الوقائع المصرية - العدد 21 (تابع) - في 25 يناير سنة 2022
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلي القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية ؛
وعلي القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر 1954 العدد رقم (73)
بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه والقرارات المعدلة له .
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُضاف بند جديد رقمه (5) إلي المادة رقم (11) من القرار الوزاري
المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر 1954 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394
لسنة 1954 نصه كالتالي :
"أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاليون والسابقون من درجة مدير عام
فأعلي"
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغي ما يخالفه ، ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرًا في : 25/ 1/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق