باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2022م،
الموافق الثاني من شعبان سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد
الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
-----------------
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 42 قضائية
دستورية.
المقامة من
مصطفى شعبان محمد محمود
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزير العدل
5- نقيب المحامين
-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2020، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (107،
116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول
الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى، يمتهن المحاماة، وأُحيل إلى مجلس تأديب المحامين، في الدعوى رقم 65
لسنة 2019 تأديب محامين، بناءً على طلب مجلس النقابة العامة، إثر التحقيق الذي أُجرى
معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة، في الشكوى رقم 206
لسنة 2008، المقدمة ضده من أحد المحامين، لما نسب إليه من قيامه بسب وقذف نقيب
المحامين السابق على صفحات التواصل الاجتماعي. وقد انتهت لجنة الشكاوى إلى صحة ما
جاء بمضمون الشكوى، وأحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة لاتخاذ ما يراه حيال
المدعى. وبناءً على طلب مجلس النقابة، قررت النيابة العامة إحالته إلى مجلس تأديب
المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17
لسنة 1983، لمخالفته لنصوص المواد (62، 58، 98، 107) من ذلك القانون. وبجلسة 24/
2/ 2020، مثل المدعى أمام مجلس التأديب، ودفع بعدم دستورية نصى المادتين (107،
116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبعد أن قدر مجلس
التأديب الابتدائي جدية الدفع، صرح له بالطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى
المعروضة.
وحيث إن المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة
1983 تنص على أن يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف
القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها
العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة
عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
وتنص المادة (116) من القانون المشار إليه على أن للنيابة العامة وللمحامي
المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة
(107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار
وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم
جمعيتها العمومية كل سنة، ومن النقيب أو وكيل النقابة، وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار
المطعون عليه.
والقرار الذي يصدر يكون نهائيًّا .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن تعرضت لدستورية
النصين المطعون فيهما وقضت بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية
دستورية: بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء
من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُشر هذا الحكم بالجريدة
الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ب) بتاريخ 11/ 3/ 2019.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن ولايتها في الدعاوى
الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة
(29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها
من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية،
وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي،
وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة
الدستورية العليا خلال أجل تحدده له، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها
بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها
شكلاً جوهريًّا في التقاضي، تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل
الدستورية.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مجلس التأديب الذي دفع المدعى أمامه بعدم
دستورية النصين المطعون فيهما، وقدر جدية هذا الدفع، وصرح بإقامة الدعوى
الدستورية، قد جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة، مقروءًا في
ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية بجلسة
2/ 3/ 2019، الذي يستلزم لإنفاذه تدخل المشرع لإعادة تشكيل المجلس بما يتفق مع
أحكام الدستور، وقضاء هذه المحكمة، ومن ثم يصير ما صدر عنه من تقدير لجدية الدفع
بعدم دستورية المادتين المطعون عليهما، عديم الأثر قانونًا، ومؤداه أن اتصال
الدعوى المعروضة بهذه المحكمة قد جاء مخالفًا أحكام المادة (29) من قانون هذه
المحكمة المشار إليه، وهو ما تغدو معه الدعوى المعروضة جديرة بعدم القبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى
طه النجار، الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً
منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق