جلسة أول يوليه سنة 1954
برياسة السيد المستشار إبراهيم
خليل، وحضور السادة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود وأنيس غالي المستشارين.
-----------------
(277)
القضية رقم 697 سنة 24
القضائية
دفاع.
طلب المتهم سماع شاهد نفي
عدم قيام الدليل على تعذر إعلان الشاهد. رفض هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.
---------------
إذا كان الطاعن أصر حتى
انتهاء المرافعة في الدعوى على سماع شاهد نفى له وطلب تمكينه من إعلان الشاهد على
يد محضر بإرشاده وكان لا جريرة له في التحريف الذي وقع عند نقل اسم الشاهد لرجال
الإدارة الذين كلفوا بالبحث عنه - فإن المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى طلب سماع
شاهده مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب
حكمها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه قتل عمدا زوجته رسمية أحمد خنقا بأن كتم نفسها وضغط بشدة على عنقها
قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي
نشأت عنها وفاتها بإسفكسيا الخنق وكتم النفس - وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى
هي أنه في الزمان والمكان سالفى الذكر قتل عمدا أمينه حسن فرج حسين بأن ضربها على
رأسها بقطعة خشب غليظة قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من قاضى الإحالة أن يحيله إلى محكمة الجنايات
لمحاكمته طبقا لنص المادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات
بنى سويف قضت حضوريا عملا بمادة 234/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة إبراهيم محمد الصعيدي
بالإعدام شنقا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... ألخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما يعيبه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك لأنه لم يحضر في تحقيقات
النيابة ولا أمام قاضي التحقيق وحضر لأول مرة أمام محكمة الجنايات في 12 ديسمبر
سنة 1953 وقال إنه كان يعيش مع زوجته القتيل في وفاق حتى 10 يوليه سنة 1952 حين
هاجر بوش إلى شربين بسبب اتهامه هو وزوجته في سرقة أقمشة من المدرسة التي كانت
تعمل فيها الزوجة كفراشة وبعد أن هاجر أقام عند شخص يدعى محمد محمدين أحمد من كفر
شربين وكان موجودا عنده وقت ارتكاب الجريمة وقد ضمت محكمة الجنايات ملف قضية
السرقة التي وقعت في 5/ 7/ 1952 وتبين من شهادة العمدة إبراهيم العريف أن الطاعن
اتهم حقيقة في هذه السرقة - وأصر الدفاع عن الطاعن على سماع شاهد النفي فتأجلت
الدعوى لهذا السبب من 12 ديسمبر سنة 1953 إلى 9 يناير سنة 1954 ومنها إلى 13
فبراير سنة 1954 وحرر محامى الطاعن الإعلان لجلسة 13 فبراير سنة 1954 ودفع عليه
الرسم، وأرسل لقلم محضري شربين في 30 يناير سنة 1954، لإعلانه وإعادته، فأحاله قلم
محضري شربين إلى بلقاس في 31 يناير سنة 1954 وأعاده قلم محضري بلقاس بدون إعلان
لتكلف الطالب بتوضيح اسم البلدة المطلوب الإعلان فيها حيث إن المطلوب إعلانه بكفر
شربين مركز شربين وفى جلسة 13 فبراير سنة 1954 أصر الدفاع على سماع الشاهد فتأجلت
الدعوى لجلسة 15 فبراير سنة 1954 أى مدة 48 ساعة مع تكليف النيابة بإحضار الشاهد
وهو بائع سريح بناحية كفر شربين فأخطرت النيابة العمومية مديرية الغربية بقرار
محكمة الجنايات دون أن توضح في الإشارة أن الشاهد بائع سريح، وردت مديرية الغربية
بعدم الاستدلال عليه استنادا إلى إقرار شيخ الحارة أن محمد محمدين أحمد محمد كمال
غير موجود بالناحية ولا بالعزب التابعة لها، وطلب محامى الطاعن التأجيل لإعلان
الشاهد على يد محضر بواسطة محمد سعد من قبل الطاعن غير أن المحكمة التفتت عن هذا
الطلب وحكمت في الدعوى مع أن الشاهد كما يبين من أقوال حسن ابراهيم محمد الصعيدي أخي
المتهم موجود وعدم إعلانه يرجع لإهمال قلم المحضرين ولعدم كفاية البيان المرسل من
النيابة للمديرية ولإضافة لقب "كمال" الذي لا أصل له في الأوراق على اسم
الشاهد.
ومن حيث إنه يبين من
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الأوراق الخاصة بإعلان شاهد النفي الموجودة
بملف الدعوى أن لدفاع عن الطاعن طلب بجلسة 13 ديسمبر سنة 1952 إعلان شاهد النفي،
فقررت المحكمة استمرار المرافعة لجلسة 9 يناير سنة 1954 وصرحت المتهم بإعلان شهود
نفى، وفى الجلسة المذكورة، قال محامى الطاعن أنه لم يتمكن من إعلان شهود النفي
وطلب التأجيل لهذا الغرض فأجيب إلى طلبه وأجلت الدعوى لجلسة 13 فبراير سنة 1954
لإعلان شهود النفي وفى جلسة 13 فبراير سنة 1954، قال المحامي الطاعن إن شاهد النفي
لم يحضر ولم يتم إعلانه واسمه محمد محمدين احمد من بلدة كفر الحاج شربين وهو تاجر
خردوات ومقيم في هذه البلدة وبها نقطة بوليس وهى تقع على مقربة من شربين، فأصدرت
المحكمة قرار بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 فبراير سنة 1954، وكلفت النيابة بإحضار
الشاهد محمد محمدين أحمد محمد البائع السريح الموجود بناحية كفر الشيخ شربين تبع
مركز شربين مع مخصوص وفى جلسة 15 فبراير سنة 1954 قالت النيابة إنها أرسلت برقية
لمديرية الغربية لإحضار الشاهد محمد محمدين أحمد، فجاء الرد أنه لم يعثر عليه وطلب
محامى الطاعن التأجيل لإعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده فقررت المحكمة نظر
الدعوى، وأثبت في محضر الجلسة أن محامى الطاعن استهل مرافعته بقوله " انه لا
يزال يتمسك بسماع شاهد النفي محمد محمدين أحمد", واختتمها بقوله "وأنا
أصمم على دفاعي بطلب البراءة مع احتفاظي بالطلب الاحتياطي" وبين من الاطلاع
على البرقية المرسلة من نيابة بنى سويف لمديرية الغربية أن اسم الشاهد ورد فيها
على أنه محمد محمدين أحمد من كفر الحاج شربين تبع شربين ولكن إقرار شيخ البلد عبد
الرؤوف على عوده ومصطفى إبراهيم شيخ الخفراء المؤرخ 13 فبراير سنة 1954 والمتضمن عدم
وجود شخص باسم الشاهد بناحية كفر الحاج شربين ورد به اسم الشاهد على أنه
"محمد محمدين احمد محمد كمال" وكذلك ورد الاسم على هذه الصورة في الإشارة
التليفونية المرسلة من كفر بلقاس للمديرية، والمبلغة لنيابة بنى سويف. ولما كان
الطاعن أصر حتى انتهاء المرافعة في الدعوى على سماع شاهد النفي، وكان ما وقع من
إضافة عبارة "محمد كمال" على اسم الشاهد الذي كلف مركز بلقاس بالبحث عنه
وإرساله لمحكمة الجنايات كان من شأنه أن يثير الشك لديها في صحة ما انتهت إليه
تحريات رجال الإدارة في مركز بلقاس من عدم وجود الشاهد المطلوب سؤاله، ولما كان
الطاعن قد طلب تمكينه من إعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده وكان لا جريرة له في التحريف
الذي وقع عند نقل اسم الشاهد لرجال الإدارة الذين كلفوا بالبحث عنه، وكانت المحكمة
إذ لم تجب الطاعن إلى طلب سماع شاهده مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك، تكون قد
أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم، وإحالة
الدعوى على محكمة جنايات بنى سويف للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق