الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2022

قرار وزير الداخلية 188 لسنة 2022 بتعديل قرار تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954

الوقائع المصرية - العدد 21 (تابع) - في 25 يناير سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلي القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية ؛
وعلي القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر 1954 العدد رقم (73) بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه والقرارات المعدلة له .
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يُضاف بند جديد رقمه (5) إلي المادة رقم (11) من القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر 1954 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 نصه كالتالي :
"أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلي"

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغي ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرًا في : 25/ 1/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق