القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من حق الجمعيات التعاونية الزراعية فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارىالحكم كاملاً
مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري .الحكم كاملاً
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز للحراسة. متى كان أيهما حاضراً وقت الحجز.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 82 من القانون المدني قد نصت على أن: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه.الحكم كاملاً
لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأنه ليس مديناً أو حارساً ولا صلة له بالحجز. جوهري. إغفال الحكم هذا الدفاع إيراداً ورداً. وخلوه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ومن استظهار حيازته. قصور.الحكم كاملاً
عدم قبول رفض الحراسة من المدين أو الحائز إدانة من رفض قبول الحراسة دون استظهار كونه حائزا أو مدنيا. قصور.الحكم كاملاً
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.الحكم كاملاً
حق مندوب الحجز الإداري تعيين المدين أو الحائز للأشياء المراد حجزها حارساً. إذا لم يوجد من يقبل الحراسة.الحكم كاملاً
لمصلحة الضرائب حق تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري.الحكم كاملاً
ما هي الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية؟ بالنسبة للحارس في الحجز الأول: عليه إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة كاملة.الحكم كاملاً
كفاية اقتناع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.الحكم كاملاً
المادة 11 من القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الادارى.الحكم كاملاً
حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة. لمندوب الحجز - إذا لم يجد من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر دون اعتداد برفضه إياها.الحكم كاملاً
حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959 مبدأ الحراسة المفترضة لمندوب الحاجز إذا لم يجد من يقبل الحراسة أن يكلف بها المدين أو الحاجز الحاضر دون اعتداد برفضه.الحكم كاملاً
أوجب الشارع دائماً لانعقاد الحجز الإداري تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز.الحكم كاملاً
إن مجال الأخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى.الحكم كاملاً
نص م 20 من القانون رقم 307 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره.الحكم كاملاً
إن مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائي الذي يوقعه القاضي بالشروط التي نص عليها القانون ولا يتعدى إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة.الحكم كاملاً
نص المادة 20 من القانون رقم 308 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التي تمت قبل صدوره.الحكم كاملاً
عدم تعيين حارس للأشياء المحجوزة إدارياً. بطلان محضر الحجز. عدم جواز تطبيق أي من المادتين 323 أو 341 ع. المادتان 508 و512 مرافعات. مجال الأخذ بحكمهما.الحكم كاملاً
مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون، وبهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتبسا على ذمة السلطة القضائية خاضعا لتصرفها طبقا لأحكام القانون.الحكم كاملاً
حجز إداري لمبالغ مستحقة لوزارة الأوقاف الإجراءات الواجب إتباعها في شأنه الدفع بأن الذي أوقع الحجز هو فراش بوزارة الأوقاف عدم الرد عليه بما يفنده حكم معيب.الحكم كاملاً
الإعلان القانوني بحصول الحجز. لا يصلح دليلاً قاطعاً على العلم به. للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به.الحكم كاملاً
إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة ودافع في جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعي لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً في وصف التهمة عند توجيهها إليه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق