الوقائع المصرية - العدد 42 (تابع) - في 20 فبراير سنة 2022
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر
بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون ؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بإجراءات القيد والشطب في السجل
الخاص بمواد الولاية على المال ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ بكل محكمة ابتدائية وحدة بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات
للقضايا الجنائية ودعاوى الأسرة " يخصص لها العدد الكافي من العاملين ، يشرف
عليها رئيس المحكمة .
تختص الوحدة في نهاية كل شهر بتلقي المعلومات ، والبيانات الإحصائية الخاصة بكافة
الدعاوى الجنائية ، ودعاوى الأسرة ، والطعون على الأحكام الصادرة فيها ، وذلك من
إدارات الشئون الجنائية ، والإدارات المختصة بدعاوى الأسرة ، بالنيابة العامة .
ترسل صورة من البيانات الإحصائية المبينة بالفقرة السابقة ، إلى الوحدة المركزية
المبينة بالمادة الثانية من هذا القرار .
مادة رقم 2
ينشأ بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي وحدة مركزية بمسمى
"وحدة الإحصاء والمعلومات" تختص بالإشراف على الوحدات المبينة بالمادة
الأولى وتلقى البيانات منها ، ومن محاكم الاستئناف وغيرها من الجهات ذات الصلة
بالإحصاء القضائي لكافة أنواع القضايا .
تعد الوحدة المبينة بالفقرة الأولى تقريرًا شهريًا يعرض على وزير العدل , يتضمن
البيانات والإحصائيات المنوط بها جمعها .
مادة رقم 3
يلغى كل ما يخالف هذا من قرارات ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر في 17/ 2/ 2022
وزير العدل
المستشار / عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق