الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2022

قرار وزير الداخلية رقم 19 لسنة 2022 بتعديل القرار 63 لسنة 1959 بتنفيذ قانون جوازات السفر 97 لسنة 1959

 الوقائع المصرية - العدد 6 (تابع) - في 8 يناير سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2005 بشأن الموافقة على الانضمام للمعاهدة الموقعة في طرابلس بتاريخ 4/ 2/ 1998 بشأن إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013 ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وتعديلاته ؛
قرر :

مادة رقم 1

يُضاف بندان جديدان رقمهما (36 ، 37) إلى المادة (2) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه نصهما كالتالي :
"36- مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء .
37- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه" .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغى ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق