الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أبريل 2022

الطعن 1033 لسنة 23 ق جلسة 12/ 10/ 1953 مكتب فني 5 ج 1 ق 1 ص 1

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، ومصطفي حسن، وأنيس غالي، ومصطفي كامل أعضاء.

---------------

(1)
القضية رقم 1033 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه.

التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها مما يثبته البعض الآخر.

---------------
لا يعيب الحكم أن يكون قد أورد أقوالا متعارضة لشاهد واحد أو شهود مختلفين، ما دام قد أخذ منها بما اطمأن إلى صحته، واطرح ما عداه، إذ التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه، بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه، أولا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل محمود أحمد رسلان وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وسار بها في وسط الطريق ولم يستعمل جهاز التنبيه فصدم المجنى عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته، وثانيا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة نجار محمود أحمد رسلان بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وسار بها في وسط الطريق ولم يستعمل جهاز التنبيه فصدم المجني عليه، وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات، وادعت بختية محمود شهوان بحق مدنى وطلبت الحكم لها قبل المتهم وأبو الوفا أحمد دنقل مدير إدارة شركة أوتوبيس الصعيد بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات وأتعاب المحاماة. ومحكمة قنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين وبالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة ألفى قرش لوقف التنفيذ وذلك عن التهمتين وإلزامه وأبو الوفا أحمد دنقل بصفته مديرا لإدارة شركة أوتوبيس الصعيد بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية بخيتة محمود شهوان بالتضامن فيما بينهما مائتي جنيه مصري والمصروفات وخمسمائة قرش في مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف، ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتأييده فيما عدا ذلك مع إلزامه بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين واقعه الدعوى في صورة واضحة، بل سرد أقوال الشهود، وردد أقوال المتهم، وتناقض مع نفسه، إذ يقرر حينا أن الطاعن كان يسير بالعربة في وسط الطريق، وأن المجنى عليهما كانا يسيران في الجهة المضادة، وسط الطريق أيضا، وحينا آخر يقول إن الحادث وقع بجواز حاجز القنطرة، وأن المتهم المجنى عليهما كانا يسيران على يمين الطريق، ثم يشير إلى ما ذكره أحد الشهود من أن الطاعن كان يسير في سرعة عادية، ويعود فيروى شهادة شاهد آخر بأنه كان يسير بسرعة ثمانين كيلو مترا في الساعة، دون أن يرجح أحد القولين. كذلك جعل الحكم من قول الطاعن بأنه لم ير المجنى عليهما، دليلا على رعونته وعدم احتياطه، وهو استدلال خاطئ، لأن ركاب السيارة جميعا قرروا أنهم لم يروهما، كما أن الحكم استدل على السرعة بجسامة الإصابات، وهو استدلال معيب أيضا. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما استخلصها من التحقيقات وأقوال الشهود بالجلسة، ومن المعاينة التي أجرتها المحكمة بنفسها، وأشار إلى التقارير الطبية، وعرض لدفاع الطاعن، وفنده للاعتبارات السائغة التي أوردها، وانتهى من ذلك كله إلى القول بأن المتهم كان يقود السيارة بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى وقوع الحادث، وأن إصابة المجنى عليهما من السيارة التي كان يقودها نشأت عن رعونته وعدم احتياطه، ولا يعيب الحكم أن يكون قد أورد أقوالا متعارضة لشاهد واحد، أو شهود مختلفين، ما دام قد أخذ منها ما اطمأن إلى صحته، واطرح ما عداه، إذ التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه، بحيث ينفى بعضها ما يثبه البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة - لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم عن رعونة الطاعن، وعدم احتياطه، استنادا إلى ما قرره من أنه لم ير المجنى عليهما، وهما يسيران أمامه، مما يفيد أنه كان يقود السيارة وهو في غفلة عن الطريق غير متنبه إلى ما حوله، وما قاله الحكم كذلك عن سرعة السيارة اعتمادا على جسامة الإصابات وخطورتها، وأن التصادم الذى يحدث مثل هذه الإصابات وخطورتها، وأن التصادم الذى يحدث مثل هذه الإصابات لا يقع إلا من سيارة تجرى بسرعة كبيرة - ما قاله الحكم من هذا كله ليس إلا استخلاصا سائغا لا عيب فيه، وما يثيره الطاعن بشأنه ليس في حقيقته إلا جدلا موضوعيا لا تقبل منه إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه، واجبا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق