جلسة 10 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، عبد الله عيد حسن وطارق فتحي
يوسف نواب رئيس المحكمة.
----------------
(104)
الطعن رقم 3559 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) حكم "الطعن في الأحكام: الأحكام
غير الجائز الطعن فيها".
(1) الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم
جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية
المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص
والإحالة للمحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. علة ذلك.
(2) الحكم المنهي للخصومة في مفهوم م 212
مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. الحكم المنهي للنزاع برمته بالنسبة
لجميع أطرافه.
(3 ، 4) قسمة "دعوى القسمة" أثر
استقلال الخصومة في منازعة الملكية عن دعوى القسمة".
(3) النزاع أمام المحكمة الابتدائية حول ملكية
العقار المراد قسمته في دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية تنفيذا للحكم الصادر من
الأخيرة بإحالته للفصل فيه للاختصاص. خصومته مستقلة عن الخصومة في دعوى القسمة.
انحصارها في النزاع القائم بشأن الملكية. الحكم الذي ينتهي به موضوعه هو الحكم
الذي تكون له قوة الأمر المقضي في دعوى القسمة. قضاء محكمة أول درجة برد وبطلان
عقد مشترى الطاعنة لنصف العقار المراد قسمته وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية.
انتهاء الدعوى به أمامها رغم عدم فصلها في الملكية. أثره. جواز الطعن عليه. علة
ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أنه غير منه
للخصومة لعدم فصله في الملكية. مخالفة للقانون وخطأ.
(4) قضاء المحكمة الجزئية بوقف دعوى القسمة
لحين الفصل في النزاع القائم حول الملكية مع إحالة الأخير للمحكمة الابتدائية
للاختصاص وصيرورة هذا القضاء نهائياً. أثره. حيازة هذا القضاء قوة الأمر المقضي
وعدم جواز العدول عن هذا النظر والتزام المحكمة الابتدائية بالفصل في تلك
المنازعة. قضاء الأخيرة برد وبطلان عقد البيع الذي تستند إليه الطاعنة بشأن
الملكية. عدم حسمه مسألة الملكية. إحالتها النزاع للمحكمة الجزئية للفصل في دعوى
القسمة. مخالفة لقوة الأمر المقضي التي حازها حكم المحكمة الأخيرة بالوقف. لازمه.
إلغاؤه مع إعادة الدعوى إليها للفصل في تلك المسألة.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 212 من قانون
المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا
الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري
والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو
الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي
إلى تعويق الفصل في موضوعها مما يترتب على ذلك حتما زيادة نفقات التقاضي.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم المنهي للخصومة في مفهوم
تلك المادة (المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة
1992) هو الحكم الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى أن النزاع
المعروض على محكمة أول درجة يتعلق بملكية العقار المراد قسمته في الدعوى رقم ....
لسنة 1998 مدني محكمة مركز دمياط الجزئية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الأخيرة
بإحالة تلك المنازعة إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها، ومن ثم يكون نطاق الخصومة
المنعقدة بين طرفي الدعوى أمام محكمة أول درجة ينحصر في النزاع القائم بشأن
الملكية وهي خصومة مستقلة بذاتها عن دعوى القسمة المطروحة على المحكمة الجزئية
والحكم الذي ينتهي به موضوع تلك الخصومة هو الحكم الختامي الذي يجوز الطعن فيه حتى
يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضي في دعوى القسمة، وكانت
محكمة أول درجة وهي في سبيلها للفصل في تلك المنازعة عرضت للطعن بالتزوير المبدى
من المطعون ضده على عقد مشترى الطاعنة لنصف عقار النزاع المؤرخ 2/8/1967 وانتهت في
قضائها إلى رده وبطلانه ثم قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية. فإنه وعلى
الرغم من أنها لم تفصل في منازعة الملكية المعروضة عليها - كمسألة أولية لازمة
للفصل في دعوى القسمة -، إلا أنها حين أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزئية - وأياً
كان وجه الرأي في مدى صحته - تكون قد أنهت الدعوى أمامها إذ لم تُبقِ منها شيئاً
للفصل فيه، ويكون حكمها جائز الطعن فيه لانتفاء العلة من حظر الطعن في الأحكام
التي تصدر أثناء سير الخصومة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم
جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف غير منه للخصومة لعدم فصله في النزاع
المثار حول الملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة مركز
دمياط الجزئية قضت بتاريخ 21/5/1998 في دعوى القسمة - سالف الإشارة إليها - بوقفها
حتى يفصل في النزاع القائم بشأن ملكية العقار المراد قسمته بعد أن رأت أن تلك
المسألة خارجة عن اختصاصها القيمي وأحالت النزاع بشأنها إلى المحكمة الابتدائية
المختصة قيمياً بنظرها. وكان هذا الحكم صار نهائياً لعدم استئنافه فتكون له حجية
الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر، وتلتزم
المحكمة الابتدائية بالفصل في تلك المنازعة. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر
ووقف عند حد القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/8/1967 الذي تستند إليه الطاعنة
في ملكيتها لنصف العقار المراد قسمته، وأحجم عن الفصل في المنازعة المتعلقة بملكية
ذلك العقار بقضاء يحسم به تلك المسألة الأولية المطروحة عليه، وأعادها إلى المحكمة
الجزئية للفصل فيها وذلك حين قضى بإحالة الدعوى إليها لنظر موضوعها، فإنه يكون
بذلك قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما
يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف في خصوص قضائه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية، وإذ كان الخطأ الذي
تردت فيه محكمة أول درجة قد حجبها عن نظر موضوع دعوى الملكية المطروحة عليها فلم
تستنفد ولايتها بشأنه، فإنه يتعين إعادة القضية إليها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني جزئي مركز دمياط على
الطاعنة بطلب ندب خبير لفرز وتجنيب نصيبه في أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة
والمخلف عن مورثهما المرحوم/ ...، وقدمت الطاعنة عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2/8/1967
يتضمن بيع الأخير لها حصة قدرها 12ط من هذا العقار، وإذ طعن المطعون ضده على هذا
العقد بالتزوير حكمت المحكمة بوقف نظر دعوى القسمة وأحالت النزاع على الملكية إلى
محكمة دمياط الابتدائية "مأمورية رأس البر" فقيدت الدعوى لديها برقم ...
لسنة 1998. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وبعد أن
قدم تقريره حكمت برد وبطلان عقد البيع سالف الإشارة إليه وإحالة الدعوى إلى محكمة
مركز دمياط الجزئية لنظر الموضوع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...
لسنة 33ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 4/3/2002 قضت المحكمة بعدم
جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على قول منه إن الحكم المستأنف
برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/8/1967 وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية لم تنته به
الخصومة، بما لا يجوز معه استئنافه على استقلال، في حين أن هذا الحكم أنهى الخصومة
المطروحة عليه، وأحال الدعوى إلى محكمة دمياط الجزئية لنظر موضوع دعوى القسمة
الموقوفة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون
المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "لا يجوز الطعن في
الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم
المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى
والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى
المحكمة المختصة ....".يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع
قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير
الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة
والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة
إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية
الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها مما
يترتب على ذلك حتما زيادة نفقات التقاضي، وكان الحكم المنهى للخصومة في مفهوم تلك
المادة هو الحكم الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه. لما كان ذلك، وكان
الواقع في الدعوى أن النزاع المعروض على محكمة أول درجة يتعلق بملكية العقار المراد
قسمته في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني محكمة مركز دمياط الجزئية تنفيذاً للحكم
الصادر من المحكمة الأخيرة بإحالة تلك المنازعة إلى المحكمة الابتدائية للفصل
فيها، ومن ثم يكون نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفي الدعوى أمام محكمة أول درجة
ينحصر في النزاع القائم بشأن الملكية، وهي خصومة مستقلة بذاتها عن دعوى القسمة
المطروحة على المحكمة الجزئية، والحكم الذي ينتهي به موضوع تلك الخصومة هو الحكم
الختامي الذي يجوز الطعن فيه حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة
الأمر المقضي في دعوى القسمة، وكانت محكمة أول درجة - وهي في سبيلها للفصل في تلك
المنازعة - عرضت للطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضده على عقد مشترى الطاعنة لنصف
عقار النزاع المؤرخ 2/8/1967 وانتهت في قضائها إلى رده وبطلانه، ثم قضت بإحالة
الدعوى إلى المحكمة الجزئية، فإنه وعلى الرغم من أنها لم تفصل في منازعة الملكية
المعروضة عليها - كمسألة أولية لازمة للفصل في دعوى القسمة - إلا أنها حين أحالت
الدعوى إلى المحكمة الجزئية - وأيا كان وجه الرأي في مدى صحته - تكون قد أنهت
الدعوى أمامها، إذ لم تبق منها شيئا للفصل فيه، ويكون حكمها جائز الطعن فيه
لانتفاء العلة من حظر الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استنادا إلى أن الحكم
المستأنف غير منه للخصومة لعدم فصله في النزاع المثار حول الملكية، فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن ما نقض الحكم من أجله صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين
القضاء بقبول الاستئناف شكلا.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت بالأوراق أن
محكمة مركز دمياط الجزئية قضت بتاريخ 21/5/1998 في دعوى القسمة - سالف الإشارة
إليها - بوقفها حتى يفصل في النزاع القائم بشأن ملكية العقار المراد قسمته بعد أن
رأت أن تلك المسألة خارجة عن اختصاصها القيمي وأحالت النزاع بشأنها إلى المحكمة
الابتدائية المختصة قيمياً بنظرها، وكان هذا الحكم صار نهائياً لعدم استئنافه،
فتكون له حجية الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا
النظر وتلتزم المحكمة الابتدائية بالفصل في تلك المنازعة، وإذ خالف الحكم المستأنف
هذا النظر ووقف عند حد القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/8/1967 الذي تستند
إليه الطاعنة في ملكيتها لنصف العقار المراد قسمته، وأحجم عن الفصل في المنازعة
المتعلقة بملكية ذلك العقار بقضاء يحسم به تلك المسألة الأولية المطروحة عليه،
وأعادها إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها، وذلك حين قضى بإحالة الدعوى إليها لنظر
موضوعها، فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة
الجزئية سالف البيان بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، ويتعين القضاء في موضوع
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بإحالة الدعوى إلى المحكمة
الجزئية، وإذ كان الخطأ الذي تردت فيه محكمة أول درجة قد حجبها عن نظر موضوع دعوى
الملكية المطروحة عليها فلم تستنفد ولايتها بشأنه، فإنه يتعين إعادة القضية إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق