باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2022م،
الموافق الثاني من شعبان سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: محمد خيرى طه النجار ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد
أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس
هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 43
قضائية تفسير أحكام.
المقامة من
يوسف كامل إبراهيم
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس النواب
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزير العدل
5- النائب العام
6- نقيب المحامين
--------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021، أودع المدعى صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا تفسير ما غمض في حكم المحكمة
الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية
دستورية ، بشأن تشكيل مجلس تأديب المحامين وانعقاده بعد صدور هذا الحكم، وما إذا
كان يصح انعقاد المجلس بتشكيل لا يضم عضوي مجلس النقابة، أم أن الانعقاد يكون
صحيحًا بمشاركة عضوين من مجلس النقابة ممن لم يوافق على إحالة الدعوى التأديبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى يمتهن مهنة المحاماة، وكان النائب العام قد أحاله إلى مجلس تأديب
المحامين، في الدعوى رقم 23 لسنة 2008 تأديب محامين، بناءً على طلب مجلس النقابة
العامة للمحامين، إثر التحقيق الذي أجرى معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين
الفرعية بالقاهرة، في الشكويين رقمي 427، 428 لسنة 2007. وإذ انتهت إلى صحة
الشكوى، فقد أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة، الذي طلب من النائب العام
إحالته إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه بالمادة (107) من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمخالفته نصوص المواد (62، 63، 105، 107) من
قانون المحاماة. وبجلسة 16/12/2007، مثل المدعى أمام مجلس التأديب، ودفع بعدم
دستورية المادتين (107، 116) من قانون المحاماة، وبعد أن قدر مجلس التأديب جدية
الدفع، وصرح له بالطعن بعدم الدستورية، أقام الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية
دستورية، وبجلسة 2/3/2019، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه نصا
المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن
يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب
رفع الدعوى التأديبية.
وإذ ارتأى المدعى أن الأسباب التي ساقتها المحكمة الدستورية العليا في
حكمها المطلوب تفسيره، في شأن التشكيل المنصوص عليه بالمادتين (107، 116) من قانون
المحاماة، لم يتبين منها ما إذا كان يصح انعقاد مجلس تأديب المحامين بعد إسقاط
مشاركة عضوين من مجلس النقابة، أم أن الانعقاد يكون صحيحًا بمشاركة عضوين من مجلس
النقابة لم يوافقا على إحالة العضو إلى مجلس التأديب، وهو تفسير تسمح به أسباب
ومنطوق الحكم، ولم يصدر تشريع يوضح هذه الأمور ويحقق التوازن، ومن ثم فقد أقام
دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز لكل خصم، في نطاق
التفسير القضائي - وعملاً بنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية،
التي يعتبر مضمونها مندمجًا في قانون المحكمة الدستورية العليا، على تقدير أن
تطبيقها على الأحكام التي تصدرها، لا يتعارض مع طبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة
أمامها - أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها، وقوفًا على حقيقة
مرادها منه، واستنهاضًا لولايتها في مجال تجلية معناه وتحديدًا لمقاصدها التي التبس
فهمها حقًا، دون خروج عما قضى به الحكم المفسر - بنقص أو زيادة أو تعديل - إذا كان
الغموض أو الإبهام - سواء في منطوق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التي لا
يقوم بدونها - قد اعتراه فعلاً وأصبح خافيًا، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر
متممًا من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا يجوز بالتالي أن يتذرع بالتفسير ليقوض
بنيانه، أو لتنفيذه على غير مقتضاه، إذ لا يُعد التفسير طريقًا من طرق الطعن في الأحكام
ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ سبيلاً إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التي تقوم
عليها.
وحيث إن الحكم المطلوب تفسيره الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم
160 لسنة 33 قضائية دستورية، والقاضي في منطوقه بعدم دستورية ما تضمنه نصا
المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن
يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب
رفع الدعوى التأديبية. الذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر (ب) بتاريخ
11/3/2019، جاء قضاؤه واضحًا وصريحًا فيما قضى به، وغير مشوب بأي غموض أو إبهام
يستوجب تفسيره، كما لم يقع بهذا الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، من تلك
التي ناط نص المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تصحيحها بقرار
تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.
متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعى في الدعوى المعروضة، إنما تنحل
إلى دعوة المحكمة الدستورية العليا لتحديد كيفية إعمال أثر حكمها الصادر في الدعوى
رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، وإصدار تشريع يواجه ما يتعين أن يكون عليه تشكيل
مجلس تأديب المحامين، بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، الأمر الذي
يخرج عن نطاق طلبات تفسير وتصحيح الأحكام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى
طه النجار، الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً
منه عند تلاوته السيد المستشار رجب عبد الحكيم سليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق