ما هي الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية؟ بالنسبة للحارس في الحجز الأول: عليه إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة كاملة.الحكم كاملاً
إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الاحترام، وليس لأحد الإخلال به. ومن يدّعي بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء، لا أن يخل بالحجز ويختلس الأشياء المحجوزة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق