، والقواعد التي تحكم تنازعها
من حيث الزمان في المواد التالية.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة
18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 قد نصت صراحة على أنه "لا يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية: أ- ...، ب- ...، ج- ... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر
استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى
أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة"، وكان الحكم "بعدم
دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم
اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى
"يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية
جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للإخلاء إنما تبقى هذه
الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط
وضوابط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية
أنشأ حقا للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2002 أمام محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1969 وإخلاء
الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد تستأجر
الطاعنة شقة النزاع بقصد استعمالها سكنا إلا أنها قامت بتغييره إلى نشاط تجاري دون
موافقتهم, فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119ق لدى محكمة استئناف
القاهرة التي قضت بتاريخ 25/6/2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث بعدم
قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد تم إعلانه للطاعنة
بتاريخ 30/8/2003 وأنها أقامت عنه التماس إعادة النظر رقم ... لسنة 121 ق القاهرة
في 21/4/2004 ولم تودع طعنها قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 7/12/2004 بما يسقط
حقها في الطعن.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة-
أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في
الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي
افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا
من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع
الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل ميعاد الطعن لا يسري
إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته، ولا يغني عن هذا الإعلان
علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم
القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا
الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، وكان
البين من الأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم أية مذكرة
بدفاعها، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها بالحكم المطعون فيه على النحو المقرر
قانونا والذي لا يغني عنه سبق إقامتها التماس إعادة النظر المشار إليه عن ذات
الحكم، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منفتحا ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان
بالحكم، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه بالإخلاء لقيام الطاعنة بتغيير استعمال شقة
النزاع من سكني إلى غير أغراض السكنى بغير موافقة المالك استنادا للحكم بعدم
دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوت
عليه من عدم اشتراط موافقة المالك، في حين أن أسباب الإخلاء محددة بالمادة 18 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 وليس هذا السبب من بينها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 29 من
القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أن
"تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه
التالي ...، وفي المادة 49 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية
وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ...، ويترتب على الحكم بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم"
يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص
القوانين واللوائح، ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والاجتهادات
القانونية، وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي
لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر
النص المقضي بعدم دستوريته عدما كأن لم يكن، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم
الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقة أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصا بديلا
لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على
موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني المبينة لمصادر القاعدة
القانونية وعلى سبيل الحصر في مادته الأولى، والقواعد التي تحكم تنازعها من حيث
الزمان في المواد التالية، وكانت المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981
قد نصت صراحة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة
المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- ...، ب- .....، ج- ... د- إذا
ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة
مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب
العامة"، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك
القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال
العين إلى غير أغراض السكنى" يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك
إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا
للإخلاء إنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18
السالفة البيان من شروط وضوابط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى
القول بأن حكم الدستورية أنشأ حقا للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير
استعمالها بغير موافقته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق