الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أبريل 2022

الطعن 600 لسنة 24 ق جلسة 1/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 276 ص 863

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار إبراهيم خليل، وحضور السادة إسماعيل مجدى، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

---------------

(276)
القضية رقم 600 سنة 24 القضائية

دفاع.

عدم حضور المحامي الموكل من المتهم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ندب المحكمة محاميا آخر له. عدم طلبه التأجيل للاستعداد ومرافعته في الدعوى. النعي على الحكم بأنه أخل بحق المتهم في الدفاع. لا يقبل.

---------------
إذا كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى لم يحضر المحامي الموكل من المتهم ولم يعتذر عن حضروه فندبت المحكمة محاميا آخر للمرافعة عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء ولم يطلب لا هو ولا المحامي المنتدب أجلا للاستعداد ثم سئل الشهود وترافعت النيابة وأدلى المحامي المنتدب بدفاعه عن الطاعن - فإنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم إخلاله بحقه في الدفاع، ذلك لأن المحامي هو الذي يقدر ما تستلزمه وقائع الدعوى وملابساتها وظروف المتهم فيها من بحث وإعداد لمناحي الدفاع التي تحقق مصلحة المتهم وتوفى حق الدفاع طبقا لما يمليه عليه ضميره وتقتضيه معلوماته القانونية وخبرته وتقاليد مهنته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ضرب إبراهيم تاوضروس الصعيدي عمدا بعصا على رأسه وعينه اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤها الأولى عبارة عن فقد جزء مساحته 4 × 3 سم من العظم الجبهي اليساري تعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته وقدرته على العمل ويصعب تقدير هذه العاهة لجسامة المضاعفات التي قد تحدث مستقبلا والعاهة الثانية: عبارة عن فقد إبصار العين اليسرى: وثانيا ضرب مع آخرين يعقوب منقريوس جاد عمدا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/ 1 و241/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى إبراهيم تاوضروس بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من نفس القانون بمعاقبة المتهم نبيه إبراهيم ميخائيل بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني "إبراهيم تاوضروس" مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وأعفته من المصاريف الجنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن محاميه الموكل للدفاع عنه تعذر عليه شهود جلسه المحاكمة، فانتدبت المحكمة فور الوقت محاميا للمرافعة عنه، وسلمته ملف الدعوى للاطلاع واستمرت في نظر الدعوى ولم يتيسر للطاعن سبل الدفاع عن نفسه بمحاميه الموكل منه أو بإعطائه الفرصة لاختيار آخر وهذا الذي فعلته المحكمة فيه تفويت لفرصة الدفاع الذي يطمئن إليه المتهم والذى يتطلب منه ومن وكيله التروي والبحث الهادئ, ثم الإفضاء إلى المحكمة بعد الاستعداد الكافي بما لديه من دفاع بما يحقق العدالة ويصون حقه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى لم يحضر المحامي الموكل من المتهم ولم يعتذر عن حضوره فندبت المحكمة الأستاذ إميل حبيب المحامي للمرافعة عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء، ولم يطلب لا هو ولا المحامي المنتدب أجلا للاستعداد ثم سئل الشهود وترافعت النيابة، وأدلى المحامي المنتدب بدفاعه عن الطاعن. ولما كان المحامي هو الذي يقدر ما تستلزمه وقائع الدعوى وملابستها وظروف المتهم فيها من بحث وإعداد لمناحي الدفاع التي تحقق مصلحة المتهم، وتوفى حق الدفاع طبقا لما يمليه عليه ضميره وتقتضيه معلوماته القانونية وخبرته وتقاليد مهنته، وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى دون أن يطلب مهلة أو يستشعر حرجا مما يدل على أنه كان قد أتم إعداد سبل الدفاع عن الطاعن. لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم إخلاله بحقه في الدفاع ويتعين من أجل ذلك رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق