وجوب احترام الحجز التحفظي ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني .الحكم كاملاً
إن الحجز التحفظي واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر من جهة الاختصاص حكم ببطلانه.الحكم كاملاً
الحجز التحفظي واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.الحكم كاملاً
إن الحجز التحفظي، متى وقعه الموظف المختص، يكون واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته، أو لم يعلن ذوو الشأن في الميعاد القانوني. وذلك ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.الحكم كاملاً
إذا أوقع المؤجر حجزاً تحفظياً على زراعة المستأجر وفاء لما هو مستحق له من الأجرة وكلفه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم بإلزامه بدفع الأجرة وتثبيت الحجز، ثم تخلف الحاجز عن الحضور، فطلب المحجوز عليه الحكم بإبطال المرافعة فأجابته المحكمة إلى ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق